المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٧٩

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌مسئولية المرأة المسلمة

- ‌أعظم الحقوق على المرأة المسلمة

- ‌توحيد الربوبية

- ‌توحيد الألوهية

- ‌توحيد الأسماء والصفات

- ‌الطاعة والتقوى

- ‌تفسير قوله تعالى: (حَقَّ تُقَاتِهِ)

- ‌قيمة الوقت

- ‌حق الزوج والأبناء على المرأة

- ‌عمل المرأة خارج البيت وتأثيره على قيامها بواجباتها

- ‌معاناة الحضارة الغربية من عمل المرأة

- ‌كيفية تعامل المرأة مع الواقع المعاصر

- ‌حق المرأة المسلمة على أختها المسلمة

- ‌الدعوة إلى الله

- ‌أهمية القدوة في واقع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌التميز في شخصية المرأة المسلمة

- ‌دعوى حاجة المرأة إلى الوظيفة

- ‌زينة المرأة ولباسها

- ‌حكم كوافير الشعر

- ‌حكم مشاركة النساء في حلقات التحفيظ النسائية

- ‌المرأة المسلمة داعية في المدرسة

- ‌الدراسة في كلية الطب

- ‌ذهاب المرأة للدراسة خارج البلاد

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي تقع فيها المنكرات

- ‌الرغبة في دراسة التخصصات العلمية

- ‌التوكل على الله عز وجل

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌ركوب المرأة مع سائق بدون محرم

- ‌حكم المرأة الحائض أثناء الحج

- ‌إزالة شعر المرأة من الوجه بالموس

- ‌حكم قص شعر رأس المرأة

- ‌حفظ القرآن للمرأة

- ‌حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات

- ‌وضع اللولب لمنع الحمل

- ‌الظلم بين الأولاد

- ‌الفرق بين مستحل الحرام ومرتكبه

- ‌محبة الكافر ومودته

- ‌بذل النصيحة

- ‌مفارقة الزوج الذي يعمل في بنك ربوي

- ‌حكم أخذ النفقة ممن لا يصلي

- ‌حكم هجر منزل الأب لمقارفته للكبائر

- ‌عمل المرأة خارج البيت

- ‌الجلوس مع الأقارب مع وقوع بعض المنكرات

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌محرمية زوج البنت

- ‌كشف الوجه في البلاد الأجنبية

- ‌وسائل تلقي العلم

- ‌حال المسلمين المستضعفين من قبل الكفار

الفصل: ‌حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات

‌حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات

‌السؤال

ما حكم الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات؟

‌الجواب

هذه لا تصح؛ هذا عقد باطل أن يدفع الإنسان لمستشفى مبلغاً من المال، ثم إن احتاج أن يذهب خفضوا له، وإن لم يذهب أخذوا المال فهذا حرام! وهذا عقد باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى أحل العقود في منفعة معلومة، سواء كانت بيعاً أم إجارة، بثمن معلوم، فإذا كان هناك شيء من الجهالة أو الغرر، فإن ذلك لا يجوز، وهذا لا شك أن فيه جهالة وغرراً، فربما يمرض من أفراد العائلة عشرة أو ما أشبه ذلك، ويعالجون بآلاف الريالات، فيكون المستشفى قد تكلف مثلاً بعشرة آلاف ريال مقابل الاشتراك بخمسمائة، فهذا فيه إجحاف بالمستشفى، وقد لا يحتاج الإنسان أن يذهب هو وأحد أفراده إلى المستشفى أو يذهب فلا يخسر إلا ما قيمته مائة ريال، بينما يكون قد دفع خمسمائة ريال فهذه العملية عملية حسابية بسيطة وهي نوع من التأمين، وهو بجميع أشكاله يقوم على أساس حساب الاحتمالات فهم قد جربوا وأحصوا رياضياً أن عشرة آلاف مشترك قد لا يمرض منهم إلا كذا، وقد لا يخسرون إلا كذا، فالربح مضمون بناءً على هذا؛ فالناس يشتركون، ويقولون: احتياطاً فربما أمرض أو كذا، فالمقصود أن الغرض حاصل أو واقع، وهذا العقد باطل.

ص: 34