المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الراجح في إمامة الصبي - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٤١

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌فقه الصلاة_شروط الإمامة

- ‌شروط الإمام في الصلاة

- ‌حكم إمامة الصبي في الصلاة

- ‌أدلة المجوزين لإمامة الصبي

- ‌أدلة المانعين لإمامة الصبي والرد عليها

- ‌القول الراجح في إمامة الصبي

- ‌بقية شروط الإمام في الصلاة

- ‌أنواع البدعة

- ‌صور البدعة المكفرة وحكم الاقتداء بصاحبها

- ‌البدع التي ظهرت في عهد الصحابة

- ‌حكم إمامة الفاسق

- ‌الرد على من لا يجيز إمامة الفاسق

- ‌تعريف العدالة

- ‌صلاة بعض السلف خلف الحجاج بن يوسف

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على من قال إن الخضر لا يزال حياً

- ‌تابع شروط الإمام في الصلاة

- ‌شروط الاقتداء

- ‌حكم نية الاقتداء بالإمام

- ‌حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة

- ‌حكم من صلى قائماً خلف إمام قاعد

- ‌حكم من سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة

- ‌من تكره إمامتهم

- ‌حكم إمامة الأعرابي للحضري

- ‌حكم إمامة من كان به سلس بول أو قروح

- ‌حكم إمامة مجهول العدالة

- ‌حكم إمامة من لا يعرف أبوه

- ‌حكم إمامة العبد

- ‌حكم إمامة الخصي

- ‌من تجوز إمامتهم

الفصل: ‌القول الراجح في إمامة الصبي

‌القول الراجح في إمامة الصبي

القول الصحيح -والعلم عند الله تعالى- أن إمامة الصبي جائزة في الفريضة والنافلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر فقال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سناً أو قال: إسلاماً) لذلك نجد الناس في كثير من المساجد إذا غاب منهم الإمام انتظروا حتى يأتي رجل بالغ أو مسن وفي القوم حفظة لكنهم صغار، فيقرأ المسن قراءة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأنه استقر في عرف الناس أن الإمام لازم أن يكون رجلاً كبيراً في السن، أما الذي ما طر شاربه وما غلظت لحيته فلا يؤم الناس في الصلاة أبداً.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم) وقال لوالد عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: (وليؤمكم أكثركم قرآناً) ولم يقل: وليؤمكم أكبركم سناً.

نعم لو كان الحفظة كثيرين فإننا نقدم من كان أعلم بالسنة، ولو كانوا بالسنة سواء فإننا نقدم أقدمهم سناً، أما أن يتقدم أكبرهم سناً وفي القوم أحفظ منه للقرآن وأعلم بالسنة فلا ينبغي.

ص: 6