المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٢٣

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير من سورة الفيل إلى سورة الكوثر

- ‌تفسير سورة الفيل

- ‌قصة محاولة هدم الكعبة

- ‌تفسير قوله تعالى (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)

- ‌تفسير قوله تعالى (ألم يجعل كيدهم في تضليل

- ‌تفسير قوله تعالى (وأرسل عليهم طيراً أبابيل)

- ‌تفسير قوله تعالى (ترميهم بحجارة من سجيل)

- ‌تفسير قوله تعالى (فجعلهم كعصف مأكول)

- ‌تفسير سورة قريش

- ‌مناسبة السورة بما قبلها

- ‌تفسير قوله تعالى (لإيلاف قريش)

- ‌تفسير قوله تعالى (إيلافهم رحلة الشتاء والصيف)

- ‌تفسير قوله تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت)

- ‌تفسير قوله تعالى (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)

- ‌تفسير سورة الماعون

- ‌سبب نزولها

- ‌تفسير قوله تعالى (أرأيت الذي يكذب بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى (فذلك الذي يدع اليتيم)

- ‌تفسير قوله تعالى (ولا يحض على طعام المسكين)

- ‌تفسير قوله تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)

- ‌من ثمرات الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى (الذين هم يراءون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويمنعون الماعون)

- ‌من فوائد السورة

- ‌تفسير سورة الكوثر

- ‌مناسبة السورة لما قبلها

- ‌سبب نزول السورة

- ‌تفسير قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر)

- ‌تفسير قوله تعالى (فصل لربك وانحر)

- ‌تفسير قوله تعالى (إن شانئك هو الأبتر)

الفصل: ‌تفسير قوله تعالى: (ويمنعون الماعون)

‌تفسير قوله تعالى: (ويمنعون الماعون)

قوله تعالى: ((وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)) قال عكرمة رحمه الله: الماعون هو: عارية الدلو والقدر والفأس والإبرة والمنخل وما أشبه ذلك، فهذه كلها يمكن أن تعار لفلان من الناس فينتفع بها مع بقاء عينها، فالمعير ليس متضرراً، وبعض الناس قد يبلغ درجة من الشر بأن يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، فلو أعطى شيئاً لفلان من الناس يستعمله ثم يعيده فإنه لا يتضرر، لكنه لا يعطي؛ لأن قلبه قد خلا من الخير.

وقال الموفق بن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على استحباب العارية، والعارية قد تكون واجبة عند الضرورة، فمثلاً: لو أن إنساناً عطشان، وسيموت لو أنه ما شرب الماء، ورجل عنده ماء فمنعه منه فمات، فيكون هذا الرجل هو القاتل، فالحكم العام للعارية أنها للاستحباب لكنها قد تكون واجبة.

ولو أن إنساناً أعرته شيئاً فتلف عنده، فيجب عليه التعويض بالمثل إن كان مثلياً، فإذا لم يكن عنده المثل فتجب عليه القيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان بن أمية دروعاً يوم حنين قال صفوان:(أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة)، وفعلاً ضاعت بعض هذه الدروع فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه عوضاً عنها فقال:(لا يا رسول الله! أنا اليوم في الإسلام أرغب) أي: أنا رغبتي في الإسلام وفيما عند الله من الأجر والثواب.

ص: 23