الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا لَا يُمكن أَن يفعل لله تَعَالَى
عِنْد الْبلُوغ على الْخلاف
وَهُوَ النّظر الأول الَّذِي هُوَ أول الْوَاجِبَات عِنْد الْبلُوغ على الْخلاف هَل هُوَ أول الوجبات أم لَا وعَلى جَمِيع الْأَقْوَال يَسْتَحِيل فِيهِ أَن يكون وَقع قربه لله تَعَالَى ويقصد بِهِ التَّقَرُّب
وَهَا هُنَا ورد السُّؤَال الثَّالِث الْمَذْكُور فِي أول الْكتاب
فَقيل كَيفَ يتَعَذَّر التَّقَرُّب بِهِ مَعَ أَن غَايَة النَّاظر ان يشك فِي أَن لَهُ صانعا أوجب عَلَيْهِ النّظر أم لَا وَهل هَذَا النّظر وَاجِب عَلَيْهِ أم لَا وَإِذا كَانَ غَايَته الشَّك وَالشَّكّ لَا يمْنَع من قصد التَّقَرُّب لوُقُوعه فِي الشَّرِيعَة فِي عدَّة مَوَاضِع بِالْإِجْمَاع كمن شكّ هَل صلى أم لَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَيَنْوِي بِتِلْكَ الصَّلَاة الْوَاقِعَة مَعَ الشَّك فِي وُجُوبهَا وينويها قربَة لله تَعَالَى وَكَذَلِكَ من نسى صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة لَا يدْرِي عينهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي خمس صلوَات وَيَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ الشَّك فِي وجوب كل وَاحِدَة مِنْهَا عَلَيْهِ وَقد تقدم بسط هَذَا فِي أول الْكتاب
فَعلم الشَّك لَا يُنَافِي التَّقَرُّب فَيكون مَا أجمع عَلَيْهِ النَّاس من ان النّظر الأول لَا يُمكن ان يَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب بَاطِل
وَالْجَوَاب ان الله تَعَالَى شرع الْأَحْكَام وَشرع لكل حكم سَببا وَقد يكون للسبب الْوَاحِد أَحْكَام كَثِيرَة كَمَا أَن لالتقاء الختانين نَحْو السِّتين حكما بسطتها فِي كتاب الذَّخِيرَة وَقد يكون للْحكم
الْوَاحِد عدَّة أَسبَاب كإيجاب الْوضُوء بِنَحْوِ عشرَة أَسبَاب وَهل يُوجد حكم بِلَا سَبَب
حصل للغزالي فِي الْمُسْتَصْفى فِيهِ تردد وَإِذا تقرر أَن الْأَسْبَاب مَشْرُوعَة فَاعْلَم أَنه من جملَة مَا شرع الشَّارِع من الْأَسْبَاب الشَّك فَجعل الشَّرْع الشَّك سَببا فِي صور
1 -
أَحدهَا قَوْله عليه السلام من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا جعلهَا ثَلَاثًا وأتى بِرَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ
وَالْقَاعِدَة أَن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يدل على عَلَيْهِ ذَلِك الْوَصْف لذَلِك الحكم نَحْو من سَهَا سجد وَمن سرق قطع وَمن زنى جلد
وَهَا هُنَا رتب الشَّرْع إِيجَاب الرَّكْعَة المأتي بهَا بعد الشَّك وَالْأَمر بالسجدتين على الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ سَببهَا وَأَيْضًا لَا يُمكن أَن نقُول السُّجُود لأجل الزِّيَادَة لِأَنَّهَا غير مَعْلُومَة وَلَا مظنونه وَلَا للنقصان لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم وَلَا مظنون لِأَن التَّقْدِير وُقُوع الشَّك فِي الْعدَد فَتعين إِضَافَة السُّجُود لسَبَب آخر غير الزِّيَادَة ولانقص وَهُوَ الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ الْمَنْصُوب سَببا للركعة وَالسُّجُود
