المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي تقع فيها المنكرات - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٧٩

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌مسئولية المرأة المسلمة

- ‌أعظم الحقوق على المرأة المسلمة

- ‌توحيد الربوبية

- ‌توحيد الألوهية

- ‌توحيد الأسماء والصفات

- ‌الطاعة والتقوى

- ‌تفسير قوله تعالى: (حَقَّ تُقَاتِهِ)

- ‌قيمة الوقت

- ‌حق الزوج والأبناء على المرأة

- ‌عمل المرأة خارج البيت وتأثيره على قيامها بواجباتها

- ‌معاناة الحضارة الغربية من عمل المرأة

- ‌كيفية تعامل المرأة مع الواقع المعاصر

- ‌حق المرأة المسلمة على أختها المسلمة

- ‌الدعوة إلى الله

- ‌أهمية القدوة في واقع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌التميز في شخصية المرأة المسلمة

- ‌دعوى حاجة المرأة إلى الوظيفة

- ‌زينة المرأة ولباسها

- ‌حكم كوافير الشعر

- ‌حكم مشاركة النساء في حلقات التحفيظ النسائية

- ‌المرأة المسلمة داعية في المدرسة

- ‌الدراسة في كلية الطب

- ‌ذهاب المرأة للدراسة خارج البلاد

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي تقع فيها المنكرات

- ‌الرغبة في دراسة التخصصات العلمية

- ‌التوكل على الله عز وجل

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌ركوب المرأة مع سائق بدون محرم

- ‌حكم المرأة الحائض أثناء الحج

- ‌إزالة شعر المرأة من الوجه بالموس

- ‌حكم قص شعر رأس المرأة

- ‌حفظ القرآن للمرأة

- ‌حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات

- ‌وضع اللولب لمنع الحمل

- ‌الظلم بين الأولاد

- ‌الفرق بين مستحل الحرام ومرتكبه

- ‌محبة الكافر ومودته

- ‌بذل النصيحة

- ‌مفارقة الزوج الذي يعمل في بنك ربوي

- ‌حكم أخذ النفقة ممن لا يصلي

- ‌حكم هجر منزل الأب لمقارفته للكبائر

- ‌عمل المرأة خارج البيت

- ‌الجلوس مع الأقارب مع وقوع بعض المنكرات

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌محرمية زوج البنت

- ‌كشف الوجه في البلاد الأجنبية

- ‌وسائل تلقي العلم

- ‌حال المسلمين المستضعفين من قبل الكفار

الفصل: ‌حكم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي تقع فيها المنكرات

‌حكم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي تقع فيها المنكرات

‌السؤال

ما حكم الذهاب إلى الأفراح والمناسبات التي يقع فيها منكرات؟

‌الجواب

إن كان ذهاب الأخت من شأنه أن يقلل المنكر أو يقضي عليه، فلا بأس أن تذهب وأن تحضر، وأما إن كان لا يجدي من ذلك شيئاً، فلا يجوز لها أن تذهب إلا في حالة واحدة، وهي حالة المصلحة المترجحة أو أن المفسدة التي تكون وتحصل أكبر من مفسدة بقائها كما لو كان الزواج لأخت لها، وسوف يغضب أبواها مثلاً عليها، ويحدث بذلك مفسدة عظيمة عليها، أو يغضب زوجها عليها غضباً شديداً أو يطلقها، كما يفعل بعض الحمقى والجهال، يقول:(إن لم تحضري زواج أختي أو أخي طلقتك) فتكون هناك مفسدة، فتذهب وهي مرغمة مكرهة، فإذا ذهبت فإنه لا حرج عليها، وهذا يظل في حكم الإكراه ولكن تجتهد أن تنكر المنكر وأن تعتزله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

ومن المنكرات التصوير والتشبه بالكافرات من قبل المدعوات، ومن المنكرات الرقص الخليع، ومن أمثال ذلك: الحركات التي فيها تشبه بالكافرات والغناء والمطربين والمطربات والموسيقى وأمثال ذلك مما يطول تفصيله.

ص: 25