المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صب فضلات الأشربة في المجاري - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٦٦

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌فوائد العلم بأشراط الساعة

- ‌أقسام الناس في اليوم الآخر

- ‌نتيجة الكدح الإنساني

- ‌القسم الأول: فريق الجنة

- ‌القسم الثاني: فريق النار

- ‌أثر الإيمان بالبعث والنشور على الإنسان

- ‌فوائد وحكم من العلم بأشراط الساعة والمغيبات

- ‌الحكمة من إخفاء العلم بوقوع الساعة

- ‌قيمة البحث في علامات الساعة

- ‌فوائد العلم بأشراط الساعة

- ‌فائدة التوجيه النبوي بذكر المغيبات

- ‌فوائد المغيبات في قصة عمار بن ياسر

- ‌فوائد العلم بأشراط الساعة بالتطلع للمستقبل

- ‌أقسام أشراط الساعة

- ‌الأسئلة

- ‌واجبنا تجاه إخواننا في أفغانستان

- ‌نصيحة لمن يواجه مصاعب في طريق التوبة

- ‌تلبيس الشيطان على المسلم بترك العلم كي لا يعمل

- ‌توجيه لأهل المعاشات المتقاعدين

- ‌حكم حلق اللحية بحجة عدم الرياء

- ‌كشف المرأة على إخوة الزوج

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌وجوب صلة الأرحام

- ‌حكم ما يسمى بالأغاني الدينية

- ‌خير المتخاصمين البادئ بالسلام

- ‌حكم كشف الزوجة على أخي الزوج

- ‌صحة حديث المعراج المنسوب لابن عباس

- ‌نصيحة لمن لا يغض بصره

- ‌حكم الاختلاط بالنساء الأجنبيات

- ‌حكم الخلوة في السيارة بالأجنبيات

- ‌سقوط الفاتحة عمن أدرك الركعة

- ‌حكم صب فضلات الأشربة في المجاري

- ‌أحكام في لباس المرأة

- ‌حكم ذبيحة من لا يصلي ولا يصوم

- ‌حكم إهمال صلاة الفجر

- ‌حكم استخدام الأدوات العامة لأغراض شخصية

- ‌قبول توبة المريض بالمرض الخبيث

- ‌حكم مجالسة أهل المعاصي

- ‌حكم ترك العمل خوف الرياء

- ‌البث المباشر ومخاطره

- ‌حكم زواج الشغار

- ‌حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها

- ‌حكم الاستهزاء بالملتزمين

الفصل: ‌حكم صب فضلات الأشربة في المجاري

‌حكم صب فضلات الأشربة في المجاري

‌السؤال

هل يجوز صب الشاي والقهوة وغيرها في المجاري والغسالات التي تذهب إلى البيارات والمجاري العامة؟

‌الجواب

نعم لا شيء في هذا، ولا تشدد على نفسك -يا أخي- فيشدد الله عليك؛ لأن هذه الفضلات التي انتهت أصبحت بحكم الفضلة التي في يدك، أي لم يعد لها حرمة الطعام الطيب، أصبحت من الأشياء التي تتخلص منها من قدور أو من إناء، لكن بشرط ألا يكون طعاماً تراه بعينك، يعني لا تأتي المرأة بنصف قدر من أرز وتصبه في البيارة، لا يجوز هذا.

لكن أقصد الفضلة التي تأتي في طرف القدر من غير أن يكون طعاماً بارزاً فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله؛ لأننا لو قلنا للناس لا، معناه يلزمنا نعمل في مدينة أبها مجاري أخرى، وهذا ليس فيه دليل يحكم به.

ص: 32