المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحويل المسجد إلى مكان آخر - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ١٠

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌الإجرام معناه وخطورته

- ‌معنى الإجرام

- ‌وجوب الأخذ على يد المجرم

- ‌الجرائم سبب للهلاك العام الذي لا ينجو منه إلا من نهى عنها

- ‌شؤم الجرائم على الأرض وساكنيها

- ‌من ابتدأ الجريمة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها

- ‌مظاهر الإجرام وتفاوتها

- ‌أعظم الجرائم الشرك بالله عز وجل

- ‌أسباب الإجرام

- ‌ضعف الإيمان

- ‌الغفلة عند ارتكاب الجريمة

- ‌طول الأمل

- ‌وسائل الإعلام

- ‌ضعف التوكل على الله

- ‌الجهل

- ‌نقص الوعي بين الناس

- ‌من وسائل مكافحة الجرائم إقامة حدود الله

- ‌تعليم الناس أحكام الحدود داعٍ إلى ترك الجرائم

- ‌خطورة تعطيل حدود الله

- ‌مكافحة الجرائم واجب على جميع الناس

- ‌أهمية إنشاء جماعة لتغيير المنكر ومناصرتها

- ‌خطورة انتشار الجرائم والمعاصي

- ‌الأسئلة

- ‌العزلة عند ظهور الجرائم والفتن

- ‌وجوب الإنكار على أصحاب محلات تجميل النساء

- ‌القوانين الوضعية لا تساهم في الحد من الجريمة

- ‌تضييع المال العام من أبشع الجرائم

- ‌حكم ترك العريس للجمعة والجماعة

- ‌الحكمة من صلاة النافلة

- ‌حكم اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد في المناسبات

- ‌معنى حديث: (كتب على ابن آدم حظه من الزنا)

- ‌حكم جمع النساء وتعليمهن

- ‌حكم معاقبة المجرم بدون إذن من السلطان

- ‌حكم مصاحبة جماعة التبليغ

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى أماكن الاختلاط العامة

- ‌حكم الدخول على غير المحارم

- ‌حكم رفع المرأة صوتها بالقرآن والحديث

- ‌حكم تحويل المسجد إلى مكان آخر

- ‌حكم قصر الأمر بالمعروف على العلماء الرسميين

- ‌حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم إدخال برامج غنائية في التلفزيون

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌كيف توفق المرأة بين الدعوة وبين تربية الأطفال

- ‌كيفية تربية الأولاد

- ‌حكم إلحاق الأولاد بالمدارس النظامية

- ‌طلاق من استبان أنها محرم وعدتها

- ‌حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة

الفصل: ‌حكم تحويل المسجد إلى مكان آخر

‌حكم تحويل المسجد إلى مكان آخر

‌السؤال

في قريتنا مسجد سقفه من الخشب والحديد، وبنت لنا الهيئة مسجداً من الأسمنت المسلح ملاصقاً له، إلا أن طوله أو عرضه أقل بثلاثة أمتار، فهل يجوز لنا أن نحول الصلاة إلى المسجد الجديد الذي هو أجمل وأقوى أم لا يحل لنا ذلك؟

‌الجواب

المسجد الذي تصلون فيه لم يأت جبريل بتخصيص ذلك المكان بخصوصه أنه المسجد؛ ولهذا فأنتم مخيرون قبل أن يبنى المسجد في أي مكان هو أليق بكم وأولى لكم أن تبنوا فيه المسجد الذي شئتم، وإذا بنيتم مسجداً ثم بنيتم ما هو أحسن منه وأولى، فالانتقال إلى الأولى أفضل، وقد قال الله تعالى:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور:36]، ونقل المساجد لمصلحة المساجد لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ فقد أجمعت المذاهب على نقل المساجد لمصلحتها هي؛ كما إذا كان المسجد في زقاق ضيق، أو لم تكن له طريق نافذة، فينقل إلى مكان متسع، أو زقاق نافذ.

أما نقل المسجد لغير مصلحة المسجد فهو محل خلاف بين أهل العلم: فذهب جمهورهم إلى جوازه إذا كانت المصلحة عامة، واستدلوا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص:(انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله، واجعل بيت المال في قبلته، فلن يزال بالمسجد مصلي)، فالمسجد الذي بسوق التمارين بالكوفة أمر عمر بنقله من مكانه، وأن يجعل خلف بيت المال، وأن يجعل بيت المال في قبلته؛ ولذلك فانتقال المساجد من مكانها إلى جواره، أو نحو ذلك من الأمور الداثرة التي عرفت في كل مكان وفي كل زمان، فما من مكان عرف في هذه الدنيا إلا وفيه مساجده العتيقة القديمة التي يجدد بناؤها ولم يستطع هدمها، أو كان في هدمها تكاليف، أو فيها إتلاف لمال قائم، فيبنى حولها مسجد، وتقام هي لمصلحة المسجد، فتكون وقفاً للمسجد، أو متجراً ريعه للمسجد مثلاً، أو سكنا ًلطلاب العلم أو لإمام المسجد، أو نحو ذلك.

ولهذا ليس من المصلحة الشرعية أن يعطل المسجد الأول؛ بل ينبغي أن يصرف ريعه لمصلحة المسجد الثاني، فيجعل بيتاً للاستئجار وريعه للمسجد الثاني، أو يجعل متجراً، أو يجعل مكاناً لسكن الإمام، أو طلاب العلم، أو للفقهاء، أو لمصلحة عامة تعود على المسجد بالنفع.

ص: 39