2 -
وَثَانِيها إِذا شكّ فِي صَلَاة من يَوْم وَلَيْلَة أَو تَيَقّن نسيانها وَشك فِي عينهَا فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ خمس صلوَات
فَنَقُول هَذِه الصَّلَوَات نصب الشَّرْع لَهَا أسبابا عَامَّة وسببا خَاصّا أما الْأَسْبَاب الْعَامَّة فَهِيَ أَوْقَاتهَا من طُلُوع الْفجْر والزوال وَآخر الْقَامَة والغروب فِي الشَّمْس والشفق والتبسب الْخَاص هُوَ الشَّك لَا يجب بِهِ على جَمِيع النَّاس إِلَّا على من عرض لَهُ الشَّك فِي أَحدهَا والتسبت عَلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك فِي وَاحِدَة مِنْهَا جَمِيعًا فسببها الشَّك
3 -
وَثَالِثهَا أَن يشك فِي أُخْته من الرَّضَاع أَو النّسَب مَعَ أجنبيه أَيَّتهمَا أُخْته جعل الشَّرْع الشَّك سَببا لتحريمها عَلَيْهِ
4 -
وَرَابِعهَا من شكّ فِي ثوب نجس مَعَ طَاهِر حرم عَلَيْهِ الصَّلَاة بهما على الْخلاف فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَكِن مَتى قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقُلْنَا السَّبَب الشَّك وَهُوَ الْمَقْصُود هَا هُنَا من أَن الشَّرْع نصب الشَّك سَببا
5 -
وخامسها إِذا شكّ فِي ميتَة مَعَ مذكاة أَيَّتهمَا المذكاة حرمتا عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك ونظائره كَثِيرَة لَا أطول بهَا
إِذا تقرر أَن الشَّرْع نصب الشَّك من جملَة الْأَسْبَاب فالمتقرب فِي صُورَة تِلْكَ الشكوك بالواقعة فِي الشَّرِيعَة قَاطع جازم بِالْوُجُوب عَلَيْهِ لانعقاد الْإِجْمَاع فِي وجوب تِلْكَ الْعِبَادَات عَلَيْهِ إِن كَانَ فِيهَا إِجْمَاع وَإِن لم يكن فِيهَا إِجْمَاع بل دَلِيل وأمارة وَقد تقرر فِي أصُول الْفِقْه
ان الاحكام الشَّرْعِيَّة كلهَا معلومه بِسَبَب انْعِقَاد الْإِجْمَاع على أَن كل مُجْتَهد إِذا غلب على ظَنّه حكم فَهُوَ حكم الله تَعَالَى فِي حَقه وَحقّ من قَلّدهُ إِذا اتّصف بِسَبَبِهِ وان كَانَ قَاطعا بِالْوُجُوب عَلَيْهِ فَنَقُول الشكوك الواقعه فِي الشَّرِيعَة الَّتِي وَقع فِيهَا التَّقَرُّب الْمُوجب فِيهَا مَعْلُوم وَهُوَ الله تَعَالَى والموجب مَعْلُوم الْوُجُوب وَهُوَ الْفِعْل وَالسَّبَب الْمُقْتَضِي للْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الشَّك وَدَلِيل الْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الاجماع فَجَمِيع الْجِهَات معلومه وَالشَّكّ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا بل هُوَ نفس السَّبَب لَا أَنه شكّ فِي السَّبَب وَالْفرق بَينهمَا ضَرُورِيّ
