المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء المرأة الزكاة لزوجها - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٣٣

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌حاجة الصحوة إلى العلم الشرعي

- ‌فضل العلم والعلماء في القرآن

- ‌موضوع الدرس وعناصره

- ‌استشهاد أهل العلم على الوحدانية

- ‌تفضيل أهل العلم على غيرهم والأمر بالتزود منه

- ‌الأنبياء يتحدثون عن أنفسهم بالعلم

- ‌العلم قرين الإيمان والفهم والتعقل

- ‌رسول الله يتحدث عن فضل العلم

- ‌أقسام الناس في العلم

- ‌الحث على التعلم

- ‌صور من حياة السلف مع العلم

- ‌الاعتزاز بالعلم

- ‌علم السلف وعلاقته بالخشية والعمل

- ‌البركة في العلم وثماره

- ‌فوائد العلم

- ‌كشف الشبهات

- ‌كبت الشهوات

- ‌تجلية الظلمات

- ‌إحياء الأموات

- ‌رحمة بالكائنات

- ‌واجبنا نحو العلم

- ‌العلم والدعوة والعمل

- ‌التهوين من شأن العلم

- ‌من كان شيخه كتابه

- ‌الإفتاء بغير علم

- ‌الدعوة إلى الله وطلب العلم

- ‌الأسئلة

- ‌مفهوم الجاهلية وكتابات محمد قطب وسيد قطب

- ‌حكم إعطاء المرأة الزكاة لزوجها

- ‌واجب المرأة الداعية

- ‌حكم تطبيق النظريات العلمية على القرآن الكريم

- ‌قراءة كتب المتأخرين وترك كتب السلف

- ‌حكم تعدد الزوجات

- ‌دليل المسح على الوجه في الدعاء في غير الصلاة

- ‌حكم الأشاعرة

- ‌إطلاق مسمى الصحوة على الوقت الحاضر

- ‌الخوف من الناس في نشر الدعوة

- ‌رفض الكتب العصرية

- ‌الأولى بالوقت الدعوة أو العلم

- ‌أرجوزة أمريكا التي رأيت

- ‌الحداثة وضررها على الإسلام والمسلمين

- ‌حكم الدعوة بالأناشيد والتمثيليات

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز

- ‌نصيحة لمن يذهبون إلى الخارج للدارسة

- ‌حكم طلب العلم لغير الله

- ‌القصيدة البازية

- ‌الحث على مساعدة المجاهدين

- ‌الحياء في الدعوة

الفصل: ‌حكم إعطاء المرأة الزكاة لزوجها

‌حكم إعطاء المرأة الزكاة لزوجها

‌السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعطي كل زكاتها لزوجها إن كان مستحقاً لذلك ومديوناً، أم تعطيه جزءاً منها؟

‌الجواب

الذي أريد أن أؤكده في هذه الجلسة أني ما جلست مفتياً، ويعلم الله أن ليس في قلبي أن أفتي في المسائل، وقد أخبرت الأخ أن للفتيا رجالها وعلماءها المتخصوصون فيها؛ لأن هناك من هو أعلم وأفهم وأفقه في الدين فهم أهل فتيا، ولكن جلست أعظ وأتكلم فالوعظ شيء، والدعوة شيء، والفتيا شيء آخر، لكن هذا السؤال كأني أعرفه والله أعلم، هذا قال عنه أهل العلم: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً وهذا الرأي الصحيح، ولو أن في المسألة خلافاً؛ لكن الرأي الصحيح وهو الذي عليه كثير من العلماء ومنهم الأحناف واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود الصحيح: أن زوجته زينب أرادت أن تزكي شيئاً من حليها، فقال ابن مسعود لها: أنا وولدك خير من تصدقتي عليه، فقالت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبي فاسأليه، فذهبت بنفسها فطرقت عليه الباب وكان يحجبه بلال فقالت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرسول فاستأذن، قال: زينب تسألك يا رسول الله قال: {أي الزيانب؟} -لأن الزيانب سبع أوثمان- قال: امرأة ابن مسعود، فأدخلها -وفي رواية أنه أفتى بلالاً وبلال أخبرها- فعرضت عليه

‌السؤال

فقال: نعم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، وقال بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم: يخرج من هذا الحديث خمسين فائدة، منها أن الفتيا تنقل بالتنواب في هذه المسألة، وأن هذا يشمل الصدقة والزكاة فتدفع إلى الزوج المحتاج.

ص: 29