المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرم في كسر شيء من المنكرات - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من «الجامع» للخلال

[أبو بكر الخلال]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي، وَاجِبِ الْأَمْرِ، كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ لَهُ تَغْيِيرًا أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الرِّفْقِ فِي الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَتَرْكِ الِانْتِصَارِ فِي الْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُعَرِّضَ أَحَدٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمُنْكَرَ الْغَلِيظَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، وَيَرَى مُنْكَرًا صَغِيرًا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، كَيْفَ الْعَمَلُ فِيهِمَا

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَفْعَلَ وَيَعْدِلَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَيَغِيظُ الْمُنَافِقَ

- ‌بَابُ مَا يُوَسِّعُ عَلَى الرَّجُلِ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا رَأَى قَوْمًا سُفَهَاءَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُنْكَرِ مِنْ بَعِيدٍ وَلَا يَرَى مَكَانَهُ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ تَغْيِيرِ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ وَعَلِمَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ يَرَاهُ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يُنْكِرَهُ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَرَ عَلَى الرَّجُلِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مَعَهُ أَوْ يُحْتَجُّ بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ

- ‌بَابُ الْأَخِ يَعْرِفُ مِنْ أَخِيهِ حَيْفًا فِي مِيرَاثِ أُخْتِهِ كَيْفَ وَجْهُ الْعَمَلِ وَالْإِنْكَارِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الَّذِي يُدْخِلُهُ الرَّجُلُ مَنْزِلَهَ فَيَرَى مُنْكَرًا

- ‌بَابُ مَا يَؤْمُرُ الرَّجُلُ وَيَنْهَى فِي أُمُورِ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَتَوَسَّطُهُمَا فِي الْمَشْيِ مَعَهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ، أَوْ يَرَاهَا مَعَهُ رَاكِبَةً

- ‌بَابٌ، يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ دُخُولُ مَوَاضِعِ النُّكْرَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَّبِ اللَّعَّابِينَ بِالْمُنْكَرِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَبِ الْفِتْيَانِ الْمُتَمَرِّدِينَ بِاللَّعِبِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَائِحَةٍ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ، وَشَقُّ الْأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ

- ‌بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الطُّنْبُورِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الطَّبْلِ

- ‌بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرْمَ فِي كَسْرِ شَيْءٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدُّفُوفِ

- ‌بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مِنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ النِّوَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْغِنَاءِ وَإِنْكَارِهِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمِزْمَارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ غِنَائِهِمِ الَّذِي كَانُوا يُغَنُّونَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ الْقَصَائِدِ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ التَّغْبِيرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ الْأَلْحَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبُكَاءِ، وَالرَّجُلِ يَسْقُطُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الشِّعْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ أَمَامَ الشِّعْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا. .» الْحَدِيثَ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْهِجَاءِ وَالرَّقِيقِ مِنَ الشِّعْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقُبُورِ

الفصل: ‌باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرم في كسر شيء من المنكرات

‌بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرْمَ فِي كَسْرِ شَيْءٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ

ص: 56

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ شُرَيْحًا، " أُتِيَ فِي طُنْبُورٍ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ. .، وَقَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرٌ. لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ "

ص: 56

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ أَبَا الصَّقْرِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ، رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ عُودًا، أَوْ طُنْبُورًا، فَكَسَرَهُ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، وَمَا عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ؟ فَقَالَ:«قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ شَيْءٌ»

ص: 56

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَخَذَ الشِّطْرَنْجِ فَرَمَى بِهِ؟ قَالَ:" قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَسَرَ عُودًا أَوْ طُنْبُورًا؟ قَالَ: نَعَمْ "

ص: 56

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّرْطُوشِيُّ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُسْكِرِ:«مَنْ أَهْرَقَهُ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ»

ص: 56

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

⦗ص: 57⦘

الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ:«لَيْسَ لِلْمَعَاصِي قِيمَةٌ، مِثْلِ الطُّنْبُورِ وَشَبَهِهِ»

ص: 56