المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحلف بالطلاق - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٨٦

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌تنبيهات على أخطاء بعض الزوجات

- ‌أهمية الحياة الزوجية في المجتمع

- ‌سبب تقديم الزوجة على الزوج عند عرض المشاكل

- ‌الحياة الزوجية تمثل اللبنة الأولى في المجتمع

- ‌الحقوق متبادلة

- ‌الزوجة الصالحة من أعظم أسباب السعادة في الدنيا

- ‌مشكلة الطلاق

- ‌الأخطاء التي تقع من بعض الزوجات

- ‌المبالغة في طلب الكمال في الزوج

- ‌استعجال بعض النساء في طلب الطلاق

- ‌عدم الطاعة للزوج

- ‌المبالغة في الغيرة على الزوج

- ‌الإهمال في خدمة الزوج

- ‌إهمال المرأة لحقوق أقارب الزوج

- ‌كثرة التسخط، وعدم مراعاة وضع الزوج ومشاعره

- ‌المنّ على الزوج

- ‌إرهاق الزوج بكثرة الطلبات

- ‌كثرة الارتباطات والزيارات والمناسبات

- ‌سوء تصرف الزوجة عند تزوج الزوج بأخرى

- ‌العلاج

- ‌الصبر هو الموقف الصحيح الذي يجب على المرأة فعله

- ‌الاعتقاد أن الدنيا ليست دار راحة وكمال

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء على الولد

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌نصائح لمن عق والديه

- ‌إجابة الزوج إلى الفراش أوقات الصلاة

- ‌حكم معاملة الزوجة معاملة سيئة

- ‌الكتب المفيدة في كيفية التعامل مع الزوج

الفصل: ‌حكم الحلف بالطلاق

‌حكم الحلف بالطلاق

‌السؤال

إذا قال رجل لامرأته: (عليّ الطلاق).

هل تكون هذه المرأة طالقاً أم لا؟ وأضيف أيها الشيخ إن بعض الرجال يستخدم هذه الكلمة في حلفه غالباً، فما توجيهكم لهؤلاء؟

‌الجواب

الحلف بالطلاق لا يجوز؛ لأن (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله) وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق فقد علق طلاقها على هذا الشيء الذي حلف عليه، وهذا الذي يسميه العلماء الطلاق المعلق، فإن وقع هذا الشيء وقع الطلاق، كأن يقول لامرأته: عليّ الطلاق ما تخرجي لأهلك، إن الله جعل الطلاق في يده لكن من حماقته جعل الطلاق في يد المرأة، بحيث لو أرادت أن تطلق نفسها تذهب، أو كأن يعزم أناساً ويقول: عليَّ الطلاق أن تموت شاتكم أو أن أذبح لكم، فيذهبون، إذا ذهبوا وما ماتت شاتهم ولا ذبح لهم أيضاً وقع الطلاق، هذا يسمونه الطلاق المعلق، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وفتوى هيئه كبار العلماء.

وهناك تحفظ لبعض العلماء ومنهم عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: يسأل عن نيته أثناء الطلاق: فإن كانت نيته الطلاق وقع، إذا وقع ما حلف عليه، وإن لم يكن في نيته الطلاق وإنما في نيته المنع فهي كفارة يمين.

هذا القول قال به الشيخ عبد العزيز بن باز ومعه بعض العلماء، لكن الذي عليه جماهير العلماء، والأئمة الأربعة، وكثير من العلماء أنه يقع الطلاق، وقد ناقشت سماحته رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة وقلت له: يا شيخ كيف نسأل الرجل نقول: نيتك الطلاق أو نيتك اليمين وهو يطلق؟ وهل يفتقر الطلاق إلى النية؟ والحديث في السنن: (ثلاث جدهن جد، وهزلن جد) فلو أن شخصاً جالس مع زوجته يتعشون ويريد يسامرها أو يضحك معها أو يمزح أو يريد يفجعها قال: أنت مطلقة.

ما رأيكم في هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ رغم أن نيته ليست الطلاق بل نيته المزاح، قلت للشيخ هذا الكلام، فسر به لكنه قال لي مأخذاً بعيداً قال: أحياناً يطلق الإنسان وليس للزوجة علم، يعني: هي في بيتها مع أولادها وهو ذهب يشتري لهم تيساً وتخاصم هو وصاحب التيس وطلق أنه يشتريه، وبعد ذلك ذاك قال: والله ما أبيعه، طلق أنه ما يبيعه، فماذا نعمل بهذه المرأة المسكينة إذا قلنا لها: وقع هذا الطلاق، وقع الطلاق عليها بغير ذنب، يقول: فبمثل هذه الحالة نرى ألا يقع حفاظاً عليها، فهذه نظرة من نظرات البعد والرحمة بالأمة، وهذا ما تميز به سماحته رحمة الله تعالى عليه.

ص: 25