المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام العقيقة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٨٣

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أتاكم جبريل يعلمكم دينكم

- ‌حديث البخاري في تعيين ليلة القدر

- ‌من أخبار عبادة بن الصامت

- ‌كراهة الشجار ولو في أمر بمعروف

- ‌من أدب الجدال خفض الصوت

- ‌حديث البخاري في مراتب الدين

- ‌سبب ورود الحديث وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البدو

- ‌رؤية الملائكة كرامة للصالحين

- ‌شرح حديث جبريل

- ‌الإيمان بالقدر

- ‌الإحسان

- ‌أشراط الساعة

- ‌حديث النعمان بن بشير في اتقاء الشبهات

- ‌الوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وفد عبد القيس

- ‌وفد الطائف

- ‌وفد الأزد

- ‌وفد غامد

- ‌وفد بني حنيفة

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام العقيقة

- ‌حكم البول واقفاً

- ‌نسبة أبي هريرة

- ‌قاتل مسيلمة

- ‌رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة

- ‌الرد على من يقول بأن نزول الملائكة معنوي

- ‌كفارة الرشوة

- ‌من دخل المسجد والإمام في آخر الصلاة

- ‌السواك وقت الخطبة

- ‌معنى: أن تلد الأمة ربتها

- ‌حكم الإجابة بـ (الله ورسوله أعلم)

- ‌مقدار انتظار الصلاة بعد الأذان اجتهادي

- ‌صحة قيام الساعة على فجار الخلق

- ‌من أحكاع الرضاع

- ‌مناسبة ذكر ليلة القدر في كتاب الإيمان من البخاري

- ‌حكم دفن جنازتين في قبر

- ‌من غزوة مؤتة

الفصل: ‌من أحكام العقيقة

‌من أحكام العقيقة

‌السؤال

إذا مات المولود هل تذبح عنه العقيقة؟

‌الجواب

لا تذبح عنه، إذا مات قبل الأيام السبعة؛ لأنه خسارتين يخسر الولد ويخسر الذبائح، فيتأكد حتى يعيش الولد، يقول ابن الجوزي: كان أحد الحمقى عنده حمار فمرض هذا الحمار وهو رأس ماله وميزانيته، ولا يملك من الدنيا إلا هذا الحمار، فنذر لله نذراً إن شفى الله الحمار أن يصوم سبعة أيام، فشافى الله حماره، فصام سبعة أيام، فلما انتهى من السبعة مات الحمار، فقال: ما سلمت من الصيام، ولا سلمت من بقاء الحمار، والله لأحتسبنها من رمضان، فلما أتى رمضان صام ثلاثة وعشرين يوماً، وخصم سبعة أيام، فهذا صاحب العقيقة يتأكد؛ لأنه قد يذبح ويعق، ثم يموت الولد بعدما يتعشى الناس.

ص: 21