المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌الغزو الفكري

- ‌نعمة إرسال الرسل

- ‌مفهوم الغزو الفكري

- ‌واجبنا تجاه مقاومة الغزو الفكري

- ‌الاعتصام والتمسك بالقرآن الكريم

- ‌الاهتمام والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌واجب الدعاة وطلاب العلم والكُتاب

- ‌خطر التهرب من المسئولية في مقاومة الغزو الفكري

- ‌جهاد أهل البدع والأهواء باللسان والبنان

- ‌دعوة للمحاسبة والمراجعة

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية الإذن بالتصريح للداعية بالدعوة إلى الله

- ‌الرد على دعاة الاختلاط في المدارس

- ‌دعوة مكافحة دعاة التنصير

- ‌واجبنا تجاه المنكرات المنتشرة

- ‌أهمية نشر أشرطة المناظرات بين المسلمين والنصارى

- ‌خطورة التبرج والاختلاط في الحدائق وغيرها

- ‌نصيحة لمن يتساهل في صلاة الجماعة

- ‌الواجب تجاه دعوة الجاليات وتعريفهم بالإسلام

- ‌دور الشريط الإسلامي

- ‌واجبنا تجاه التبرج والسفور في القنوات الفضائية

- ‌الرد على من نفى التفريق بين السنة والشيعة

- ‌دعوة للنظر في كتاب في ظلال القرآن

- ‌حال حديث: داعب ولدك سبعاً

- ‌حكم مشاركة الدعاة في التلفاز

- ‌مشروعية تراص الصفوف في الصلاة

- ‌حكم إدخال الصور إلى البيوت

- ‌خطورة تهميش مادة القرآن في المناهج الدراسية

- ‌حكم العجز عن الوفاء باليمين

- ‌حكم الذهاب للجهاد في سبيل الله إذا سمح الوالدان

- ‌واجب العلماء تجاه الحاكم الذي لا يصلي

- ‌صعوبة مراقبة أجهزة الكمبيوتر

- ‌رخص السفر للمسافر دائماً

- ‌حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة

- ‌حكم الخروج للدعوة وترك الأهل والأولاد

- ‌حكم الاستماع للموسيقى في المعسكرات

الفصل: ‌حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة

‌حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة

‌السؤال

رجل له بنت عمرها سنتان، وهو دائماً مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرماً لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب ذاك الرجل، فهل هذا جائز؟ علماً بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟

‌الجواب

على كل حال الزواج يجوز، ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها لمصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصدِّيق ابنته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، هذا مستثنى، أما إذا بلغت تسعاً فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من التسع لا بد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة وليس هو من أجل المال، بل لأجل المصلحة الشرعية، إذا كان الإنسان طيباً، وأحب أن يحصنه، وأن يلزمه قبل أن يفوت، وقصده الصلاح لابنته هذا لا حرج فيه، إذا كانت دون التسع.

ص: 34