الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يعطى طالب العلم من الزكاة، لأن العلم في سبيل الله وهو جهاد؟ هل يعطى من يقوم بشعيرة الأمر والنهي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه جهاد، نوع من أنواع الجهاد، من الزكاة على قول جمهور العلماء؟ لا.
وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاجه من كتب، الكتب في الأصل ليست بحاجة أصلية، لكن شيخ الإسلام يرى أن هذا في سبيل الله، فيأخذ الزكاة من أجل الكتب، أو يعتبر الكتب حاجة أصلية بالنسبة لطالب العلم، كالسلاح بالنسبة للمجاهد، على كل حال القول المحقق المقرر عند أهل العلم أن سبيل الله المذكور في الآية إنما هو الجهاد.
ابن السبيل:
وابن السبيل: السبيل هو الطريق، من انقطعت به السبيل، بمعنى أنه مسافر، ثم انتهت نفقته، أو فقد نفقته ضاعت أو سرقت؛ فإنه يأخذ من الزكاة حتى يصل إلى بلده، ولو كان غنياً في بلده، لكن هل له أن يأخذ الزكاة ليذهب إلى غيره بلده، ثم يعود إلى بلده؟ خرج من الرياض قاصداً مكة، فلما انتصف في الطريق سرقت نفقته، يأخذ من الزكاة لأنه ابن سبيل، انقطعت به نفقته، لكن هل يأخذ إلى أن يرجع إلى الرياض أو إلى أن يذهب إلى مكة ويرجع إلى بلده؟ لا، إلى أن يرجع إلى بلده، وإلا لما انتهى، والله بعد مكة أذهب إلى جدة وبعدها أذهب أشوف بلدان الساحل، وأتمشى أصل إلى الجهة الغربية والشمالية، وأعود إلى بلدي، لا، مثل هذا يعطى إلى ما يعيده إلى بلده فقط، وإلا لو فتح مثل هذا الباب كان ما ينتهي.
كثيراً ما يعترض الناس في طرقهم ابن السبيل، سواء كان دعواه حقيقية أو مجرد دعوى وهو كاذب فيها، يعترض الناس في المحطات ويقول: أنا –والله- سرقت نفقتي أو ضاعت أو ما أشبه ذلك، مثل هذا يعطى أو لا يعطى؟ على حسب ما يظهر من حاله، فإن دلت القرائن على صدقه، فإنه يعطى، وإن دلت القرائن على كذبه فإنه لا يعطى، وإن اشتبه أمره فلا بد من البينة التي تدل على صدقه، فإن كان صادقاً في ذلك فهو ابن السبيل الذي ذكر الله -جل وعلا- أنه من أهل الزكاة.
مما يحسن التنبيه عليه وهو أن بعض المحتسبين من الأخيار من الذين يأخذون الزكوات من الأغنياء ويوزعونها على الفقراء هل هم نواب عن الأغنياء أو نواب عن الفقراء؟
قد يقول قائل: أيش الفائدة من كونه نائب عن غني أو فقير؟ هو يأخذ من هذا ويعطي هذا، وأيش الذي ترتب على هذا من فائدة؟
نقول: إن كان نائباً عن الغني فيلزمه أن يدفعها إلى الفقراء فوراً كالغني، وإن كان نائباً عن الفقراء فله أن يقسطها عليهم حسب حاجتهم، إن كان نائب عن الغني، الغني يلزمه أن يتخلص من الزكاة فوراً، فور حلولها، يعني يتسامح في يوم أو يومين أو ثلاثة لكن أكثر من ذلك لا يجوز، إذا حلت إذا وجبت عليه، وإن كان هذا المحتسب نائب عن الفقراء، فله أن يجمع من الأغنياء ويصرف على هؤلاء الفقراء، ولو تمتد به الأمر سنة، لأنه نائب عنهم، الفقير إذا أعطي الزكاة التي تكفيه لمدة سنة، ينفق منها تدريجياً، وهذا في حكمه ينفق على هؤلاء الفقراء تدريجياً، ولو طال به الأمر، أما إذا كان نائباً عن الغني فيلزمه أن يخرجها فوراً، وهذا يكثر السؤال عنه، لأن بعض الناس يأخذ زكاة من الأغنياء بنية صرفها على فقراء الحي، ثم يودعها في حسابه ويقيدها يعني ما هي بضايعة -إن شاء الله-، فإذا أعطى آل فلان ألف ريال قيد، أعطينا آل فلان ألف ريال، بعد أسبوع أو ثلاثة أعطى آل فلان، وهكذا إلى آخره، هذا إذا كان نائب عن الفقراء صحيح ما فيه إشكال، وأما إذا كان نائباً عن الأغنياء فلا.
