المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من لا يعرف اتجاه القبلة - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٤١

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة اليوم الآخر: علامات الساعة المستمرة [الحلقة الثالثة]

- ‌الساعة آتية لا ريب فيها

- ‌إقسام الله عز وجل بمخلوقاته على قيام الساعة

- ‌تساؤل الكافرين عن كيفية البعث

- ‌صفة المتقين في الدنيا وابتعادهم عن معاصي الله

- ‌صفة الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين

- ‌الدنيا سجن المؤمن، والآخرة فيها جنته

- ‌بعض علامات الساعة

- ‌من علامات الساعة وقوع الخسف والقذف والمسخ

- ‌من علامات قرب الساعة أن يفيض المال فلا يقبله أحد

- ‌الأسئلة

- ‌شروط التوبة الصحيحة

- ‌حكم السب واللعن ومجالسة أهله

- ‌حكم الغناء في الإسلام

- ‌حكم إدراك الركوع والإمام راكع

- ‌حكم تحية المسجد وقت النهي

- ‌واجب الزوج تجاه زوجته وتربيتها على ترك الحرام

- ‌وقت وجوب الحجاب الشرعي على البنت

- ‌حكم الكلام والإمام يخطب

- ‌حكم الوضوء عند معاودة الجماع

- ‌حكم قضاء السنة القبلية بعد الصلاة

- ‌حكم الاستعانة بالجن ونماذج من ألفاظ العوام الشركية

- ‌حكم الظهار

- ‌كشف المرأة وجهها عند زوج أختها

- ‌حكم خلوة المرأة بالأجنبي ولو كان عفيفاً

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفار

- ‌حكم الذهاب للجهاد بغير إذن الوالدين

- ‌حكم الصلاة في البيت وترك الجماعة بسبب المشاحنة

- ‌حكم من لا يعرف اتجاه القبلة

- ‌حكم التوكيل في إمامة المسجد

- ‌حكم التوسل بالرسل والصالحين والقرآن

- ‌حكم تعليم الإسلام للمرأة الأجنبية من قبل الرجل

- ‌حكم الدخان

- ‌التوبة النصوح والاستمرار على الطاعة

- ‌علامة قبول التوبة عدم العودة إلى الذنب

الفصل: ‌حكم من لا يعرف اتجاه القبلة

‌حكم من لا يعرف اتجاه القبلة

‌السؤال

أنا في دار لا أعرف اتجاه القبلة، وكان ذلك الوقت وقت صلاة المغرب، فصليت على ما غلب ظني أنها قبلة، وعندما كنت في التشهد الأول مر بي صاحب سيارة وقال: القبلة على اليسار يا رجل، فقطعت صلاتي وأقمت من جديد وصليت فهل يجوز لي ذلك، أم أستدير إلى القبلة ويكفي هذا؟

‌الجواب

نعم.

إذا اجتهدت واتجهت إلى القبلة ثم جاءك رجلٌ وأنت في الصلاة وقال: اتجه يميناً أو شمالاً، فاستدر يميناً أو شمالاً والصلاة صحيحة، ولا يطلب منك الإعادة، وإذا صليتها ثم سلمت منها واتضح لك أنك على غير القبلة فلا يلزمك إعادة؛ لأنك صليتها بناءً على اجتهادك والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ص: 29