الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط وجوب الزكاة:
إذا عرفنا هذا فالزكاة تجب بشروط: منها الإسلام: كما جاء في حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن: ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) إذا أقروا بالشهادتين، وأدوا الصلاة، يعلمهم أن الله -جل وعلا- قد افترض عليهم الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فلا تؤخذ الزكاة ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله، كما أنها لا تصح ممن لا يصلي، فأول ما يدعى إليه الكافر الشهادة، فإن نطق بها أمر بالصلاة، ثم يؤمر بالزكاة، ثم يؤمر ببقية شرائع الإسلام.
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
كون الكافر لا يطالب بالصلاة ولا بالزكاة إلا إذا شهد واعترف بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ هذا لا يعني أنه غير مطالب بفروع الشريعة، نعم قد يستدل به من يقول: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، قد يستدلون بهذا الحديث وعندهم ما يتمسكون به؛ لكن ليس في هذا دليل، هم يقولون: كيف يطالب بالصلاة ويخاطب بها ويخاطب بالزكاة ويخاطب بالصيام، وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله؟ نقول: ليس معنى مخاطبته بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بغيرها من شرائع الإسلام أنه يؤمر بأدائها قبل أن يسلم؟ لا، ولا أنه يقضيها إذا أسلم، إذاً ما الفائدة في كونه مخاطب بالفروع، وهو لا يطالب بها قبل إسلامه ولا يقضيها إذا أسلم؟ معنى مخاطبته بهذه الفروع أنه يزاد في عذابه يوم القيامة، ويعذب على الصلاة، ويعذب على الزكاة إذا كان عنده مال، يعذب على ترك الصيام وهكذا، إضافة إلى تعذيبه على كفره بالله -جل وعلا-، {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [(42 - 43) سورة المدثر] فبدؤوا بفرع من الفروع، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كأصلها.
والذين يقولون: أنه غير مخاطب بالفروع كالحنفية يقولون: أن الإيمان شرط، شرط صحة، فكيف يخاطب بالأمر الذي لم يتحقق شرطه؟ نقول: كما يطالب الشخص بالصلاة، ولو لم نعلم أنه غير متوضيء، يعني الإنسان في طريقه إلى المسجد يرى شخصاً واقفاً أو جالساً يقول له: صل، لماذا لا تصلي؟ لا يسأله عن الوضوء أولاً، يقول: توضأ أولاً، أو هل أنت متوضئ أو لا؟ يسأله عن الغاية ولو تخلف الشرط؛ لأنه إذا أمر بالصلاة فقد أمر بجميع ما اشترط لها.
الشرط الأول: الإسلام، كما في الحديث الذي ذكرناه، ((تؤخذ من أغنيائهم)) يعني: من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، وهذه جملة يستدل بها من يقول أن الزكاة لا يجوز نقلها عن البلد الذي فيه المال، فبلد الأغنياء هو الذي تصرف فيه زكاتهم إلى فقراء هذا البلد، فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام:((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) تؤخذ من أغنياء هذا البلد، وترد في فقرائه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ومنهم من يرى جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر ما دام الشرط متحققاً، وهي صرفها في مستحقها من المسلمين أو في المصارف الثمانية التي بينها الله -جل وعلا-، ويكون الضمير في أغنيائهم وفقرائهم تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، يعني في أي بلد كان، ويكون نقل الزكاة جائزاً، بل قد يكون أفضل، إذا وجد من هو أشد حاجة لهذه الزكاة من فقراء البلد.
وعلى كل حال أولى الناس بالزكاة أهل البلد، فإذا وجد من هم أشد حاجة وأمس حاجة، أو أقرب إلى الدافع من قرابته في بلد آخر فلا مانع حينئذ من نقلها إلى البلد الآخر -إن شاء الله تعالى-.
الشرط الثاني: الحرية: فلا زكاة في مال الرقيق، أولاً: لأنه لا يملك عند جمهور العلماء، لا يملك لأنه هو وما تحت يده ملك لسيده، وإذا قيل: بأنه يملك بالتمليك كما هو قول مالك رحمه الله فالخلاف في الزكاة هل هي عليه؟ أو على سيده؟ أو لا زكاة في ماله؟ كما أنه لا زكاة في رقبته إذا لم يعد للتجارة؟.
ومن الشروط: ملك النصاب: لا بد أن يتم المال ويبلغ النصاب المحدد شرعاً، النصاب المحدد شرعاً، ومقدراه من الذهب عشرون مثقالاً، أحد عشر جنيهاً وأربعة أسباع الجنيه، ويمكن تحويلها بالريالات، ومن الفضة مائتا درهم، وتعادل ستة وخمسين ريالاً بالريال العربي الفضة، ستة وخمسين ريال، وإذا أردنا تحويل الذهب والفضة إلى الريالات السعودية سألنا الصاغة عن قيمة الذهب وعن قيمة الفضة، فإذا قالوا: الجنيه بخمسائة ريال مثلاً، ضربنا الأحد عشر وأربعة أسباع الجنيه بخمسمائة، وإذا قالوا عن الريال العربي الفضة: أن قيمته مثلاً عشرون ريالاً مثلاً، ضربنا الستة والخمسين في عشرين، فينتج لنا نصاب الفضة بالريالات الورقية، هذا بالنسبة للنقدين.
وأما بالنسبة لبهيمة الأنعام فإن نصابها مبين في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن النصاب بالنسبة للإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة، فإذا صارت عشراً ففيها شاتان، خمسة عشرة ثلاث شياه، عشرون أربع شياه، خمسة وعشرون بنت لبون
…
إلخ، المقصود أن الأنصبة بينت في هذا الكتاب.