فالأحسن في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى الفقراء ويطلب منهم النيابة أن يتولى السؤال عنهم والإنفاق عليهم، أما إذا قصده الغني وقال: وزع زكاتي هذه فهو في حكمه، اللهم إلا إذا كان الغني يعطيه من زكاة العام القادم، ما هو من زكاة العام المنصرم، لأنه فرق بين أن تحل عليه زكاة اليوم، حال عليها الحول فلا بد من إخراجها اليوم أو غداً أو بعده، ومن في حكمه من وكيل الذي يعطيه الزكوات ليوزعها يلزمه أن يدفعها فوراً، لكن إن أعطاه الغني وقال: هذه ما بعد حلت، تحل -إن شاء الله- بعد سنة، أنت صرفها على نظرك يفعل ما يشاء خلال السنة بحيث لا يزيد عليها.
بعض الناس يجمع الزكوات للفقراء وهو محسن ومحتسب ومثاب على ذلك، ويجعلها في حسابه، ويقترض منها، يقضي منها شيء في مصالحه، لأن هذا الفقير ليس بحاجة إليها اليوم، هو نائب عن فقير، لكن هذا الفقير ما يحتاجها اليوم، واحتاجها هو هل يجوز له أن يتصرف فيها بنية الضمان أو لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا ملّكها الفقير؛ لأن الزكاة بالنسبة للفقراء والمساكين تمليك لا بد أن يملكها الفقير، فإذا أقرضه شيء منها باعتبار أنه لا يحتاجها اليوم فلا مانع من ذلك.
سؤال: ما حكم تأجيل إخراج الزكاة لعام أو عامين؟ سواء كان لعذر أو لغير عذر؟
الجواب: لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها وحال عليها الحول، ووقت الحصاد بالنسبة للزروع والثمار، لا يجوز، يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين، أو انتظار فقير حاجته أشد أو قريب على أن لا يتأخر هذا القادم
أما تأخيرها لعام أو لعامين بل ولا شهر ولا شهرين، لا يجوز ذلك، أما تعجليها، فيجوز تعجليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من زكاة العباس.
سؤال: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تقدير زكاة الأوراق النقدية إلى اعتبارها بالذهب دون الفضة وعلتهم بأن الفضة لم تعد رائجة كالسابق، وأن النصاب إذا قدر بالفضة أصبح قرابة خمسمائة وخمسين ريال سعودي تقريباً، وأن من يملك هذا المبلغ لا يمكن أن يعد في زمننا غنياً، بل إذا قدر بالذهب فإنه يكون بقرابة أربعة آلاف ريال، وهذا يمكن أن يعد غنياً فما رأيكم؟
الجواب: أقول: العلماء على عكس هذا القول، جلهم يقدر الأموال بالفضة، بل لا يوجب الزكاة في الذهب ولا بلغت عشرين مثقالاً، ما لم تكن قيمتها مائتا درهم فضة، فيجعل الأصل في الباب هو الفضة لا الذهب، وعلى كل حال الأصل إن كان الذهب موجود فهو الأصل، إن كان الموجود فضة فهي الأصل، وأما بالنسبة للريالات العربية بالنسبة للورق فأصلها الفضة، أول ما ضرب الريال العربي بالفضة.
سؤال: رجل عنده أموال مختلطة له ولغيره؟
الجواب: ليس معناه أنها مختلطة بين مباح ومحرم، لا، إنما معه أموال فيها حسابات جارية بينه وبين شركائه، ومن يتعامل معهم من أغنياء مثلاً يوردون له البضائع، فيه ما نستطيع نقول: لا بد أن يكون على رأس الحول ماله محرر مقرر مضبوط، ولو أدى ذلك إلى توظيف محاسب، لأن هذه الأمور حقوق لخلق مبنية على المشاحاة لا يجوز التفريط فيها، من أهل العلم من يرى أن مال المضاربة لا يزكى حتى يصفى، يعني عندك مائة ألف أعطيتها شخص ليشتغل بها، وقلت: الربح بيني وبينك نصفين، لما حال الحول قال: والله ما بعد صفينا، منهم من يقول: تنتظر التصفية، والصواب أنها لا تنتظر تصفية؛ لأنه مال نامي ما الذي يخرجه من وجوب الزكاة؟ تجب فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول ينظر كم ربح؟ فيزكى الأصل مع الربح، صارت المائة ألف مائة وخمسين يزكي مائة وخمسين ألف، وكلٌ له ما يخصه منها.
سؤال: هل تصرف الزكاة على من تفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله مع أنه قوي وذو مرة سوي؟
الجواب: من تفرغ لطلب العلم ولم يكن له مصدر لا مانع من أن يأخذ الزكاة باعتبار وصف الحاجة والفقر، ولو كان قوياً لأن الأمة بحاجة إليه لا سيما إذا كانت الأهلية لديه أكثر من غيره، فإنه حينئذ يتفرغ لطلب العلم والأموال إنما تدخر لمثله.
