المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم التشقير   ‌ ‌السؤال امرأة تسأل عن التشقير؟   ‌ ‌الجواب التشقير هو: - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٥٢

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌مقومات النصيحة الناجحة [2، 3]

- ‌تعريف النصيحة

- ‌أثر النصيحة في المجتمع الإسلامي

- ‌حكم النصيحة

- ‌مجالات النصيحة

- ‌النصيحة في الأمور الشرعية وتعديها إلى غيرها

- ‌النصيحة في الأمور الدنيوية

- ‌الرد على من يقول: إن النصيحة تدخل في الحريات الشخصية

- ‌سبب عدم قبول الناس النصيحة

- ‌الفرق بين النصيحة والتشهير

- ‌شروط الناصح

- ‌اختيار الوسيلة المناسبة للنصيحة

- ‌شروط النصيحة

- ‌من شروط النصيحة: أن تكون مبنية على الدليل

- ‌من شروط النصيحة: الإيجاز

- ‌من شروط النصيحة: الوضوح

- ‌من شروط النصيحة: أن تكون بعيدة عن سوء الظن

- ‌من شروط النصيحة: أن تكون خالية من ألفاظ التفسيق والتجهيل

- ‌من شروط النصيحة: الحكمة عند طرح النصيحة

- ‌من شروط النصيحة: مراعاة الأسلوب الحسن

- ‌النصيحة بين التملق والتشهير

- ‌النصيحة بين التدرج وعدمه

- ‌النصيحة بين التلميح والتصريح

- ‌النصيحة بين التعميم والتخصيص

- ‌أمور تساعد على تقبل النصيحة

- ‌ذكر إيجابيات الشخص المنصوح

- ‌ذكر نقاط الاتفاق

- ‌معرفة الناس في مراتبهم وطبقاتهم

- ‌نقد الفكرة دون التعرض لقائلها

- ‌اقتران النصيحة بالموعظة

- ‌هل يشترط في النصيحة أن تكون شفوية

- ‌آداب المنصوح وواجباته

- ‌البحث عن الناصح

- ‌طلب النصيحة

- ‌تقبل النصيحة

- ‌الدعاء للناصح في ظهر الغيب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التشقير

- ‌تجميل ما تشوه من الإنسان

- ‌وضع اليد على الصدر لمن يصلي قاعداً

- ‌حكم قول كفارة المجلس في الهاتف

- ‌حكم الصفرة والكدرة

الفصل: ‌ ‌حكم التشقير   ‌ ‌السؤال امرأة تسأل عن التشقير؟   ‌ ‌الجواب التشقير هو:

‌حكم التشقير

‌السؤال

امرأة تسأل عن التشقير؟

‌الجواب

التشقير هو: صبغ يباع في الأسواق يرشوه على جزء من الحاجب بلون البشرة، بحيث يظهر للذي ينظر في الحاجب أنه نحيف، أي: كأنه منتوف ولكنه ليس كذلك؛ لأنه مصبوغ من الأعلى مثلاً أو من الحواف بصبغ مشابه للون البشرة، فبعض النساء سألن عن هذا، فتوجهت بهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال: لا حرج في هذا؛ لأنه ليس نتفاً، إلا أن يكون الصباغ أسود فإنه منهي عنه، أما إذا كان غير ذلك فإنه لا بأس به.

ص: 38