المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى سؤال من حاج [5]

- ‌عدم إجزاء العمرة عن الغير

- ‌لزوم الهدي على المتمتع والقارن

- ‌حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)

- ‌حكم قتل النملة للمحرم

- ‌حكم صلاة الحاجة

- ‌حكم المبيت في العزيزية ليالي منى

- ‌اشتراط المحرم للمرأة أثناء الحج

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌مسألة قصر الصلوات في الحج

- ‌ماذا تعمل المرأة إذا أتاها الحيض يوم عرفة

- ‌حكم الأخذ من شعر الأضحية للمضحي

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة

- ‌صيام العشر من ذي الحجة

- ‌الوكالة في رمي الجمار

- ‌حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة

- ‌حكم رمي الجمار للحائض

- ‌حكم تأخير رمي الجمار إلى يوم الثالث عشر لعذر

- ‌حكم تلقيب من حج بالحاج فلان

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض أثناء الحج

- ‌حكم طواف الوداع للمرأة الحائض

- ‌أفضلية الحلق في الحج والتقصير في العمرة للمتمتع

- ‌حكم ترك المبيت بمزدلفة

- ‌حكم الهدي على المفرد في الحج

- ‌حكم الحج لمن عليه أيام من رمضان وهل للعقيقة صلة بالحج

- ‌خطورة الاختلاط في الخيام أثناء الحج

- ‌حكم ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي

- ‌ركعتا الإحرام هل هما واجبتان أم سنة

- ‌حكم من نسي تقصير شعره عند إحلاله

- ‌حكم من مر من مكة قاصداً الميقات لكي يحرم

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار للمرأة الحامل

- ‌ما صحة القول بأن من أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوماً لا يحرم

- ‌حكم من أحصر عن إتمام الحج

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)

- ‌حكم من حج عن شخص ميت وأهل الميت لا يعلمون

الفصل: ‌حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة

‌حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة

‌السؤال

امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات، ولم تكن طافت طواف الإفاضة، ولم تسعَ، حيث أنها متمتعة، ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها، ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهُر، فما الحكم؟ الشيخ: وهي ممكن تذهب إلى بلدها، إذا طهُرت رجعت؟ السائل: لا، صعب، هي خارج المملكة.

الشيخ: إيه، يعني: لا يمكنها أن ترجع؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً تتحفظ، وتطوف للضرورة، تطوف طواف الإفاضة للضرورة.

السائل: ويصح بذلك.

الشيخ: ويصح.

ص: 17