سؤال: ما أفضل التحقيقات لهذه الكتب المنهاج للنووي، مختصر خليل والهداية، شرح بداية المبتدي؟
الجواب: أما بالنسبة للمنهاج للنووي، إن كان يقصد به المنهاج الفرعي الذي هو متن من متون الشافعية، واقترانه بمختصر خليل والهداية يدل على هذا، لأن السائل كأنه يريد مختصرات في الفقه على المذاهب الأربعة، هو يعرف ما يتعلق بالمذهب الحنبلي ويسأل عن المذاهب الأخرى، وإن كان يقصد بالمنهاج شرح مسلم فاسمه المنهاج للنووي، والذي يظهر ويغلب على الظن أنه يريد المتن الفقهي، بالنسبة للتحقيقات هذه الكتب طبعت طبعات قديمة ولا أعرف لها تحقيقات يعني مقابلة نسخ وكذا، لكن فيها نسخ صحيحة، فالذي مع مغني المحتاج متقنة من المنهاج، ومختصر خليل الذي مع شرح الحطاب جيد، والهداية مع شرح ابن الهمام، اسمه فتح القدير أيضاً ممتاز، المتن ممتاز، وهذه الشروح ينصح طالب العلم ألا يأخذها مجردة، قد يفهم المنهاج، وقد يفهم الهداية، لكن مختصر خليل أشبه ما يكون بالألغاز، فعليه أن يأخذ هذه الشروح التي أشرت إليها، فإن أخذ مع المنهاج شرحه مغني المحتاج المتن موجود والشرح موجود إذا أشكل عليه شيء يراجعه، وهو شرح مشهور ومتداول، وأيضاً الحطاب على خليل شرح نفيس، وفيه استدلال، وفيه أيضاً قوة، وأما الهداية فإنها تؤخذ مع شرحها فتح القدير لابن الهمام.
سؤال: حديث معاذ لم يذكر فيه ركن الصوم والحج وذكر فيه ثلاثة أركان فكيف يوجه الحديث؟
الجواب: من أهل العلم من يقول أن عدم ذكر الصوم لأن الشخص إذا نطق بالشهادتين وصلى وزكى وهذه في غاية المشقة على النفس، أما الصلاة فلأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة المال شديد إخراجه على النفس فإذا جادت نفسه بالصلاة مع تكررها ودفع ماله فإنه لن يتردد في صيام شهر في العام، وصلاته تهديه وتدله على ذلك، وزكاته تجعل نفسه تجود به، وأما الحج فليس بلازم لكل الناس مع أنه مرة في العمر، فإذا صلى وزكى وصام فإنه لم يتردد حينئذ في الحج.
سؤال: هل العسل فيه زكاة؟
الجواب: نعم جاء عن الصحابة ما يدل على أن فيه الزكاة، أما إذا كان معداً للتجارة وتبلغ قيمته قيمة النصاب فلا خلاف في كونه يزكى.
سؤال: هل يأثم لو لم يزكي الصغير؟
الجواب: عرفنا أن الصغير ليس بمكلف، لكن وليه مطالب بإخراج الزكاة عنه في ماله، ولو بلغ عليه أن يؤدي زكاة جميع ما مضى من السنين.
سؤال: قيل: إن الواجبات في حق الصغير مستحبات والمحرمات في حق الصغير مكروهات، فلو أن صغيراً ارتكب محرماً فإنه يكون في حقه مكروهاً؟
الجواب: الصغير لا يكتب عليه شيء، ومنهم من يقول: أنه تكتب له حسنات، ولا يكتب عليه سيئات، لكن الكتابة هنا في الأمور البدنية، أما بالنسبة للأمور المالية فإنها تجب عليه كما قلنا من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهذا تقدم الكلام فيه.
يقول: إذا اكتتب شخص في أسهم شركة وحال على الأسهم الحول ولكن لم يبعها ولم يحركها؟
الجواب: هذا كعروض التجارة يزكيها، عليه أن يزكيها، ينظر قيمة هذه الأسهم مع أرباحها أو خسائرها، فإذا اكتتب بمائة ألف، فسأل عنها أو عرف أنها على رأس الحول تباع بمائة وعشرين ألف يزكي مائة وعشرين ألف، وإذا كانت لا تباع إلا بثمانين أو سبعين ألف فإنه يزكي قيمتها الحالية.
سؤال: ما هو القول الراجح في الحلي، حلي الذهب للمرأة هل عليها زكاة أم لا؟
الجواب: ذكرت أن إخراج الزكاة فيه من باب الاحتياط، أما الوجوب فلا يتجه.
