الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنْبِيه
وَقع فِي الْمَذْهَب إطلاقات متناقضة
قَالَ الْأَصْحَاب صَرِيح الطَّلَاق وَغَيره غير مُحْتَاج للنِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ صَاحب الْمُقدمَات فِي كنايات الطَّلَاق صَرِيح الطَّلَاق مفتقر الى النِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ اللَّخْمِيّ فِي الْإِكْرَاه على الطَّلَاق فِي افتقار الصَّرِيح إِلَى النِّيَّة قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لابد فِي الصَّرِيح من النِّيَّة وَكَون النِّيَّة مُعْتَبرَة فِي الصَّرِيح اتِّفَاقًا وَغير مُعْتَبرَة اتِّفَاقًا وَفِي اعْتِبَارهَا قَولَانِ هَذِه إطلاقات كلهَا متناقضة وَلَا يجْتَمع مِنْهَا اثْنَان بل مَتى صدق أحد هَذِه الثَّلَاثَة كذب اثْنَان مِنْهَا
وتحقيقهما أَن النِّيَّة فِي الْمَذْهَب من الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة بَين الْقَصْد الْخَاص وَبَين كَلَام النَّفس فَحَيْثُ قَالُوا الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة إتفاقا مَعْنَاهُ أَن الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى إِرَادَة اسْتِعْمَاله فِي مَدْلُوله إِلَى نِيَّة كَمَا يفْتَقر صرفة عَن حقيقتة إِلَى مجازها أَو عَن عُمُومه إِلَى الْخُصُوص إِلَى نِيَّة بل ينْصَرف بصراحته لمدلوله كَمَا تقدم فِي الْقَوَاعِد السِّت
وَمعنى قَوْلهم إِن الصَّرِيح يفْتَقر إِلَى النِّيَّة اتِّفَاقًا أَنه لَا بُد فِي الصَّرِيح من الْقَصْد غلى إنْشَاء الصِّيغَة حذرا مِمَّن أَرَادَ أَن يَقُول يَا طَارق فَقَالَ يَا طَالِق أَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت منطلقة فَقَالَ أَنْت طَالِق لِأَنَّهُ التف لِسَانه وَسبق لَا يَقْصِدهُ لذَلِك فَلَا تنَاقض بَين
اشْتِرَاط النِّيَّة فِي إِرَادَة النُّطْق وَبَين عدم اشْتِرَاطهَا فِي انصراف اللَّفْظ لمدلوله بعد النُّطْق
وَمعنى قَوْلهم فِي اشْتِرَاط النِّيَّة فِي الصَّرِيح قَولَانِ أَن الْكَلَام النفساني فِي اشْتِرَاط مقارنته للنطق اللساني قَولَانِ أَي ينْطق بِقَلْبِه كَمَا ينْطق بِلِسَانِهِ
وَقد صرح بِهِ صَاحب الْجَوَاهِر
وَعبر عَنهُ صَاحب الْجلاب بِعِبَارَة أُخْرَى فَقَالَ من اعْتقد الطَّلَاق بِقَلْبِه وَلم يلفظ بِهِ بِلِسَانِهِ فَفِي لُزُوم الطَّلَاق لَهُ قَولَانِ فَسَماهُ اعتقادا وَالْكَلَام النفساني لَيْسَ من بَاب الاعتقادات والعلوم وَلَا من بَاب الارادات والعزوم إِنَّمَا هُوَ نوع مُغَاير لَهما من أَعْرَاض الْقُلُوب
فَظهر عدم التَّنَاقُض بَين هَذِه الثَّلَاثَة وَأَن لفظ الِاعْتِقَاد وَالنِّيَّة لَيْسَ على ظاهرهما فِي الْكَلَام النفساني
