المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال التقاويم التي تحمل دعاية البنوك - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ١٥٦

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا نحب الرسول؟ [1]

- ‌تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌اقتران محبة الله ورسوله في الآيات والأحاديث

- ‌محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلبية خلافاً للجهمية

- ‌الصحابة وشدة حبهم لرسول الله

- ‌محبة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها الاتباع

- ‌علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاقتداء به واتباعه في الأمر والنهي

- ‌اتباع الواجب والمستحب من سنته صلى الله عليه وسلم

- ‌كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والاطلاع في سيرته

- ‌الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم

- ‌محبة من يحبه صلى الله عليه وسلم من الصحابة

- ‌بغض من يبغضه صلى الله عليه وسلم

- ‌توقيره واحترامه وتعظيمه بعد وفاته

- ‌الإحسان إلى أهل بيته وذريته

- ‌نماذج من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌إسلام ثمامة وحبه لرسول الله وبلده

- ‌عمرو بن العاص وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌أم سليم وبلال وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شهادة كفار قريش على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وشروطه

- ‌حال الصحابة بعد فراق محبوبهم

- ‌حال السلف بعد انقضاء عصر الصحابة

- ‌غلو الصوفية وإفراطهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌منهج أهل السنة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استعمال التقاويم التي تحمل دعاية البنوك

- ‌قول: (سيدي) للكافر والفاجر

- ‌حكم صلاة المرأة عند تغير العادة بسبب الحبوب

- ‌حكم الصلاة في مسجد بني من الربا

- ‌قطع صلاة السنة لأجل الجنازة

الفصل: ‌حكم استعمال التقاويم التي تحمل دعاية البنوك

‌حكم استعمال التقاويم التي تحمل دعاية البنوك

‌السؤال

ما حكم استعمال الدعايات من هذه التقاويم التي تطبعها بعض البنوك الربوية؟

‌الجواب

يقول الشيخ ابن باز: لو كانت هذا التقاويم هي عبارة عن تقاويم فقط، أي: ما عليها دعاية ولا صورة للبنك مثلاً فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها بأموال الربا؛ لأنها تعتبر من المال الضائع الذي لا صاحب له، فلا بأس من الاستفادة منها، أما إذا كانت تحمل شعار البنك وصورة لمبناه، ودعاية للأشياء التي فيه، فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب.

ص: 27