وَفِي الْمَسْأَلَة النّظر الْمُوجب مَشْكُوك فِيهِ عِنْد المبتديء للنَّظَر والموجب الَّذِي هُوَ الْفِعْل مَشْكُوك فِي وُجُوبه وَسبب الْوُجُوب مَشْكُوك فِي نَصبه وتعيينه وَدَلِيل الْوُجُوب مَشْكُوك فِي خصوصه فَجَمِيع الْجِهَات مَشْكُوك فِيهَا وَالَّتِي وَقعت فِي الشَّرِيعَة جَمِيعهَا مَعْلُوم فَظهر الْفرق الْعَظِيم وَأمكن الْقَصْد للتقرب الْوَاقِع فِي الشَّرِيعَة دون النّظر الأول وَلم ينْعَقد الْإِجْمَاع فِي تعذر الْقَصْد بالتقرب فِي النّظر الأول إِلَّا على الصَّوَاب وَهُوَ الْمَطْلُوب فَانْدفع السُّؤَال الثَّالِث دفعا بَينا
الْبَاب السَّادِس فِي شُرُوط النِّيَّة وَهِي ثَلَاثَة
1 -
الشَّرْط الأول
ان تتَعَلَّق بمكتسب للناوي فَإِنَّهَا مخصصة وَتَخْصِيص غير الْمَفْعُول المكتسب للمخصص محَال وَلذَلِك امْتنع نِيَّة الْإِنْسَان لفعل غَيره لِأَنَّهُ غير مكتسب لَهُ
وأشكل على هَذَا الشَّرْط نِيَّة الإِمَام للأمامة فَإِن صلَاته حَالَة الأمامة مُسَاوِيَة لصلاته حَالَة الِانْفِرَاد فَهَذِهِ النِّيَّة لَا بُد لَهَا من مُتَعَلق مكتسب وَلَا مكتسب فيشكل
وَأجَاب عَنهُ بعض الْعلمَاء بِأَن النِّيَّة يشْتَرط فِيهَا أَن تتَعَلَّق بمكتسب للناوي اسْتِقْلَالا أَو بِمَا يكون تَابعا للمكتسب وَإِن لم يكن مكتسبا كَمَا يتَعَلَّق بِالْوُجُوب فِي صَلَاة الْفَرْض وَالنَّدْب فِي صَلَاة الضُّحَى وَنَحْو ذَلِك وَلَيْسَ الْوُجُوب وَالنَّدْب بمكتسبين للْعَبد فَإِن الإحكام الشَّرْعِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود قديمَة صفة الله تَعَالَى وَإِنَّمَا حسن الْقَصْد إِلَيْهَا تبعا للقصد المكتسب فَكَذَلِك الْإِمَامَة وَإِن لم تكن فعلا زَائِدا على الصَّلَاة مكتسبا إِلَّا انها مُتَعَلقَة بمكتسب وتابعة لَهُ فَأمكن الْقَصْد إِلَيْهَا تبعا كالفرض وَالنَّفْل وَنَحْوهمَا وَمن هَذَا الْبَاب الْإِضَافَة الى الْأَسْبَاب فِي الصَّلَوَات وَالْكَفَّارَات وَنَحْوهَا وَلَيْسَت مكتسبة وَإِنَّمَا المكتسب الْفِعْل الْمُرَتّب على السَّبَب وَالسَّبَب قد يكون مكتسبا وَقد لَا يكون مكتسبا
وَأما الْإِضَافَة للسبب فنسبة وَإِضَافَة وَالنّسب لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان
عِنْد الْمُحَقِّقين وَمَا لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج فَلَا يَسْتَحِيل إِيقَاعه فِي الْخَارِج فَلَا يكون مكتسبا مَعَ أَنه منوي
وَمن هَذَا الْبَاب مَا تقدم من إِضَافَة الْأَسْبَاب الى بعض الْأَحْكَام وَإِضَافَة بعض الْأَلْفَاظ الى بعض مدلولاتها فَإِنَّهَا لَيست بمكتسب بل المكتسب اللَّفْظ وَالسَّبَب وَأما الْإِضَافَة المنوية فَلَا
فَهَذِهِ كلهَا نقوش على هَذَا الشَّرْط وتندفع بِأَنَّهَا تبع لمكتسب
2 -
الشَّرْط الثَّانِي أَن يكون الْمَنوِي بهَا مَعْلُوما أَو مظنون الْوُجُوب فَإِن الْمَشْكُوك تكون النِّيَّة فِيهِ متردده فَلَا ينْعَقد وَلذَلِك لَا يَصح وضوء الْكَافِر وَلَا غسله قبل اعْتِقَاد الاسلام لِأَنَّهُ عِنْده غير مَعْلُوم وَلَا مظنون
