المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إشارات في العرف - دروس للشيخ صالح بن حميد - جـ ٦٩

[صالح بن حميد]

فهرس الكتاب

- ‌الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهاد الفقهاء

- ‌بيان الترابط بين الدين والحياة

- ‌تصحيح ضبط العنوان

- ‌شمولية الشريعة وعمومها

- ‌معنى الاجتهاد

- ‌مصادر التشريع

- ‌تعريف عام لبعض مصادر التشريع

- ‌المصلحة المرسلة وضوابط الأخذ بها

- ‌الاستحسان تعريفه وأقسامه

- ‌سد الذرائع والاحتياط

- ‌العرف

- ‌إشارات في العرف

- ‌تأكيد العلماء على اعتبار العرف

- ‌التفسير العلمي والفقهي لاعتبار العرف

- ‌الضوابط العامة في النظر إلى المتغيرات

- ‌الأصل في النصوص الثبات والدوام

- ‌اعتقاد دوام الشريعة ومواكبتها للجديد

- ‌عدم تبرير الواقع

- ‌مجالات الاجتهاد

- ‌أهلية المجتهد

- ‌أمثلة من اجتهادات الفقهاء

- ‌حكم اللقطة

- ‌العقل في الدية

- ‌السياسة الشرعية وتحري صلاح الناس

- ‌التسعير

- ‌المنع من الادخار

- ‌أحكام اجتهادية من غير نص

- ‌الأسئلة

- ‌حدود الأمر المتغير

- ‌أحكام الرخص

- ‌علاقة القضية الإعلامية بالضوابط الشرعية للمتغيرات

- ‌أهمية المجامع الفقهية ودور الإفتاء

الفصل: ‌إشارات في العرف

‌إشارات في العرف

ويحسن أن نقف هنا وقفة، ونحن بصدد الحديث عن العرف؛ لأن العرف هو أكثر ما يتشبث به كثير من الذين عندهم شيء من إلمام بالعلوم الإسلامية، أو ما جرى عليه الاصطلاح بالثقافة الإسلامية، وبعض الكتاب ممن يسمون -إن صح التعبير- بالكتاب الإسلاميين يرون كلاماً أو يرون لائحة، أو تبدر بادرة من كلام لبعض إمام من الأئمة؛ فتجده يظن أنه حفظ شيئاً لكنه غاب عنه أشياء.

ولهذا الخوض في العرف والكلام فيه يتلذذ به بعض الناس، لكنه يفقد معايير كثيرة، ومن هنا قد أقف هنا وقفة في هذا الموضوع حتى نشير إلى شيء من ضوابطه.

فأقول: يحسن أن نقف هنا وقفة ونحن بصدد الحديث عن العرف، ووقفتنا ستكون من جانبين:-

من جانب تأكيد العلماء على اعتبار العرف.

ومن جانب تكييف علمي للعرف، وكيف يكون دليلاً شرعياً حيث تناول علماء راسخون قضية تغير العادات والأعراف، وبخاصة أن ذلك مزلق خطير، وقد يكون مركباً أثيراً لبعض المتعالمين أو المغرضين، ووقفتنا هذه ذات شقين:-

أحدهما: تأكيد العلماء في قضية اعتبار الأعراف والعوائد.

ثانيهما: التفسير العلمي الفقهي للمقصود باعتبار الأعراف والعوائد.

ص: 12