وفي الغنم في أربعين شاة شاة، وفي مائة وعشرين وإذا زادت على ذلك واحدة صارت فيها شاتان
…
إلخ ثم في كل مائة شاة، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة.
وأما زكاة الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار التي تكال وتدخر لا الفواكه والخضروات فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وبلغت قيمتها نصاب التجارة.
الحبوب والثمار لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً، إذاً ثلاثمائة صاع هو النصاب بالنسبة للحبوب والثمار، ولا يشترط لها حول، وإنما تؤتى وقت الحصاد {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] فوقت حلولها وقت الحصاد.
وأما بالنسبة لعروض التجارة فتقوم إذا حال عليها الحول بالدراهم والدنانير، فإذا بلغت قيمتها نصاب الدراهم والدنانير فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة، فتزكى ربع العشر، كالذهب والفضة، زكاتها ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمائة، وعلى هذا فأصحاب المحلات التجارية يجعلون لهم شهراً للزكاة ويقومون فيه ما في محلاتهم ومستودعاتهم من البضائع ثم يخرجون ربع العشر.
والأصل أن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة، وإخراج العروض، يعني شخص أمواله مواد غذائية تجارته في المواد الغذائية، هل يخرج مواد غذائية أو يخرج قيم دراهم ودنانير؟ الأصل أنه يخرج الدراهم والدنانير، لأنها منزلة منزلة الدراهم والدنانير، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقراء، فإنه حينئذ يجوز على القول الصحيح.
النصاب: محدد شرعاً، ولا يضر نقصه اليسير، لا يضر النقص في الحبوب والثمار كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين هذه لا تضر، ولا تخرم النصاب.
تمام الملك واستقراره: لا بد أن يكون الملك تام ومستقر، فالشخص الذي وعد بشيء أو صرف له هبة أو أعطية فإنه حينئذ لا تجب فيه الزكاة ولا يحسب حوله حتى يستقر ملكه عليه ويسوغ له أن يبيعه متى شاء، أما قبل الاستقرار فإنه حينئذ لا زكاة فيه، ويمثل أهل العلم لاستقرار الملك بدين الكتابة، تاجر له أرقاء يكاتبهم فلا زكاة في الكتابة، لماذا؟ لأن الكتابة وقيمتها لا تثبت إلا بانتهاء آخر قسط، فالمكاتب رق ما بقي عليه درهم، وحينئذ للمكاتب أن يعجز نفسه ويقول: ما صار شيء، كوتب هذا الرقيق على عشرة آلاف كل سنة ألف، هذا الدين لا زكاة فيه لأنه غير مستقر فإذا أدى المكاتب قسط أو قسطين ثم قال للسيد: أنا عجزت الآن، إذا أعجز نفسه يعود رقيقاً، وله أن يفعل ذلك متى شاء، ولا يلزم بمتابعة الكتابة، فهذا الدين غير مستقر، وهذا الملك غير مستقر، فلا زكاة فيه.
والشرط الأخير: مضي الحول: فلا بد من تمام الحول، أن يمر على هذه الأموال حولاً كاملاً، اثنا عشر شهراً، إلا فيما ذكرنا من الحبوب والثمار، فإن زكاتها يوم حصادها.
يشكل على كثير من الناس الأموال التي تأتي دفعات أثناء الحول، وينفق منها أهلها، كالرواتب مثلاً، شخص له مرتب عشرة آلاف في الشهر، وفي شهر يصرف خمسة، وشهر يصرف عشرة، وشهر يصرف سبعة، وشهر يصرف عشرين على حسب النوائب، فيشق عليهم حساب الحول، فهم إما أن يبنوا ذلك بدقة فإذا استلم راتب محرم يقيده، وينظر الذي يحول عليه الحول من هذا الراتب، فيزكيه فإذا استلم شهر صفر قيده، ويفعل به في صفر القادم مثلما فعل في محرم، وهذه غاية المشقة لأن الأموال تتداخل، فهو إذا استلم الراتب أودعه في البنك، ثم يضيف إليه راتب صفر، ثم يضيف إليه راتب ربيع الأول وهكذا، فهو يصرف خلال العام من هذه الرواتب، ولا يدري هل كانت نفقته من راتب محرم أو من صفر لأنها غير متميزة، نعم لو جعل لكل راتب حساب مستقل، لكل شهر حساب مستقل، أمكنه أن يعرف ذلك، أما إذا أودعها في حساب واحد فلن يصل إلى حقيقة الحال بحال.
لكن الأرفق به في مثل هذه الحالة أن يجعل لزكاته يوماً محدداً في كل سنة، يجعل مثلاً الأول من رمضان الثاني من رمضان، فيخرج الزكاة زكاة ما في حسابه، ما يوجد في حسابه يوم إخراج الزكاة، أودع شهر شوال، ثم شهر القعدة ثم الحجة ثم المحرم إلى شعبان أودع هذه الرواتب وهو ينفق منها، مجموعها مائة وعشرون ألفاً -إذا كان الراتب عشرة- أنفق منها تسعون ألفاً، ولا يدري هل النفقة أتت على جميع المحرم أو صفر؟ لا يستطيع أن يميز؛ لأنها أودعت في حساب واحد، فإذا جاء رأس الحول، من على رأس الحول من إيداعه أول مبلغ زكى، نظر ما بقي في حسابه فوجده ثلاثون ألفاً صافي السنة، الوفرة التي تحصل له من رواتب هذه السنة مبلغه ثلاثون ألفاً، صرف في السنة تسعين ألفاً، بقيت ثلاثون ألفاً، فيزكي الثلاثين، فيخرج منها سبعمائة وخمسون ريالاً، ربع العشر، لأن العشر ثلاثة آلاف وربعها سبعمائة وخمسون، هذا بالنسبة للرواتب.