المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السلام مع الشك في تمامها - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٣٢

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌فقه الصلاة_مبطلات الصلاة

- ‌من فضائل طلب العلم

- ‌بيان كون العلم سبب خيري الدنيا والآخرة

- ‌الفرق بين العقيدة والفقه

- ‌بيان قدر الأئمة الأربعة

- ‌مسئولية الإنسان عن أقواله وأفعاله

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ترك فرض من فرائضها

- ‌تعمد ترك ركن من أركانها الفعلية

- ‌الانشغال بما يشغل عن أداء ركن من أركانها

- ‌الضحك

- ‌تعمد النفخ فيها

- ‌الأكل والشرب

- ‌تعمد القيء

- ‌الكلام لغير إصلاحها

- ‌السلام مع الشك في تمامها

- ‌سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة سجود السهو

- ‌ترك سجود السهو القبلي الناشئ عن ثلاث سنن

- ‌الأفعال الكثيرة

- ‌الفتح على غير الإمام

- ‌الإحداث فيها

- ‌نسيان الحدث

- ‌أصول مبطلات الصلاة عند المالكية

- ‌مبطلات الصلاة التي ذكرها الحنفية ولم يذكرها المالكية

- ‌مبطلات الصلاة عند الحنابلة

- ‌من مبطلات الصلاة عند الشافعية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مس الحصى أو التراب عند السجود

- ‌حكم من يقول مذهبه الكتاب والسنة

- ‌حكم أكل الميتة والتزود منها إذا خاف على نفسه الهلاك

- ‌حكم صلاة الغضبان

- ‌حكم البصاق في الصلاة

- ‌حكم صلاة من صلى وفمه ممتلئ بالبصاق

- ‌لا فرق بين الفريضة والنافلة في مبطلات الصلاة

- ‌الواجب على من رن تلفونه السيار وهو في الصلاة

- ‌حكم من يصلي مغمضاً عينيه

- ‌حكم من يتابع الإمام في قراءته أثناء الصلاة

- ‌حكم الصلاة الصورية للمحدث التي يذكرها المالكية

- ‌حكم حبس الريح في الصلاة

الفصل: ‌السلام مع الشك في تمامها

‌السلام مع الشك في تمامها

الأمر التاسع: من سلم شاكاً في تمام صلاته، فلو أن إنساناً غلب عليه الشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في الصلاة الرباعية، فسلم، وهو في حال شك، فهذا صلاته باطلة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على الشاك بألا يسلم فقال عليه الصلاة والسلام:(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) يعني: إما أنه يستيقن فيبني على ما استيقن، فإن استيقن التمام بعدما طرأ له الشك فلا كلام، وأما إن استمر معه الشك فواجب عليه أن يبني على الأقل، فإذا كان قد شك أصلى اثنتين أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين.

وإذا شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً، وليأت برابعة، فإن كانت تمام الصلاة فالحمد لله، وإن كانت زيادة كان فيها ترغيم للشيطان.

كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.

واستثنى العلماء هنا مسألة -وهي الآن غير موجودة- وذلك إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة فإنه يجب عليك أن تجيبه، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري قال:(كنت أصلي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت أتيته) يعني: أن هذا الصحابي ما أجابه في الصلاة، وإنما انتظر إلى أن فرغ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام:(ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله! كنت أصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال:24]) فها هنا تنازع الإنسان أمران: الصلاة فريضة، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فريضة، ومعلوم أنه إذا تزاحمت الواجبات نقدم الأهم فالمهم، فهنا نقدم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصلاة يمكن تداركها.

وأيضاً: لو كان الإنسان في صلاة، فرأى أعمى يسير نحو هاوية، كأن أوشك أن يقع في بئر أو حفرة، ففي هذه الحالة يترك الصلاة وينقذ هذا الأعمى، أو يتكلم مع هذا الأعمى ويقول له: أمامك حفرة يا فلان! أو أمامك نار، ثم يستأنف صلاته.

يعني: يبدأ من جديد، ولا إثم عليه إن شاء الله.

ص: 16