المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام وسائل منع الحمل - دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني - جـ ٥١

[أبو إسحق الحويني]

فهرس الكتاب

- ‌جانب من حياة الصحابة

- ‌تلقي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين كاملاً

- ‌الفرق بيننا وبين الصحابة في تحقيق الشهادتين

- ‌الفرق بين وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين بلوغك كلامه من غيره

- ‌ابن عباس يقف مع قوله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ) الآية

- ‌أدب الصحابة فيما بينهم

- ‌فضل عائشة رضي الله عنها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تناوب الصحابة في طلب العلم وطلب الرزق

- ‌من فوائد الحديث: جواز أن يتخذ الحاكم حاجباً

- ‌سعة الرزق ليست دليلاً على رضا الله عن العبد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حفظ القرآن عند أهل البدع

- ‌التكفير حكم مخرج من الملة فلابد من ضبط الأحكام الشرعية وعدم التعجل

- ‌حكم جهاد الدفع والفرق بينه وبين جهاد الطلب

- ‌صحة حديث: (الساكت عن الحق شيطان أخرس)

- ‌حكم العمل في محلات الحلاقة

- ‌حكم استخدام وسائل منع الحمل

- ‌من كان عنده حق للناس لا بد من إيصاله بأي طريقة

- ‌كتاب عمر أمة الإسلام

- ‌حكم العقد على المرأة الحامل

الفصل: ‌حكم استخدام وسائل منع الحمل

‌حكم استخدام وسائل منع الحمل

‌السؤال

هل وسائل منع الحمل ومنها الحبوب، حلال أم حرام، مع العلم أن الاستخدام بنية التنظيم لا بنية المنع؟

‌الجواب

كل وسيلة تؤدي إلى العزل، فهي جائزة ما لم يثبت ضررها، فمثلاً: حبوب منع الحمل، قال الأطباء فيها: إن هذه الحبوب لها آثار وخيمة على المرأة، أنها تشوه الأجنة، وتسبب سرطان عنق الرحم، ولها مشاكل وأضرار كثيرة تؤثر على المرأة التي تتعاطاها.

فشأن وسائل منع الحمل شأن العزل، إذا كانت الوسيلة ليس فيها ضرر فهي جائزة، والله أعلم.

ص: 17