وَمَتى سَمِعت أَن فِي الطَّلَاق بِالنِّيَّةِ قَوْلَيْنِ فَاعْلَم أَن المُرَاد الطَّلَاق بالْكلَام النفساني وَإِلَّا فَمن نوى طَلَاق امْرَأَته أَو اعتقده أَو عزم عَلَيْهِ لَا يلْزمه طَلَاق بِاتِّفَاق وَإِنَّمَا الْخلاف إِذا طلق بالْكلَام النفساني فَاعْلَم ذَلِك وتفقد النِّيَّة فِي مواردها إِذا ثبتَتْ أَو سلبت أَو أختلف فِيهَا وَمَا المُرَاد بِتِلْكَ النِّيَّة فقد غلط فِيهَا جمع كثير من الْفُقَهَاء ويمكنك أَن تَقول فِي الطَّلَاق بِالنِّيَّةِ قَولَانِ وانعقد الْإِجْمَاع على عدم لُزُوم الطَّلَاق بِالنِّيَّةِ بِنَاء على اخْتِلَاف الْمَعْنى فِي النِّيَّة كَمَا تقدم بَيَانه لتميز الْعِبَادَة عَمَّا لَيْسَ بِعبَادة
الْبَاب الْخَامِس فِيمَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة الشَّرْعِيَّة
ويتحرر ذَلِك بتقسيمين
التَّقْسِيم الأول الشَّرِيعَة كلهَا إِمَّا مَطْلُوب أَو غير مَطْلُوب وَغير الْمَطْلُوب لَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى فَلَا معنى للنِّيَّة فِيهِ وَالْمَطْلُوب إِمَّا نواة أَو أوَامِر
فالنواهي كلهَا يخرج الْإِنْسَان عَن عهدتها بِتَرْكِهَا وَإِن لم يشْعر بهَا فضلا عَن الْقَصْد إِلَيْهَا فمثاله زيد الْمَجْهُول لنا حرم الله علينا قَتله وَمَاله وَعرضه وَقد خرجنَا عَن عُهْدَة ذَلِك النَّهْي وَإِن لم نشعر بِهِ وَكَذَلِكَ سَائِر المجهولات لنا من الْمُحرمَات
نعم إِن شعرنَا بالمحرم ونوينا تَركه لله تَعَالَى حصل لنا مَعَ الْخُرُوج عَن الْعهْدَة الثَّوَاب لأجل النِّيَّة فَهِيَ شَرط فِي الثَّوَاب لَا فِي الْخُرُوج عَن الْعهْدَة
والأوامر قِسْمَانِ
1 -
قسم تكون صُورَة فعله كَافِيَة فِي تَحْصِيل مصْلحَته كأداء الدُّيُون والودائع والغصوب ونفقات الزَّوْجَات والأقارب فَإِن الْمصلحَة الْمَقْصُودَة من فعل هَذِه الْأُمُور انْتِفَاع أَرْبَابهَا بهَا وَذَلِكَ لَا يتَوَقَّف على النِّيَّة من حهة الْفَاعِل فَيخرج الْإِنْسَان عَن عهدتها وَأَن لم ينوها
2 -
وَالْقسم الثَّانِي الْأَوَامِر الَّتِي لَا تكون صورتهَا كَافِيَة فِي تَحْصِيل مصلحتها الْمَقْصُودَة مِنْهَا كالصلوات والطهارات وَالصِّيَام
والنسك فَإِن الْمَقْصُود مِنْهَا تَعْظِيم الرب سبحانه وتعالى بِفِعْلِهَا والخضوع لَهُ فِي إتيانها وَذَلِكَ إِنَّمَا يحصل إِذا قصدت من أَجله سبحانه وتعالى فَإِن التَّعْظِيم بِالْفِعْلِ بِدُونِ قصد الْمُعظم محَال كمن صنع ضِيَافَة لإِنْسَان فَانْتَفع بهَا غَيره من غير قصد فَإنَّا نجزم بِأَن الْمُعظم بهَا الَّذِي قصد بالكرامة دون من انْتفع بهَا من غير قصد
فَهَذَا الْقسم هُوَ الَّذِي أَمر فِيهِ صَاحب الشَّرْع بِالنِّيَّةِ
وعَلى هَذِه الْقَاعِدَة يتَخَرَّج خلاف الْعلمَاء فِي إِيجَاب النِّيَّة فِي إِزَالَة النَّجَاسَة فَمن إعتقد أَن الله تَعَالَى أوجب مجانبة الْحَدث والخبث حَالَة الْوُقُوف بَين يَدَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ فَيكون من بَاب المأمورات الَّتِي لَا تَكْفِي صورتهَا من تَحْصِيل مصلحتها فَتجب فِيهَا النِّيَّة
وَمن إعتقد أَن الله حرم مُلَابسَة الْخبث فَتكون هَذِه من بَاب المنهيات فَلَا تفْتَقر إِلَى نِيَّة وَهُوَ الصَّحِيح
وَالْقسم الثَّانِي الْفِعْل يَنْقَسِم إِلَى مَا يُمكن أَن يَقع لله تَعَالَى وَلغيره وَمَا لَا يُمكن أَن يَقع إِلَّا لله تَعَالَى وَمَا لَا يُمكن أَن يَقع لله تَعَالَى الْبَتَّةَ فَهَذِهِ ثَلَاثَة فُصُول