وَقد تقدم فِي الْبَاب الْخَامِس الْجَواب عَمَّا وَقع فِي الشَّرِيعَة من الْقَصْد للتقرب بالمشكوك وَأَن الْوُجُوب ثمَّة مَعْلُوم لَا مَشْكُوك
وَوَقع فِي الْمَذْهَب فروع أخر
1 -
أَحدهَا لَو شكّ فِي طَهَارَته وَقُلْنَا لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء أَو كَانَ شكه غير مُسْتَند الى سَبَب فَتَوَضَّأ فِي الْحَالَتَيْنِ احْتِيَاطًا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة عَلَيْهِ قَولَانِ وَأما لَو قُلْنَا بِوُجُوب الْوضُوء عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَعْلُوم فَلَا يرد
2 -
ثَانِيهَا لَو تَوَضَّأ مجددا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فالإجزاء للأشهب وَعَدَمه لسَحْنُون
2 -
وَثَالِثهَا لَو أغفل لمْعَة من الغسله الأولى وَغسل الثَّانِيَة بنية الْفَضِيلَة فَفِي الْإِجْزَاء قَولَانِ
3 -
الشَّرْط الثَّالِث
أَن تكون النِّيَّة مُقَارنَة للمنوي لِأَن اول الْعِبَادَات لَو عرى عَن النِّيَّة لَكَانَ أَولهَا مترددا بَين الْقرْبَة وَغَيرهَا وَآخر الصَّلَاة مَبْنِيّ على أَولهَا وَتبع لَهُ بِدَلِيل ان اولها إِذا نوى فرضا أَو نفلا أَو قَضَاء أَو أَدَاء كَانَ آخرهَا كَذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ أَولهَا مترددا كَانَ آخرهَا مترددا
هَذَا إِن تَأَخَّرت النِّيَّة فَإِن تقدّمت على أَولهَا وَلم تقارن وَقعت الْعِبَادَة كلهَا مترددة فَإِن مَا لَا يقارن الشَّيْء لَا يخصصه وَلَا يميزه بِدَلِيل جَمِيع المشخصات كالجماد والنبات وَالْحَيَوَان وَجَمِيع الْأَفْعَال
وَاسْتثنى من هَذَا الشَّرْط الصَّوْم للْمَشَقَّة فِي الْمُقَارنَة لإتيان أول الصَّوْم حَالَة النّوم غَالِبا وَالزَّكَاة فِي الْوكَالَة على إخْرَاجهَا عونا على الْإِخْلَاص ودفعا لخجل الْفَقِير بِالْأَخْذِ فَتقدم النِّيَّة عِنْد الْوكَالَة ويتأخر الأخراج الْمَنوِي
قَالَ صَاحب الطّراز وَجَوَاز ابْن الْقَاسِم تقدم النِّيَّة عندمايأخذ فِي اسباب الطَّهَارَة بذهابه للحمام وَالنّهر بِخِلَاف الصَّلَاة وَخَالفهُ سَحْنُون فِي الْحمام وَوَافَقَهُ فِي النَّهر لِأَن النَّهر لَا يُؤْتى غَالِبا إِلَّا لذَلِك بِخِلَاف الْحمام فَإِنَّهُ يُؤْتى للتنعم والنظافة فَلَا تتَمَيَّز الْعِبَادَة فِيهِ وَقيل بِعَدَمِ الْإِجْزَاء فِي الْمَوْضِعَيْنِ نظرا لتقدم النِّيَّة
الْبَاب السَّابِع فِي اقسام النِّيَّة
