المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع مبلغ مقابل الإقالة من البيع - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌وصايا للمتخرجين

- ‌تذكير للمتخرجين بعظيم نعمة الله عليهم

- ‌وصايا لطلاب العلم المتخرجين

- ‌التزام حمد الله سبحانه وتعالى وشكره

- ‌إخلاص العمل لله

- ‌تزيين العلم بالعمل

- ‌دعوة الناس إلى العلم

- ‌الاستكثار من العمل الصالح

- ‌الأسئلة

- ‌وصية وتوجيه لطالب العلم إذا أراد أن يدعو إلى الله

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

- ‌الطريقة المثلى للحفظ

- ‌حكم الرضاع من امرأة بعد بلوغها سن اليأس

- ‌العوامل التي تساعد على محاربة الهوى

- ‌فضيلة العلم الأخروي على العلم الدنيوي

- ‌الواجب على طالب العلم تجاه المعلم

- ‌كيفية تسديد الدين عند تغير سعر العملة

- ‌حكم دفع مبلغ مقابل الإقالة من البيع

- ‌حكم ترك الدعوة بحجة الخوف من عدم العمل بما يدعو إليه

- ‌الأمور التي تعين على الخشوع

- ‌الأمور التي تعين على حفظ الوقت

- ‌حكم تغيير لون الشعر بالأصباغ

- ‌مقدار الكفارة على من اشتركوا في قتل نفس

- ‌حكم من أوقف مزرعة ثم تلفت

- ‌حكم التراجع عن الوقف

- ‌الطريقة المثلى لزيادة الإيمان

- ‌وصايا للمدرسين

الفصل: ‌حكم دفع مبلغ مقابل الإقالة من البيع

‌حكم دفع مبلغ مقابل الإقالة من البيع

‌السؤال

رجل اشترى سيارة من آخر وبعد يومين طلب المشتري الإقالة، لكن البائع رفض أن يقيله، فتبرع المشتري بدفع ألف لإعادة السيارة، فما الحكم، جزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

مسألة الإقالة فيها جانبان: الجانب الأول: المستحب والمندوب للمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يسأله الإقالة في بيع أن يقيله، فإن الإنسان إذا رحم أخاه رحمه الله، والأغنياء يبتليهم الله بمثل هذه المواقف فمن شكر نعم الله عز وجل على الإنسان أن يقيل النادم.

والإنسان ربما استعجل وقبل منك السيارة أو الأرض أو العقار، ثم رجع إلى بيته فتذكر ديونه أو تذكر همومه وغمومه وتذكر أنه سيحمل عبئاً كبيراً، فيأتيك وهو مكروب ويقول لك: يا أخي! فرج عني عسى الله أن يفرج عنك، إني نادم، رد عليَّ بيعتي فإذا رحمته رحمك الله جل جلاله:(من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة) لأن هذا المتن له ما يشهد له من المتون الصحيحة: (من نفس عن مؤمنٍ كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)، فأجمع العلماء على فضل إقالة النادم.

الأمر الثاني: مسألة هل يجوز أن يدفع له الألف ويتنازل؟ هذه المسألة مبنية عند العلماء على مسألة: هل الإقالة بيع مستأنف أو هي فسخ للبيع الأول؟ وتوضيح ذلك أنه إذا قال: أقيلك وأعطني ألفاً، فإننا إن قلنا: بيع صح وجاز، كأنه اشترى السيارة بمائة ألف ثم باعها له مرة ثانية بيعاً ثانياً بالإقالة بتسعين ألفاً، هذا لا حرج فيه؛ لأنه باع ما يملك، فهو اشترى بمائة من البائع ثم باع المشتري بتسعين، فأشبه ما لو باعها للغير، فهذا لا حرج فيه إن قلنا إنه بيع.

أما لو قلنا أن الإقالة رد وفسخ للبيع فهنا إشكال، كأنه يدفع له المائة ألف مقابل التسعين الألف، ففيها شبهة، ولذلك شدد العلماء على هذا الوجه الثاني، إذا قال له: خذ من المائة ألف ألفاً وأقلني قالوا: كأنه يقول له: أعطني المائة ألف وفي مقابل الإعطاء خذ ألفاً، فبادله المال بالمال متفاضلاً وقيمة المال في السلعة، ولذلك ترد فيها الشبهة في هذه الحالة، فالأقوى أن يبيعها عليه والأفضل أن يقول له: أبيعكها بتسعين ألفاً هل تشتريها مني؟ فينشئ عقد البيع؛ لأنه لو أنشأها بصيغة البيع فبالإجماع يصح البيع وينعقد، والله تعالى أعلم.

ص: 18