المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدخول على غير المحارم - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ١٠

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌الإجرام معناه وخطورته

- ‌معنى الإجرام

- ‌وجوب الأخذ على يد المجرم

- ‌الجرائم سبب للهلاك العام الذي لا ينجو منه إلا من نهى عنها

- ‌شؤم الجرائم على الأرض وساكنيها

- ‌من ابتدأ الجريمة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها

- ‌مظاهر الإجرام وتفاوتها

- ‌أعظم الجرائم الشرك بالله عز وجل

- ‌أسباب الإجرام

- ‌ضعف الإيمان

- ‌الغفلة عند ارتكاب الجريمة

- ‌طول الأمل

- ‌وسائل الإعلام

- ‌ضعف التوكل على الله

- ‌الجهل

- ‌نقص الوعي بين الناس

- ‌من وسائل مكافحة الجرائم إقامة حدود الله

- ‌تعليم الناس أحكام الحدود داعٍ إلى ترك الجرائم

- ‌خطورة تعطيل حدود الله

- ‌مكافحة الجرائم واجب على جميع الناس

- ‌أهمية إنشاء جماعة لتغيير المنكر ومناصرتها

- ‌خطورة انتشار الجرائم والمعاصي

- ‌الأسئلة

- ‌العزلة عند ظهور الجرائم والفتن

- ‌وجوب الإنكار على أصحاب محلات تجميل النساء

- ‌القوانين الوضعية لا تساهم في الحد من الجريمة

- ‌تضييع المال العام من أبشع الجرائم

- ‌حكم ترك العريس للجمعة والجماعة

- ‌الحكمة من صلاة النافلة

- ‌حكم اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد في المناسبات

- ‌معنى حديث: (كتب على ابن آدم حظه من الزنا)

- ‌حكم جمع النساء وتعليمهن

- ‌حكم معاقبة المجرم بدون إذن من السلطان

- ‌حكم مصاحبة جماعة التبليغ

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى أماكن الاختلاط العامة

- ‌حكم الدخول على غير المحارم

- ‌حكم رفع المرأة صوتها بالقرآن والحديث

- ‌حكم تحويل المسجد إلى مكان آخر

- ‌حكم قصر الأمر بالمعروف على العلماء الرسميين

- ‌حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم إدخال برامج غنائية في التلفزيون

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌كيف توفق المرأة بين الدعوة وبين تربية الأطفال

- ‌كيفية تربية الأولاد

- ‌حكم إلحاق الأولاد بالمدارس النظامية

- ‌طلاق من استبان أنها محرم وعدتها

- ‌حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة

الفصل: ‌حكم الدخول على غير المحارم

‌حكم الدخول على غير المحارم

‌السؤال

ما حكم الدخول على الرجل الذي ليس بمحرم؟

‌الجواب

دخول المرأة على الرجل مثل دخول الرجل على المرأة، إذا كان بخلوة أو في مكان ريبة فهو محرم شرعاً ومن كبائر الذنوب، بل عند الحنابلة أنه تستبرأ منه المرأة، فعندهم أن أي خلوة حصلت بين أجنبي وأجنبية يجب منها الاستبراء، وإذا كان ذلك دخولاً اعتيادياً كدخولها على رجال في مكان في غير ريبة، ومع تستُّر، ومن غير تزين ولا تطيب، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، مثل حضور حلقات الدروس وحلقات العلم، والخروج في التجارات والبيع والشراء، وما تحتاج إليه المرأة من شئونها وأمورها.

ص: 37