المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٤١

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌فقه الصلاة_شروط الإمامة

- ‌شروط الإمام في الصلاة

- ‌حكم إمامة الصبي في الصلاة

- ‌أدلة المجوزين لإمامة الصبي

- ‌أدلة المانعين لإمامة الصبي والرد عليها

- ‌القول الراجح في إمامة الصبي

- ‌بقية شروط الإمام في الصلاة

- ‌أنواع البدعة

- ‌صور البدعة المكفرة وحكم الاقتداء بصاحبها

- ‌البدع التي ظهرت في عهد الصحابة

- ‌حكم إمامة الفاسق

- ‌الرد على من لا يجيز إمامة الفاسق

- ‌تعريف العدالة

- ‌صلاة بعض السلف خلف الحجاج بن يوسف

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على من قال إن الخضر لا يزال حياً

- ‌تابع شروط الإمام في الصلاة

- ‌شروط الاقتداء

- ‌حكم نية الاقتداء بالإمام

- ‌حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة

- ‌حكم من صلى قائماً خلف إمام قاعد

- ‌حكم من سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة

- ‌من تكره إمامتهم

- ‌حكم إمامة الأعرابي للحضري

- ‌حكم إمامة من كان به سلس بول أو قروح

- ‌حكم إمامة مجهول العدالة

- ‌حكم إمامة من لا يعرف أبوه

- ‌حكم إمامة العبد

- ‌حكم إمامة الخصي

- ‌من تجوز إمامتهم

الفصل: ‌حكم من سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة

‌حكم من سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة

رابعاً: عدم مساواة المأموم للإمام في الإحرام والسلام، فإن تقدمه أو ساواه فيهما بطلت صلاته، والله أعلم.

فبعض الناس يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام والسلام، فمجرد ما يقول الإمام: أس، إذا به يقول: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فإذا سلم الإمام الثانية، إذا بالرجل في السيارة، فهذا صلاته باطلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(أما يخشى أحدكم إذا سابق إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) نسأل الله العافية والسلامة.

ومما يستدل به على جهل الإمام أن يطول في تكبيرة الإحرام أو في السلام، فمن صلى بالناس فليكبر تكبيرة الإحرام سريعاً وكذلك عندما يسلم، فقد يكون الإمام هو السبب في بطلان صلاة بعض المؤتمين، وما يصنعه كثير من الأئمة في السودان من التمهل في السلام، لا ينبغي ذلك.

إذاً شروط الاقتداء ما يلي: الشرط الأول: أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام أولاً، فلا ينتقل منفرد إلى جماعة إلا بها.

الشرط الرابع: عدم مساواة المأموم للإمام في الإحرام والسلام.

أما الشرط الثاني والثالث فليس للمالكية دليل فيما ذكروا.

ص: 22