المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأخذ بقول الصحابي - دروس للشيخ الألباني - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌بيع التقسيط

- ‌ضابط تقديم فهم الراوي للحديث على غيره

- ‌حكم البيع الآجل بشرط زيادة ثمن السلعة

- ‌المقصود بعدالة الراوي

- ‌الفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد

- ‌مسألة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

- ‌حكم التصوير

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط لعدم توفر المال النقدي

- ‌حكم شراء الأسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها

- ‌حكم إزالة الصلبان المرسومة على الثياب والفراش

- ‌أدلة الرجم وحكم من يحاول إسقاط حكمه باعتباره منسوخاً ونحو ذلك

- ‌توجيه قولهم: (على شرط الشيخين)

- ‌حكم عدم تصريح المدلس بالسماع عن أحد أقاربه أو أحد مشايخه

- ‌حكم من يشترط المعاصرة فقط لصحة السند

- ‌هل يشترط في أسانيد الكتب ما يشترط في الحديث أم يتساهل فيها

- ‌حكم مرسل التابعي الصغير إذا ورد من طريق آخر ضعيف

- ‌معنى قولهم: (فلان لا يروي إلا عن ثقة)

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌الفرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة

- ‌حكم الأخذ بقول الصحابي

- ‌طريقة تمييز صحيح وضعيف قول الصحابي

الفصل: ‌حكم الأخذ بقول الصحابي

‌حكم الأخذ بقول الصحابي

‌السؤال

قول الصحابي يا شيخ، ذكرتَ أننا نطمئن إليه ولا يُحتج به، فهل الأَولى الأخذ به؟

‌الجواب

نعم.

لا شك.

مداخلة: أنت قلتَ: ويُحتج به.

الشيخ: نعم؛ ولكن لا نلزم الناس به.

مداخلة: ولكنه قال: إنه لا يحتج به.

السائل: لا بأس! أعيد السؤال يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.

الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.

السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.

الشيخ: هو كذلك، ونحن على سبيل المثال دائماً نتحدث عن مسألة الشرب قائماً، ومع أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديماً وحديثاً، إلا أننا نحن نتبنى تحريم الشرب قائماً إلا لعذر، فنُسأل عن الأكل قائماً: ما حكمه؟ فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وُجِّه إلى راوي حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن الشرب قائماً - ألا وهو أنس بن مالك - فقيل له: فالأكل؟ قال: شر) ، فنحن نقول بقوله؛ لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بأن يأخذوا بهذا القول؛ لأن هناك علماء مختلفين في مثل هذا.

ص: 20