المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع النسك في الحج - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [4]

- ‌وجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل

- ‌أنواع النسك في الحج

- ‌صفة الحج والعمرة للمتمتع

- ‌ما يشرع للمتمتع من حين خروجه من بلده حتى وصوله إلى الميقات

- ‌ما يشرع للمتمتع عند وصوله إلى الميقات

- ‌ما يشرع للمتمتع في طواف القدوم

- ‌الصلاة خلف مقام إبراهيم

- ‌ما يشرع للمتمتع عند السعي بين الصفا والمروة إلى أن يتحلل تحلالاً كاملاً

- ‌أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر عند الطواف

- ‌ما يشرع للمتمتع بعد الإحرام للحج يوم الثامن

- ‌النزول بنمرة والوقوف بعرفة يوم التاسع

- ‌المبيت بمزدلفة ليلة العاشر

- ‌مسائل متعلقة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة

- ‌أعمال الحج يوم النحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التلبية الجماعية

- ‌حكم الالتزام ما بين الحجر والباب

- ‌حكم الطواف مقفياً

- ‌السنة في الإشارة إلى الحجر الأسود

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم أثناء الزحام

- ‌حكم المرأة التي تخاف على جنينها في طواف الحج

- ‌حكم من يحمل كتيباً للأدعية في الحج للاستذكار فقط

- ‌حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم استخدام ما يقطع الحيض لمن أرادت الحج

- ‌حكم شرب ماء زمزم والدعاء عنده

- ‌حكم رفع اليدين فوق الصفا والمروة كالمكبر للصلاة

- ‌حد الصفا والمروة

- ‌حكم إسراع المرأة بين العلامتين أثناء السعي

- ‌حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة

- ‌الفرق بين الحج عن النفس وعن الغير من حيث النية والأقوال والأفعال

- ‌أفضلية من كان معه نساء في الدفع من مزدلفة

- ‌حكم من مات ولم يكمل المناسك

- ‌حكم الحج لمن يعمل في مؤسسة أثناء الحج

- ‌بيان موقع المشعر الحرام

- ‌حكم من يريدون أن يدفعوا إلى مزدلفة وليس بينهم من الضعفة إلا قلة

- ‌حكم من يتعجل الخروج من منى

- ‌حكم تأخير طواف الحج خوفاً من الزحام

- ‌ضابط الزحام أثناء المشاعر في الحج المبرر بالزحام

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌الأفضل في رمي الجمرات

- ‌حكم من خرج من مكة يوم العيد إلى مناطق قريبة

- ‌حكم المرور بمنى بعد طواف الوداع

- ‌وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة

الفصل: ‌أنواع النسك في الحج

‌أنواع النسك في الحج

في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل مهتدين بما أنعم الله به علينا من العلم فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة فنقول: الحج والعمرة لهما ثلاث صفات: الصفة الأولى: أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر.

الصفة الثانية: أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد.

الصفة الثالثة: أن يقرن الحج والعمرة جميعاً بعمل واحد.

فهذه ثلاث صفات.

أما الصفة الأولى: أن يفرد العمرة في سفر والحج في سفر، ويسمى هذا الإفراد، لأنه أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل، مثال ذلك: رجل ذهب اعتمر في شوال وهو يريد الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة نقول: هذا مفرد، وسواء كان نوى الحج في عمرته الأولى أم لم ينوِ، المهم أنه أفرد العمرة بسفر والحج بسفر، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده؛ فإنه إذا رجع يحرم بالحج مفرداً، ولا يكون متمتعاً، وإن شاء تمتع بعمرة جديدة فلا حرج.

هذه الأنساك الثلاثة ما هو الأفضل منها؟ نقول: الأفضل هو التمتع، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين، أما هو فقال:(إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) أي: حتى يأتي يوم النحر، لأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وقد ظن بعض الناس أن القران لا يصح إلا لمن ساق الهدي، وهذا خطأ، فالقران يصح وإن لم يسق الإنسان الهدي، لكن إن ساق الهدي فلا يصح منه إلا القران، وإن شاء أفرد، المهم ألا يحل حتى يوم العيد.

ص: 3