المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حدود الأمر المتغير - دروس للشيخ صالح بن حميد - جـ ٦٩

[صالح بن حميد]

فهرس الكتاب

- ‌الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهاد الفقهاء

- ‌بيان الترابط بين الدين والحياة

- ‌تصحيح ضبط العنوان

- ‌شمولية الشريعة وعمومها

- ‌معنى الاجتهاد

- ‌مصادر التشريع

- ‌تعريف عام لبعض مصادر التشريع

- ‌المصلحة المرسلة وضوابط الأخذ بها

- ‌الاستحسان تعريفه وأقسامه

- ‌سد الذرائع والاحتياط

- ‌العرف

- ‌إشارات في العرف

- ‌تأكيد العلماء على اعتبار العرف

- ‌التفسير العلمي والفقهي لاعتبار العرف

- ‌الضوابط العامة في النظر إلى المتغيرات

- ‌الأصل في النصوص الثبات والدوام

- ‌اعتقاد دوام الشريعة ومواكبتها للجديد

- ‌عدم تبرير الواقع

- ‌مجالات الاجتهاد

- ‌أهلية المجتهد

- ‌أمثلة من اجتهادات الفقهاء

- ‌حكم اللقطة

- ‌العقل في الدية

- ‌السياسة الشرعية وتحري صلاح الناس

- ‌التسعير

- ‌المنع من الادخار

- ‌أحكام اجتهادية من غير نص

- ‌الأسئلة

- ‌حدود الأمر المتغير

- ‌أحكام الرخص

- ‌علاقة القضية الإعلامية بالضوابط الشرعية للمتغيرات

- ‌أهمية المجامع الفقهية ودور الإفتاء

الفصل: ‌حدود الأمر المتغير

‌حدود الأمر المتغير

‌السؤال

ما هي حدود الأمر المتغير الذي يجب أن ينظر الفقيه في حكمه؟ أو بعبارة أخرى: هل كل أمر متغير عن أصله يجب أن يستنبط له حكم؟

‌الجواب

الأحكام التي في النصوص الشرعية، إما حكم بنص فهذا ليس محل اجتهاد، أو كان مجمعاً عليه أو كان من المعلوم من الدين بالضرورة، أي أنه كان قطعياً، إما من ثبوت نصه، أو أنه معلوم من الدين بالضرورة، أو مجمع عليه، أما إذا كان غير ذلك وخاصة فيما كان داخلاً في الأعراف والعادات، وكذلك ما يدخل تحت المصلحة المرسلة وتحت الاستحسان؛ لأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما جاء فيها ليس محل نظر، والقياس على نظر فيه قد يكون أخف من غيره، ولكن مع هذا الاتفاق عليه كما هو معلوم لدى جماهير أهل العلم من اعتباره مصدراً يكاد يكون إجماعاً، ويكاد يكون من خالفه لا يعتد بمخالفته، وحتى من خالفه تجده رجع إلى الأحكام في طريق الاستصحاب والبراءة الأصلية كما هو معلوم.

فما لم يكن مقطوعاً به أو معلوماً من الدين بالضرورة أو منصوصاً عليه نصاً ثابتاً فإنه يقبل النظر ولو قال به مجتهد سابق؛ لأن المجتهدين لهم نظر يمكن أن يعاد النظر فيه.

ص: 29