سؤال: يقول: ما حكم من أخر إخراج الزكاة، وما هو الإثم المترتب على ذلك التأخير؟
الجواب: الإثم عظيم، لأنها ركن، ويعذب بماله يوم القيامة، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أو غيرها -نسأل الله العافية-، لكن عليه إذا أخر أن يبادر فوراً بإخراجها، ويندم على ذلك، ويعزم على ألا يعود، ويتوب إلى الله -جل وعلا- توبة نصوحاً وحينئذ التوبة تهدم ما كان قبلها.
سؤال: يقول: عندنا في العائلة تم إنشاء صندوق وكانت تصرف هذه الزكاة على الفقراء والمحتاجين من العائلة، فما حكم ذلك؟
الجواب: على كل حال حكمها مثلما قلنا: إن كان الذي يجمعها نائب عن الأغنياء، فعليه أن يصرفها فوراً، وإن كان نائباً عن الفقراء فينظر حاجتهم ويوقتها عليهم حسب مصلحتهم؛ لأن بعض الفقراء لو دفع له المال دفعة واحدة لا يحسن التصرف فيه، غالب الفقراء لا يحسنون التصرف في الأموال، شخص محتاج إلى قوت أهله فأعطي من الزكاة فاشترى شيئاً تلف عليه في يومه، اشترى تحف، وهو في السيارة تكسرت، كثير من الفقراء لا يحسنون التصرف، فمثل هذا ينفق عليه بالتدريج.
سؤال: يقول: أنا مغترب هنا مع عائلتي ولها ذهب في اليمن -أي حليتها- ومر عليه عامين لم أدرِ كيف أزكي عليه؟ إلا أني في العام الماضي زكيت عليه زكاة تقديرية، أفتونا ماذا أصنع هذا العام فهو بمبلغ يتجاوز اثنا عشر ألف ريال سعودي وقد اشتريناه قبل فترة؟
الجواب: على كل حال، الذهب ما دام متروك في بلد آخر هذا لا يستعمل، فهو كنز، فيه الزكاة، وإذا كانت قيمته بإثنا عشر ألف، فلا شك أنه نصاب، بل زائد على النصاب، فحينئذ يخرج ربع العشر، العشر ألف ومائتين وربعه ثلاثمائة ريال.
سؤال: لدي أسهم كانت نيتي المضاربة فيها، ولكن تحولت النية إلى استثمار طويل الأجل، هل تجب الزكاة في رأس المال أو الربح؟
الجواب: إذا حال الحول تزكى، يسأل عن قيمتها فتزكى، سواء كانت برأس مالها أو أكثر أو أقل.
سؤال: يقول: متى تستأنف الدروس الثابتة؟
الجواب: تستأنف -إن شاء الله- بعد رمضان.
سؤال: ما حكم إجارة السيارة المنتهي بالتمليك والشخص الذي لديه سيارة بهذا العقد ماذا يفعل بها؟ وما نصيحتكم للمتعاملين بهذا العقد؟
الجواب: الإجار المنتهي بالتمليك أفتى المشايخ في هيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه، لاشتماله على عقدين في عقد واحد، ولأن الضمان عائر لا يدرى من هو عليه، اشترى شخص سيارة استأجرها وتملكها بالعقدين المذكورين، ثم احترقت تلفت صدمت فتلفت، المستأجر يقول: أنا ما علي شيء، أنا مستأجر، وأنا أمين، ولا فرطت، إذن الضمان على صاحب السيارة، تتلف عليه، الثاني يقول: لا، أنا بايع، فالضمان على المشتري تلفت عليه، فوجود مثل هذا الإشكال الذي يترتب عليه خصومات ونزاعات، لا شك أن مثل هذا يمنع في الشرع، ولا يقول قائل: أن مثل هذا يحله التأمين، نقول: التأمين غير شرعي، فلا يكون حلاً في مسألة شرعية، فالضمان عائر بين المستأجر وبين البائع، وحينئذ لا يجوز العقد بهذه الصيغة، ومن كان لديه سيارة اشتراها بهذا العقد فإنه حينئذ يقتصر على التأجير، ولا يشتري إذا انتهت الأقساط، أو يتفق مع صاحب السيارة في وقت توبته عن هذه العقد ويتفق معه على أن تحرر السيارة له أو لصاحبها الأول.
سؤال: يقول: رجل لديه أرض تقدر قيمتها بخمسة عشر ألفاً، ويريد بيعها بعشرين ألفاً، فهل فيها زكاة أم لا؟ علماً بأنه لا يريد الاستفادة منها إلا ببيعها بالمبلغ الذي ذكر؟
الجواب: على كل حال إذا كان اشتراها بنية التجارة فإنه يزكيها كلما حال عليها الحول، كلما حال عليها الحول يزكيها، ولو استمرت عشرات السنين، لأنه حدها بأكثر مما تستحق. والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.