المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الكذب الجائز لما رأى الغلام الراهب مال إليه؛ لأنه سمع كلامه - دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني - جـ ١٤٣

[أبو إسحق الحويني]

فهرس الكتاب

- ‌أصحاب الأخدود [1، 2]

- ‌حديث الغلام والملك

- ‌البلاء سنة من سنن الله

- ‌الكذب الجائز

- ‌الكذب للإصلاح بين الناس

- ‌الكذب في الحرب

- ‌الكذب على الزوجة

- ‌ظهور الحق بقتل الدابة

- ‌دعاء الغلام لجليس الملك وشفاؤه بإذن الله

- ‌انعدام صفة الوفاء والإخلاص عند كثير من الناس

- ‌وصية الراهب للغلام

- ‌إخبار الغلام بمكان الراهب

- ‌سبب تأجيل الملك قتل الغلام

- ‌محاولة قتل الغلام بإغراقه في البحر

- ‌محاولة قتل الغلام بقذفه من الجبل

- ‌بيان أن كل ابتلاء بعده نصر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌نصيحة في عدم الوعظ بالأحاديث الموضوعة

- ‌معاناة بعض النساء الملتزمات من آبائهن وأمهاتن ثم ممن يتقدم لخطبتهن

- ‌معيار الاختيار للزوجة

- ‌من أحكام الهجر

- ‌الأحاديث الموضوعة وحرمة نشرها

- ‌حكم رفع اليدين للدعاء يوم الجمعة للمؤمِّنين بعد الخطيب

- ‌حكم رفع اليدين في القنوت

- ‌حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌حكم قطع الصلاة لإجابة نداء الوالدين

- ‌إنما الأعمال بالنيات

- ‌الداعية إلى الله لا يتخلى عن دعوته مهما اشتدت الصعاب

- ‌ضعف حديث الاستياك بالأصابع

الفصل: ‌ ‌الكذب الجائز لما رأى الغلام الراهب مال إليه؛ لأنه سمع كلامه

‌الكذب الجائز

لما رأى الغلام الراهب مال إليه؛ لأنه سمع كلامه فأعجبه، وكلام الراهب إنما هو من الوحي، وقيل له: هذا وحي؛ لأنه يمس القلب، فصار الغلام يطيل الجلوس عند الراهب، فإذا جاء إلى الساحر متأخراً ضربه، والساحر يريد أن يستوفي وقت التعليم، وإذا تأخر الولد في الرجوع إلى أهله ضربوه، فيُضرب هنا وهناك، فشكا ذلك إلى الراهب الذي صار محل سره، فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل: حبسني الساحر.

هذا النوع من الكذب جائز، قال صلى الله عليه وسلم -كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها:(ثلاث من الكذبِ لا أعدهن كذباً: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب).

هذه الثلاثة الأنواع جائزة وبعضها واجب، مثل: كذب الرجل في الحرب؛ فإنه يأثم إذا صدق، قالوا له مثلاً: أين مطاراتكم؟ أين مواقعكم؟ فإذا قال الحقيقة أثم.

ص: 4