المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحرج من عرض البنت على الكفء - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٢٠

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة والزواج

- ‌الزواج آية من آيات الله ونعمة من نعمه

- ‌حكم الزواج وأهدافه

- ‌المحافظة على النوع الإنساني

- ‌الاستمتاع بالحياة عن طريق إنجاب الأولاد

- ‌حماية المجتمع من التحلل والانسلاخ من القيم

- ‌التعاون على تكوين الأسرة

- ‌تربية الأولاد

- ‌خطورة عزوف الناس عن الزواج

- ‌خطورة دينية

- ‌خطورة صحية

- ‌خطورة اجتماعية

- ‌عقبات في طريق الزواج

- ‌غلاء المهور

- ‌المبالغة في طريقة الزواج وتكاليفه

- ‌اعتبار الدراسة والطلب عائقاً في طريق الزواج

- ‌عائق الوظيفة بالنسبة للبنات

- ‌الاشتراطات الخيالية والمثالية

- ‌العلاقات غير الشرعية

- ‌ترك القضية والبت فيها لرأي النساء

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌حقوق الزوج على زوجته

- ‌حق الزوجة على زوجها

- ‌أسباب المشكلات الزوجية

- ‌السبب الأول: الجهل

- ‌السبب الثاني: سوء التصرف

- ‌السبب الثالث: التعالي والتعاظم

- ‌السبب الرابع: سهر الزوج خارج البيت

- ‌السبب الخامس: سوء الظن

- ‌السبب السادس: التدخل السيء للأقارب

- ‌علاج المشكلات الزوجية

- ‌أخطاء شائعة تقع في الزواج

- ‌تأخير الزواج بالنسبة للرجل أو المرأة

- ‌تزويج البنات بغير الأكفاء والعكس

- ‌عدم الاستشارة والاستخارة

- ‌الحرج من عرض البنت على الكفء

- ‌نكاح الشغار

- ‌نكاح التحليل

- ‌الحرج من رؤية المخطوبة

- ‌دبلة الخطوبة من الأخطاء الشائعة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما يجب على من عدد الزوجات

الفصل: ‌الحرج من عرض البنت على الكفء

‌الحرج من عرض البنت على الكفء

وهناك خطأ أيضاً: وهو الحرج من عرض المولية على الكفء، بعض الناس عنده بنت، ويريدها أن تتزوج، ورأى شخصاً طيباً، لكن يقول: أذهب أدلها عليه؟! فيأتيه حرج، وليس فيه حرج، إذا رضيت بشخص في دينه فلا مانع أن تقول له: تعال، وأيضاً ذاك يجب أن يكرم هذه البنت لا يذهب ويقول: إن هذا عرضها عليَّ؛ لأن بعض الناس لئيم، إذا أكرمته وأعطيته ابنتك قال: والله لو أنك ما أتيت بها ما أخذتها، لا.

أكرمها لأنه عرضها، وإن تعرض فقد عرضها من هو أفضل منك، وهو عمر رضي الله عنه، عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أماً للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.

ص: 36