المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دخول المفطر إلى الجوف - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٧٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌100 فائدة في الصوم

- ‌الاستعداد لرمضان بمعرفة أحكام الصيام

- ‌تعريف الصيام وحكمه

- ‌فضل الصيام والحكمة منه

- ‌آداب الصيام ومستحباته

- ‌تقسيمات الصيام

- ‌صيام العين وصيام الدين

- ‌الصيام المتتابع والصيام غير المتتابع

- ‌أنواع الصيام من حيث السنية والكراهة والحرمة

- ‌الصيام المكروه

- ‌الصيام المحرم

- ‌ما يشترط في الصيام

- ‌شروط وجوب الصوم

- ‌شروط وجوب الأداء

- ‌بيان اشتراط النية في الصيام

- ‌سنن الصوم

- ‌مفسدات الصيام

- ‌دخول المفطر إلى الجوف

- ‌إفساد الصوم بالإنزال

- ‌حكم استنشاق الصائم للبخور والدخان

- ‌حكم ما يدخل من غير المنافذ الطبيعية

- ‌حكم من أفطر لجهله بالوقت

- ‌حكم من يجهل الصيام

- ‌بيان المرض المبرر للإفطار

- ‌شروط الإفطار للمسافر

- ‌حكم من أدرك رمضان وهو مسافر

- ‌الحالات التي تكون للمسافر

- ‌الخلاف في تفضيل الصيام في السفر

- ‌انقطاع رخصة الإفطار في السفر

- ‌حالات أخرى يرخص لها بالإفطار

- ‌حكم الجماع في نهار رمضان

- ‌حكم صيام المرأة إذا جامعها زوجها

- ‌هل يقاس الأكل والشرب بالجماع

- ‌جواز الادهان والاختضاب للصائم

- ‌حكم احتلام الصائم في منامه

- ‌صحة صيام من أصبح جنباً

- ‌أحكام بعض ما يدخل الجوف من المدخل الطبيعي

- ‌حكم بلع الدم أو النخامة

- ‌حكم من ذرعه القيء

- ‌لفظ الطعام إذا طلع الفجر

- ‌حكم تذوق الطعام

- ‌حكم مضغ العلك

- ‌حكم مقدمات الجماع

- ‌حكم الحجامة والاكتحال للصائم

- ‌أحكام صيام السجين والمحبوس

- ‌الأسئلة

- ‌حكم هبوط الطيار إلى مستوى لا يرى فيه الشمس

- ‌حكم من أفطر ثم ارتفع فرأى الشمس

- ‌إفطار الصائم إذا غابت الشمس

- ‌تأثير سحب الدم على الصوم

- ‌حكم السفر لأجل الإفطار

- ‌حكم من أفطر بالأكل ثم الجماع

- ‌الإكراه المعتبر الذي يسقط الكفارة عن المرأة

- ‌فائدة في الجروح أو الرعاف

- ‌فائدة في الإبر

- ‌كيفية معرفة الحائض أنها قد طهرت

- ‌نية المرأة صيام اليوم الذي ستبدأ فيه عادتها

- ‌حكم من أسقطت في نهار رمضان

- ‌فائدة في بنت بلغت ولم تخبر أهلها خجلاً وكانت تفطر

- ‌فوائد في صيام المسافر إذا أقام

- ‌علامات البلوغ

- ‌حكم من يفقد عقله مؤقتاً

- ‌فائدة في المريض الذي مرضه مزمن

- ‌حكم من صام في بلد وذهب إلى أخرى صامت بعدهم

- ‌فائدة في الصيام إذا طال النهار

- ‌فائدة في صيام أصحاب السفر الدائم

- ‌فائدة في تطعيم الصائم

- ‌حالة أخرى تجب فيها الكفارة المغلظة

- ‌تأثير الشروع في الاستمناء

- ‌المعصية ليست عذراً

- ‌صيام الزوجة بدون إذن زوجها

- ‌بطلان اعتماد الحسابات في دخول الشهر

- ‌فائدة في شرط الشاهد الذي يقبل خبره

- ‌فائدة في نزول المطر وقت المغرب

- ‌حكم من أخذ منوماً في المستشفى

- ‌فائدة في صيام الفرض بدون نية

الفصل: ‌دخول المفطر إلى الجوف

‌دخول المفطر إلى الجوف

فائدة في متى يفطر إذا دخل إلى جوفه شيء: اشترط بعض العلماء أن يكون الداخل من الجوف من المنافذ الواسعة كما هو عند المالكية، وقال الشافعية المنافذ المفتوحة أي: المخالق الطبيعية الأصلية في الجسم والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل كالفم والأنف والأذن، فأما إذا كان من غير هذه المنافذ فإنه لا يفطر كمن اغتسل بماء فوجد برده في باطنه، ومن طلى بطنه بدهن فوصل إلى جوفه بالتشرب فإنه كذلك لا يفطر، واكتفى بعض أهل العلم بتحقق وصوله إلى الحلق والجوف واعتبروا أن الدماغ من الجوف فإن كان الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز منه كدخول المطر والثلج فإنه إذا لم يدفعه وابتلعه تعمداً؛ أفطر فإن لم يمكن الاحتراز منه كالذباب الذي يطير إلى الحلق وغبار الطريق لم يفطر إجماعاً، وقال النووي رحمه الله: جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه.

فائدة في مسألة المغذي وغير المغذي: لا يشترط جمهور أهل العلم أن يكون الداخل إلى الجوف مغذياً فيفسد الصوم بالدخول إلى الجوف مما يغذي أولا يغذي كما لو ابتلع حصاة أو أكل تراباً ونحوه، فإنه إذا فعل ذلك متعمداً فإنه يفطر ولو كان غير مغذٍ.

فائدة: في كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه عندما يتعاطى شيئاً من المفطرات، أما لو كان ناسياً أنه صائم فلا يفسد صومه عند جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) رواه البخاري.

فائدة: أن الصائم المختار هو الذي يفطر عند تناوله شيء من المفطرات، فأما المكره فإنه لا يفطر فمن أُوجِر الماء يعني: صُبَّ في حلقه رغماً عنه أو صَبَّ الدواء في حلقه مكرهاً لم يفطر عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية؛ لأنه لم يفعل ولم يقصد ولو أكره على الإفطار فأكل أو شرب استدل أهل العلم على عدم إفطاره بأن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا أكره على الإفطار فإن صومه صحيح كمن أفطر ناسياً أو أكل ناسياً ونحو ذلك.

ص: 18