النِّيَّة قِسْمَانِ فَعَلَيهِ موجوده وحكمية معدومه فَإِذا نوى الْمُكَلف أول الْعِبَادَة فَهَذِهِ نِيَّة فَعَلَيهِ ثمَّ إِذا ذهل عَن النِّيَّة حكم صَاحب الشَّرْع بِأَنَّهُ ناو ومتقرب فَهَذِهِ هِيَ النِّيَّة الْحكمِيَّة أَي حكم الشَّرْع لصَاحِبهَا بِبَقَاء حكمهَا لَا أَنَّهَا موجوده وَكَذَلِكَ الْإِخْلَاص والأيمان وَالْكفْر والنفاق والرياء وَجَمِيع هَذَا النَّوْع من أَحْوَال الْقُلُوب إِذا شرع فِيهَا واتصف الْقلب بهَا كَانَت فَعَلَيهِ وَإِذا ذهل عَنْهَا حكم صَاحب الشَّرْع بِبَقَاء أَحْكَامهَا لمن كَانَ اتّصف بهَا قبل ذَلِك حَتَّى لَو مَاتَ الأنسان مغمورا بِالْمرضِ حكم صَاحب الشَّرْع لَهُ بالأسلام الْمُتَقَدّم بل بِالْولَايَةِ أَو الصّفة كَيْفيَّة وَجَمِيع المعارف الْمُتَقَدّمَة وَإِن لم يتَلَفَّظ بِالشَّهَادَةِ عِنْد الْمَوْت وَعَكسه حكم لَهُ بالْكفْر والنفاق وَجَمِيع مساوي الْأَخْلَاق وَإِن كَانَ لَا يستحضر مِنْهَا شَيْئا عِنْد الْمَوْت وَلَا يَتَّصِف بهَا بل يَوْم الْقِيَامَة الْأَمر كَذَلِك وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إِنَّه من يَأْتِ ربه مجرما فَإِن لَهُ جَهَنَّم لَا يَمُوت فِيهَا وَلَا يحيى} مَعَ أَن أحدا لَا يكون يَوْم الْقِيَامَة مجرما وَلَا كَافِرًا وَلَا عَاصِيا لظُهُور الْحَقَائِق عِنْد الْمَوْت وَصَارَ الْحق ضَرُورِيًّا وَلم تبْق الْعُقُول متمكنة من الجهالات لقُوَّة الظُّهُور بل مَعْنَاهُ يكون مَحْكُومًا لَهُ بالإجرام كَمَا يحكم لغيره بالأيمان
وَاكْتفى صَاحب الشَّرْع بالأيمان وَالْإِخْلَاص وَالنِّيَّة الْحكمِيَّة للمشقه فِي استمرارها بِالْفِعْلِ قَالَ سَنَد لَو عزل زَكَاته بعد وَزنهَا للْمَسَاكِين
وَدفعهَا بعد ذَلِك لَهُم بِغَيْر نِيَّة أَجزَأَهُ اكْتِفَاء بِالنِّيَّةِ الْحكمِيَّة وَلم يشْتَرط الشَّرْع والأيمان الْفعْلِيّ أول الْعِبَادَات لصعوبة الْجمع وأفردت النِّيَّة دونه لِأَنَّهَا مستلزمة لَهُ من غير عكس ثمَّ إِن الأكتفاء بِالنِّيَّةِ الْحكمِيَّة بِشَرْط عدم الْمنَافِي فَفِي الْمُدَوَّنَة لَو تَوَضَّأ وَبقيت رِجْلَاهُ فَخَاضَ بهما نَهرا وَمسح بِيَدِهِ رجلَيْهِ فِي المَاء وَلم ينْو بذلك غسل رجلَيْهِ لَا يجْزِيه غسل رجلَيْهِ قَالَ سَنَد يُرِيد إِذا قصد بذلك إِزَالَة القشب دون الْوضُوء
وَقَالَ صَاحب النكت مَعْنَاهُ إِذا ظن كَمَال وضوئِهِ فرفض نِيَّته أما لَو بَقِي على نِيَّته وَالنّهر قريب أَجزَأَهُ
وَقَالَ سَنَد النِّيَّة الْحكمِيَّة تتَنَاوَل الْفِعْل مَا لم تتناوله النِّيَّة الفعليه بِخُصُوصِهِ لِأَن الْخَاصَّة بِهِ أقوى كَمَا لَو قَامَ لركعة وَقصد بهَا خَامِسَة وَهِي رَابِعَة فَسدتْ الصَّلَاة أَو صَامَ فِي الصَّوْم المتتابع يَوْمًا يَنْوِي بِهِ النّذر بَطل التَّتَابُع
وَقَالَ الْمَازرِيّ رَحمَه الله تَعَالَى تَكْفِي النِّيَّة الْحكمِيَّة فِي الْعَمَل فَلَو نسي عضوا وَطَالَ ذَلِك جدد النِّيَّة لِأَن الْحكمِيَّة على خلاف الأَصْل فتختص بالمتصل وَكَذَلِكَ من خلع خفيه وَشرع فِي غسل رجلَيْهِ
الْبَاب الثَّامِن فِي أَقسَام الْمَنوِي واحكامه
الْمَنوِي من الْعِبَادَة ضَرْبَان
