المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العجز عن الوفاء باليمين - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌الغزو الفكري

- ‌نعمة إرسال الرسل

- ‌مفهوم الغزو الفكري

- ‌واجبنا تجاه مقاومة الغزو الفكري

- ‌الاعتصام والتمسك بالقرآن الكريم

- ‌الاهتمام والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌واجب الدعاة وطلاب العلم والكُتاب

- ‌خطر التهرب من المسئولية في مقاومة الغزو الفكري

- ‌جهاد أهل البدع والأهواء باللسان والبنان

- ‌دعوة للمحاسبة والمراجعة

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية الإذن بالتصريح للداعية بالدعوة إلى الله

- ‌الرد على دعاة الاختلاط في المدارس

- ‌دعوة مكافحة دعاة التنصير

- ‌واجبنا تجاه المنكرات المنتشرة

- ‌أهمية نشر أشرطة المناظرات بين المسلمين والنصارى

- ‌خطورة التبرج والاختلاط في الحدائق وغيرها

- ‌نصيحة لمن يتساهل في صلاة الجماعة

- ‌الواجب تجاه دعوة الجاليات وتعريفهم بالإسلام

- ‌دور الشريط الإسلامي

- ‌واجبنا تجاه التبرج والسفور في القنوات الفضائية

- ‌الرد على من نفى التفريق بين السنة والشيعة

- ‌دعوة للنظر في كتاب في ظلال القرآن

- ‌حال حديث: داعب ولدك سبعاً

- ‌حكم مشاركة الدعاة في التلفاز

- ‌مشروعية تراص الصفوف في الصلاة

- ‌حكم إدخال الصور إلى البيوت

- ‌خطورة تهميش مادة القرآن في المناهج الدراسية

- ‌حكم العجز عن الوفاء باليمين

- ‌حكم الذهاب للجهاد في سبيل الله إذا سمح الوالدان

- ‌واجب العلماء تجاه الحاكم الذي لا يصلي

- ‌صعوبة مراقبة أجهزة الكمبيوتر

- ‌رخص السفر للمسافر دائماً

- ‌حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة

- ‌حكم الخروج للدعوة وترك الأهل والأولاد

- ‌حكم الاستماع للموسيقى في المعسكرات

الفصل: ‌حكم العجز عن الوفاء باليمين

‌حكم العجز عن الوفاء باليمين

‌السؤال

جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميسي، ورغبت أن تركب سيارة هي وأختها وعندما أوقفت صاحب السيارة اتضح لها أنه قريب لها، وركبت هي وأختها معه، وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها، وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة إذا لم يأخذ الأجرة منها؛ ولكنه رفض، فما حكم هذه اليمين التي حلفتها على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟

‌الجواب

عليها كفارة اليمين، هذه اليمين مكروهة، وعليها كفارة يمين فقط؛ لأنه ليس مقصودها الصوم، مقصودها تريد أن تلزمه، وعليها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويكفي.

ص: 29