المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضرب للزوجات متى يلجأ إليه - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٣٨

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌لو أن الله هداني

- ‌المسارعة إلى الله قبل الندم

- ‌الدعوة إلى الإنابة والرجوع إلى الله تعالى

- ‌تصوير المعرضين عن التوبة وتحسرهم بعد الموت

- ‌حقيقة الهداية ومعناها

- ‌التصور الخاطئ لمعنى الهداية

- ‌جعل الله المرء مختاراً للخير والشر؛ لقيام الحجة عليه

- ‌علم الله بمآل المرء إلى شقي أو سعيد هو علم سابق لا سائق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مناوبة السماع بين الأشرطة الإسلامية وأشرطة الأغاني

- ‌أهمية عرض الشريط الإسلامي على الناس

- ‌كتاب فقه السنة محاسنه والمآخذ عليه

- ‌جواز العمرة أكثر من مرة في الشهر

- ‌حكم طواف الوداع للعمرة

- ‌حكم صلاة الوتر عند أذان الفجر

- ‌جواز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة

- ‌جواز السؤال والاستعاذة أثناء الخطبة

- ‌جواز التأمين عند دعاء الإمام في الخطبة

- ‌حكم مصافحة أم زوجة الأب

- ‌حكم ذهاب المرأة مع أجنبي ومعه زوجته

- ‌حكم المذي وما يترتب عليه

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌ضرورة الالتزام بغض البصر

- ‌التوبة من المعاصي مهما عظمت

- ‌معنى تبديل السيئات حسنات يوم القيامة

- ‌ضرورة الصبر وتحمل التبعات في الدعوة إلى الله

- ‌الوتر أول الليل لمن لم يقم آخره

- ‌حكم الحك الكثير في الصلاة

- ‌حكم الركعتين بعد أذان المغرب

- ‌حكم من ترك الصلاة عمداً ثم تاب

- ‌الشيخ وزيارته للمناطق

- ‌حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

- ‌حكم تسريح شعر المرأة للخلف

- ‌وضع (السحاب) في ملابس المرأة

- ‌حكم من أخذ شيئاً بغير حق

- ‌حكم تقبيل يد أم الزوجة

- ‌من وكل شخصاً في شراء شيء فباع له من نفسه

- ‌ضرورة الحرص على الأبناء وأماكن ذهابهم

- ‌حكم العلوم الدنيوية وكيفية استغلالها

- ‌حكم حلق اللحية بدعوى أن الله جميل يحب الجمال

- ‌حكم من مر بآية سجدة وهو في سيارة

- ‌مدح الزوج في وجهه ولعنه إذا غاب

- ‌عدم جواز منع الزوجة من زيارة أهلها

- ‌حكم تفضيل الآباء لبعض أبنائهم

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌الضرب للزوجات متى يلجأ إليه

- ‌حكم دفع الزكاة للمجاهدين

- ‌صيام المرأة وزوجها شاهد، وصيام شهر غير رمضان

- ‌الاستقامة هي لزوم العمل بالعلم

- ‌حكم النظر إلى زوجة الأخ

الفصل: ‌الضرب للزوجات متى يلجأ إليه

‌الضرب للزوجات متى يلجأ إليه

‌السؤال

متى يستخدم الزوج الضرب لامرأته؟ وما هو الضرب المشروع؟

‌الجواب

أولاً: ليس هناك ضرب مشروع، وليس هناك مشروعية في الضرب، إنما الضرب مباح كعلاج عند دواعيه، وهو وسيلة ختامية، قال الله عز وجل:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء:34] النشوز هو: التعالي والارتفاع، يعني: التكبر على الزوج وعدم الطاعة {فَعِظُوهُنَّ} [النساء:34] فأول شيء التعليم والموعظة، وبعد ذلك:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ} [النساء:34] وبعد ذلك: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34] الثالثة: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء:34] والضرب هو الذي ذكره العلماء مثل: اللطمة في غير الوجه، واللكمة في المكان الذي لا تكسر عظماً، المهم أن لا يسيل دماً، ولا يكسر عظماً، ولا يقيم حداً؛ بعضهم إذا ضرب ظل يضرب ويضرب إلى أن يتعب، أنت لا تعزر ولا تقيم حداً شرعياً هنا، إنما تؤدب، عندما تشعر بأنك غضبان، اضرب مرة واحدة فقط، لكن لكم ولطم وضرب ودوس بالأقدام إلى أن يذبحها، هذا لا يجوز أيها الإخوة! والحياة الزوجية إذا لم تمش إلا بالضرب، فإنها حياة فاشلة، يعني: يجب أن يكون لك أساليب أخرى غير الضرب، ولا تلجأ باستمرار إلى الضرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عاب الرجل الذي لا يضع سوطه عن رقبته، عندما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الصحابة منهم أبو سفيان فقالت: ما رأيك في الزواج من فلان أو فلان؟ قال: (أما فلان فصعلوك) يعني: ليس معه شيء (وأما فلان فلا يضع سوطه عن عاتقه) يعني: ضراب، العصا معلقة في الدار، كلما فعلت شيئاً يغضبه قام بضربها، هذا لا يصح، ونصحها الرسول صلى الله عليه وسلم، بألا تتزوج بهذا الضراب، فصفة الضرب للمرأة ليست صفة رجولية، فالمرأة لا يهينها إلا لئيم، ولا يكرمها إلا كريم، وهي أمانة في عنقك، وهي أسيرة عندك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(إنهن عندكم عوان) يعني: أسيرات، ولها حق عليك، فلا يكن الضرب ديدنك دائماً، لكن قد تضطر يوماً من الأيام إلى استخدام الضرب، وقد تلجئك الظروف.

ص: 46