المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يؤمر به من كسر أواني الخمور، وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به في الأسواق - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من «الجامع» للخلال

[أبو بكر الخلال]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي، وَاجِبِ الْأَمْرِ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ لَهُ تَغْيِيرًا أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الرِّفْقِ فِي الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَتَرْكِ الِانْتِصَارِ فِي الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُعَرِّضَ أَحَدٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمُنْكَرَ الْغَلِيظَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، وَيَرَى مُنْكَرًا صَغِيرًا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، كَيْفَ الْعَمَلُ فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَفْعَلَ وَيَعْدِلَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَيَغِيظُ الْمُنَافِقَ

- ‌بَابُ مَا يُوَسِّعُ عَلَى الرَّجُلِ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا رَأَى قَوْمًا سُفَهَاءَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُنْكَرِ مِنْ بَعِيدٍ وَلَا يَرَى مَكَانَهُ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ تَغْيِيرِ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ وَعَلِمَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ يَرَاهُ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يُنْكِرَهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَرَ عَلَى الرَّجُلِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مَعَهُ أَوْ يُحْتَجُّ بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ

- ‌بَابُ الْأَخِ يَعْرِفُ مِنْ أَخِيهِ حَيْفًا فِي مِيرَاثِ أُخْتِهِ كَيْفَ وَجْهُ الْعَمَلِ وَالْإِنْكَارِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الَّذِي يُدْخِلُهُ الرَّجُلُ مَنْزِلَهَ فَيَرَى مُنْكَرًا

- ‌بَابُ مَا يَؤْمُرُ الرَّجُلُ وَيَنْهَى فِي أُمُورِ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَتَوَسَّطُهُمَا فِي الْمَشْيِ مَعَهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ، أَوْ يَرَاهَا مَعَهُ رَاكِبَةً

- ‌بَابٌ، يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ دُخُولُ مَوَاضِعِ النُّكْرَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَّبِ اللَّعَّابِينَ بِالْمُنْكَرِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَبِ الْفِتْيَانِ الْمُتَمَرِّدِينَ بِاللَّعِبِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَائِحَةٍ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ، وَشَقُّ الْأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ

- ‌بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الطُّنْبُورِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الطَّبْلِ

- ‌بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرْمَ فِي كَسْرِ شَيْءٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدُّفُوفِ

- ‌بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مِنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ النِّوَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْغِنَاءِ وَإِنْكَارِهِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمِزْمَارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ غِنَائِهِمِ الَّذِي كَانُوا يُغَنُّونَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْقَصَائِدِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ التَّغْبِيرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ الْأَلْحَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبُكَاءِ، وَالرَّجُلِ يَسْقُطُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الشِّعْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ أَمَامَ الشِّعْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا. .» الْحَدِيثَ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْهِجَاءِ وَالرَّقِيقِ مِنَ الشِّعْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب ما يؤمر به من كسر أواني الخمور، وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به في الأسواق

‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَائِحَةٍ بِاللَّيْلِ

ص: 49

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَغِيثُ بِهِ جَارُهُ مِنْ فَاحِشَةٍ يَرَاهَا؟ قَالَ:" كُلُّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ غَيَّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. قَالَ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَيْحَةِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ "

ص: 49

‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ، وَشَقُّ الْأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ

ص: 49

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيِّ مُنَاوَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ مُزَاحِمٍ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ

⦗ص: 50⦘

الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ؟ قَالَ: «فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ»

ص: 49

وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْمُسْكِرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أُكْسِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَكْسَرُهُ، لَا يُمَرُّ بِالْخَمْرِ مَكْشُوفًا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: لَا تَتَعَرَّضْ لَهُ إِذَا كَانَ مُغَطًّى "

ص: 50

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِنِّينَةٍ، أَوْ قِرْبَةٍ تَرَى أَنْ تُكْسَرَ أَوْ تُصَبَّ؟ قَالَ: تَكْسِرْهُ "

ص: 50