1 -
أَحدهمَا مَقْصُود فِي نَفسه كَالصَّلَاةِ
2 -
وَالثَّانِي مَقْصُود لغيره وَهُوَ قِسْمَانِ
1 -
أَحدهمَا مَعَ كَونه مَقْصُودا للْغَيْر فَهُوَ أَيْضا مَقْصُود فِي نَفسه كَالْوضُوءِ فَإِنَّهُ نظافة مُشْتَمِلَة على الْمصلحَة وَهُوَ مَطْلُوب للصَّلَاة مكمل لحسن هيئاتها فِي الْوُقُوف بَين يَدي الرب تَعَالَى على أحسن الهيئات
2 -
وَالثَّانِي مَقْصُود لغيره فَقَط كالتيمم وَيدل على ذَلِك أَن الشَّرْع أَمر بتجديد الْوضُوء دون التَّيَمُّم وَالْمَقْصُود بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا هُوَ تَمْيِيز الْمَقْصُود لنَفسِهِ لِأَنَّهُ المهم فَلَا جرم إِذا نوى التَّيَمُّم دون اسْتِبَاحَة الصَّلَاة فَقَوْلَانِ للْعُلَمَاء
1 -
أَحدهمَا لَا يجزيء لكَونه نوى مَا لَيْسَ بمقصود فِي نَفسه
2 -
وَالثَّانِي يجزيء لكَونه عبَادَة وَالَّذِي هُوَ مَقْصُود لنَفسِهِ ولغيرة يتَخَيَّر الْمُكَلف بَين قَصده لَهُ لكَونه مَقْصُودا فِي نَفسه وَبَين قَصده لمقصوده دونه فَالْأول كقصده الْوضُوء وَالثَّانِي كقصده اسْتِبَاحَة الصَّلَاة فَإِن نوى الصَّلَاة أَو شَيْئا لَا يقدم عَلَيْهِ إِلَّا بارتفاع الْحَدث الَّذِي هُوَ الاستباحة - صَحَّ لَا ستلزام هَذِه الْأُمُور رفع الْحَدث وَفِي الْفِقْه فروع كَثِيرَة مُتَعَلّقه بِهَذَا الْبَحْث من أرادها رَاجع الذَّخِيرَة
الْبَاب التَّاسِع معنى قَول الْفُقَهَاء المتطهر يَنْوِي رفع الْحَدث
أعلم أَن الْحَدث لَهُ مَعْنيانِ فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء
1 -
أَحدهمَا الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للْوُضُوء وَلذَلِك يَقُولُونَ لَهَا أحداثا وَأَسْبَاب أَحْدَاث إِذا وجد مِنْهُ مَا يُوجب الْوضُوء
2 -
وَثَانِيهمَا الْمَنْع الْمُتَرَتب على هَذِه الْأَسْبَاب فَإِن من صدر مِنْهُ سَبَب من هَذِه الْأَسْبَاب مَنعه الله تَعَالَى من الْإِقْدَام على الْعِبَادَة حَتَّى يتَوَضَّأ
وَلَا أعلم للْحَدِيث معنى ثَالِثا وَالْقَصْد لرفع الحَدِيث الَّذِي هُوَ السَّبَب محَال لِاسْتِحَالَة رفع الْوَاقِع فَيتَعَيَّن أَن يكون الْمَنوِي هُوَ الْمَنْع وَإِذا ارْتَفع الْمَنْع ثبتَتْ الْإِبَاحَة
فَيظْهر بِهَذَا الْبَيَان بطلَان القَوْل بِأَن التَّيَمُّم لَا يرفع الْحَدث فَإِن الْإِبَاحَة حَاصِلَة بِهِ فَيكون الْحَدث مرتفعا ضَرُورَة وَإِلَّا اجْتمع الْمَنْع مَعَ الْإِبَاحَة وهما ضدان
سُؤال إِذا كَانَ الْحَدث منعا شَرْعِيًّا وَالْمَنْع حكم الله تَعَالَى وَحكمه قديم وَاجِب الْوُجُود فَكيف يتَصَوَّر رفع وَاجِب الْوُجُود
وَجَوَابه هَذَا السُّؤَال عَام فِي سَائِر الْأَحْكَام الْمَحْكُوم بتجددها عِنْد الْأَسْبَاب كارتفاع التَّحْرِيم فِي الْمَرْأَة بِعقد النِّكَاح وارتفاع الْإِبَاحَة فِيهَا بِالطَّلَاق وَكَذَلِكَ سَائِر الْمَوَارِد الشَّرْعِيَّة