المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نكاح الثيب والبكر - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢١٠

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌دستور الصحوة الإسلامية

- ‌أبواب الجنة

- ‌الكلام عن أبواب الجنة

- ‌هل الجنة والنار مخلوقتان الآن

- ‌آداب الاستئذان

- ‌أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياء

- ‌علامات الساعة

- ‌آخر من يحشر

- ‌أهمية الإيمان بيوم القيامة

- ‌قيام الساعة كلمح البصر

- ‌آخر من يدخل الجنة

- ‌بعض الأصناف الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مكانة الدنيا عند الله

- ‌العبودية لله

- ‌الفقر والشريعة البيضاء

- ‌شرح حديث وفد عبد القيس

- ‌شرح حديث: (آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله)

- ‌معاني المفردات

- ‌فضل التوحيد والنهي عن الشرك

- ‌أهمية وحدة المسلمين على كتاب الله

- ‌السماع والطاعة لولاة الأمر

- ‌القيل والقال

- ‌كثرة السؤال

- ‌إضاعة المال

- ‌نكاح الثيب والبكر

- ‌نكاح اليتيمة

- ‌حب الأنصار من الإيمان

- ‌علامات النفاق

- ‌حقوق العشرة الزوجية

- ‌فوائد زيت الزيتون

- ‌حكم إجابة وليمة العرس

- ‌حكم صلاة النساء في المسجد

- ‌هل للقاتل توبة

- ‌إجماع الصحابة على تولية أبي بكر رضي الله عنه

- ‌أنواع بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نظرية الولاء والبراء في الواقع

- ‌أسس العلمانية

- ‌البيعة على الإسلام

الفصل: ‌نكاح الثيب والبكر

‌نكاح الثيب والبكر

وقال عليه الصلاة والسلام: {آمِروا النساء في أنفسهن، فإن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها، وإذْنُ البِكْر صِماتُها} .

ننتقل من هذه الآداب إلى مسألة النكاح وباب النكاح.

{آمِروا النساء في أنفسهن، فإن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها، وإذْنُ البِكْر صِماتُها} .

رواه الطبراني والبيهقي عن العرس بن عميرة وهو حديث صحيح.

معنى الحديث:

يعني عليه الصلاة والسلام: فَوِّضُوا الثيِّب، فإن الثيِّب إذا أرادت الزواج أو إذا رضيَت الرجل المتقدم أو الخاطب فهي تتكلم بنفسها.

{آمِروا النساء} معناه: فوِّضُوا النساء واجعلوا أمرَ النساء إليهن، أي: شاوروا النساء في هذه المسألة.

ويظهر أن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها؛ لأنها ليست كالبكر في الحياء ولا في الخجل، فهي تتكلم بلسانها إن أرادت أو رفضت.

{وإذْنُ البِكْر صِماتُها} إذا سكتت البكر فهذا إذن ورضى، وهو يكفي، ولا يُطلَب منها الكلام؛ لكن إذا اعترضت فلا يجوز لوالدها ولا لقريبها ووليها أن يجبرها؛ أما إذا سكتت جاز النكاح وسرى وأصبح صحيحاً.

ص: 26