المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاقتراض مع الفائدة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٧٤

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌إنما المؤمنون إخوة

- ‌المحبة والإخاء

- ‌مباهاة الله بعباده الذين اجتمعوا على محبته

- ‌المؤمنون إخوة وشرفهم في التقوى

- ‌أخوة الإيمان

- ‌سبب نزول آية: (واعتصموا بحبل الله)

- ‌الأخوة قبل البعثة وبعدها

- ‌العفو والتسامح

- ‌نموذج للعفو والتسامح

- ‌المثل الأعلى في الذلة للمؤمنين والصفح عمن أساء

- ‌رجل من أهل الجنة

- ‌لا كمال للإيمان إلا بالتراحم والمؤاخاة

- ‌أسباب الفرقة بين الناس

- ‌البغضاء سبب الفرقة

- ‌الحسد سبب الفرقة

- ‌حب الدنيا سبب الفرقة

- ‌الافتخار بين الناس

- ‌أسباب الإخاء

- ‌إفشاء السلام

- ‌الدعاء وخاصة في ظهر الغيب

- ‌الزيارة في الله

- ‌صلة الرحم

- ‌تذكر الموت

- ‌استطراد في ذكر الموت

- ‌العفو

- ‌أسباب أخرى للفرقة

- ‌كثرة المساجد

- ‌إثارة النعرات الجاهلية ووجود الطبقية بين الناس

- ‌القداسات الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاقتراض مع الفائدة

- ‌التضايق من الأحكام الشرعية

- ‌حكم تذكر النجاسة في الصلاة

- ‌حكم هجر المسجد بسبب الخصام

- ‌الذين يجب صلتهم من الأرحام

- ‌قول: (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن

- ‌حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الافتخار بالنسب وأذية الناس

- ‌من أخذ أرضاً ليست له

- ‌حفلات الأعراس

- ‌حلق اللحية

- ‌حكم السلام على من لا يرد السلام

- ‌لبس الكفوف للنساء

- ‌العباءة فيها خرز وأزرار من نفس لونها

- ‌منع البنات من الزواج لمصلحة الأب

الفصل: ‌حكم الاقتراض مع الفائدة

‌حكم الاقتراض مع الفائدة

‌السؤال

هناك قضية مهمة انتشرت بين الكثير من الناس؛ وذلك نظراً للتشجيع على هذه القضية ألا وهي قضية الاقتراض مع الفائدة، سواء من البنوك أو من بعض المقرضين؟

‌الجواب

صورة هذا أن يأتي رجل إلى البنك، أو إلى رجل غني فيأخذ منه قرضاً بفائدة، يقول: أعطني مائة ألف أعيدها بعد سنة مائة وعشرة آلاف، هذا ربا وهو حرام، وما يفعل في البنوك الربوية بهذه الصورة من القرض فهو محرم بالإجماع، وقد نبه عليه هيئة كبار العلماء في بلادنا، وعلماء السلف مجمعون على تحريمه.

فالقرض بفائدة رباً محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله أبداً، حتى القرض على منفعة، كأن يقول: أقرضني مائة ألف وأعيد لك مائة ألف على أن أؤجر لك بيتي هذا، وأقرضني مائة ألف على أن أؤجر لك مزرعتي فهذا محرم، كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن طلب القرض أجر من الله، ومن أقرض مسلماًَ مرتين كأنما يتصدق عليه مرة واحدة.

وصورة أخرى في البنوك: وهي أن يذهب إلى البنك ويقترض مائة ألف فيعطونه تسعين ألفاً ويخصمون عشرة آلالف، فهذا ربا محرم بالاجماع.

ص: 31