المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [4]

- ‌وجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل

- ‌أنواع النسك في الحج

- ‌صفة الحج والعمرة للمتمتع

- ‌ما يشرع للمتمتع من حين خروجه من بلده حتى وصوله إلى الميقات

- ‌ما يشرع للمتمتع عند وصوله إلى الميقات

- ‌ما يشرع للمتمتع في طواف القدوم

- ‌الصلاة خلف مقام إبراهيم

- ‌ما يشرع للمتمتع عند السعي بين الصفا والمروة إلى أن يتحلل تحلالاً كاملاً

- ‌أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر عند الطواف

- ‌ما يشرع للمتمتع بعد الإحرام للحج يوم الثامن

- ‌النزول بنمرة والوقوف بعرفة يوم التاسع

- ‌المبيت بمزدلفة ليلة العاشر

- ‌مسائل متعلقة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة

- ‌أعمال الحج يوم النحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التلبية الجماعية

- ‌حكم الالتزام ما بين الحجر والباب

- ‌حكم الطواف مقفياً

- ‌السنة في الإشارة إلى الحجر الأسود

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم أثناء الزحام

- ‌حكم المرأة التي تخاف على جنينها في طواف الحج

- ‌حكم من يحمل كتيباً للأدعية في الحج للاستذكار فقط

- ‌حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم استخدام ما يقطع الحيض لمن أرادت الحج

- ‌حكم شرب ماء زمزم والدعاء عنده

- ‌حكم رفع اليدين فوق الصفا والمروة كالمكبر للصلاة

- ‌حد الصفا والمروة

- ‌حكم إسراع المرأة بين العلامتين أثناء السعي

- ‌حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة

- ‌الفرق بين الحج عن النفس وعن الغير من حيث النية والأقوال والأفعال

- ‌أفضلية من كان معه نساء في الدفع من مزدلفة

- ‌حكم من مات ولم يكمل المناسك

- ‌حكم الحج لمن يعمل في مؤسسة أثناء الحج

- ‌بيان موقع المشعر الحرام

- ‌حكم من يريدون أن يدفعوا إلى مزدلفة وليس بينهم من الضعفة إلا قلة

- ‌حكم من يتعجل الخروج من منى

- ‌حكم تأخير طواف الحج خوفاً من الزحام

- ‌ضابط الزحام أثناء المشاعر في الحج المبرر بالزحام

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌الأفضل في رمي الجمرات

- ‌حكم من خرج من مكة يوم العيد إلى مناطق قريبة

- ‌حكم المرور بمنى بعد طواف الوداع

- ‌وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة

الفصل: ‌حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة

‌حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة

‌السؤال

امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة، فماذا تعمل؟

‌الجواب

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على ما بقي من إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بالعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة، لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء، مثل أن تكون في إندونيسيا أو في باكستان أو في بنجلاديش أو في مصر أو في المغرب أو في مكان لا يمكنها أبداً أن ترجع فإننا في هذه الحال نقول: تتحفظ، أي: تضع على فرجها شيئاً تحفظ به نزول الدم، ثم تطوف ولو كانت حائضاً، وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننا بين ثلاثة أمور: إما أن نقول: لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل؛ لأن مقتضى ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يستمتع بها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج؛ لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تحل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة، وإما أن نقول: اعتبري نفسك محصرة وتحللي بهدي وهذه الحجة ليست لك ضاعت عليك، وهذا أيضاً فيه مشقة عظيمة لا سيما في امرأة لم يتيسر لها الحج إلا في هذه السنة ولن يتيسر لها في المستقبل، وإما أن نقول: تلجمي، أي: تحفظي بحفاظة وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى: أولاً: دون أن ترجع تلجمي، أي: تحفظي وطوفي ولا حرج عليك.

ص: 24