المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وقف الصدقة من أعظم أنواع الصدقة: الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٣٠

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌صدقة نقية من نفس تقية

- ‌آداب الصدقة

- ‌مضاعفة أجر المتصدِّق

- ‌عدم اتباع الصدقة بالمنِّ والأذى

- ‌السر والعلن في الصدقة

- ‌الرياء في الصدقة

- ‌حث الشريعة على الصدقة

- ‌حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة

- ‌حرص الصحابة على الصدقة

- ‌مجالات الصدقة

- ‌أحكام الصدقة

- ‌أحوال التصدق بجميع المال

- ‌الأفضلية في القلة والكثرة في الصدقة

- ‌الأولويات في الصدقة

- ‌استحباب الصدقة في الكسوف

- ‌مداواة المرض بالصدقة

- ‌مشروعية الصدقة عن الأموات

- ‌وقف الصدقة

- ‌حكم الرجوع في الصدقة

- ‌حكم التصدق بالصدقة أو الهدية

- ‌حكم الصدقة على من لا يستحق

- ‌حكم من وصلت صدقته إلى ولده

- ‌حكم التصدق بالمال كله مع الضرر

- ‌حكم التصدق على بعض الأولاد دون بعض

- ‌الصدقة الجارية

- ‌أنواع الصدقات

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين

- ‌حكم الإنفاق على الإخوان

- ‌حكم قضاء دين المديون

- ‌حكم التصدق بمال حرام في جهة محرمة

- ‌حكم التصدق بالصدقة اليسيرة

- ‌حكم التصدق مع وجود دَين

- ‌حكم الصدقة على غير المسلمين

- ‌حكم إخراج الصدقة أو الزكاة لغير أهلها

- ‌حكم الإنفاق مع الحاجة

- ‌حكم التصدق بالمال المعطى من الولد

- ‌حكم التصدق بسبب الحلف

- ‌حكم من أوقف نفسه لله في الدعوة

- ‌حكم بناء مسجد ووضع اسم الوالد عليه

- ‌الصدقة والدعاء للميت

- ‌حكم إعطاء الزكاة والصدقة لمن عليه التزامات مالية

- ‌حكم المنشورات التي تحث على الصدقة وتوضع في المساجد

- ‌حكم التصدق على الوالدة والأخوات مع عدم الحاجة

- ‌صاحب الدَّين لا أعرف مكانه

- ‌حكم إعطاء الوالدة المحتاجة من الزكاة الواجبة

- ‌حكم الجهر بنية الصدقة

- ‌حكم مساعدتي لأخي عندما يحتاجني

- ‌الفرق بين المن والسلوى، والمن والأذى

- ‌حكم من استطاع الحج ورفض والده ذلك

- ‌حكم إعطاء الصدقة لمن يستعملها في المنكرات

- ‌حكم أخذ آل البيت للزكاة

- ‌حكم الصدقة على من ظهر كذبه بعد إخراجها

- ‌حال أخي السيئ

- ‌ألفاظ شركية

- ‌حكم إعطاء الزكاة للإخوة من أب

- ‌حكم من حلف يميناً ثم رأى غيرها خيراً منها

- ‌أعمال الحج عن والدي المتوفى

- ‌حكم الهجر بين الإخوة لفترة طويلة

- ‌امرأة رأت أباها قد ذهب للحج

- ‌التصدق عن الميت والدعاء له

- ‌حكم الأخذ من المال المجهز للتبرعات

- ‌حكم إعطاء زكاة الفطر لمن ادعى أنه محتاج

- ‌حكم من لم يعمل له عقيقة وقد كبر

- ‌حكم الزكاة عن الدين الذي عند الناس

- ‌حكم الصدقة على الأب

- ‌حكم إعطاء الصدقة على شكل هدية

- ‌حكم ارتداء المخيط قبل الحلق

- ‌حكم التصدق على قرابة محتاجين

- ‌حكم الصدقة على الجدة والخالة

- ‌حكم إخراج الصدقة مجزأة دون علم من تصدق بها

- ‌حكم الحلف على الأخذ وعلى عدم الأخذ

- ‌حكم مكافأة طالب الجامعة

- ‌حكم كفالة أختي الصغيرة

- ‌حكم شرب دم القنفذ للعلاج

- ‌صحة حديث: (يستحب العطاس ويكره الجشاء)

- ‌حكم قصر صلاة المغرب

- ‌حكم الزكاة عن الولد الذي في بطن أمه

- ‌حكم نقل الوقف إلى أرضه وأخذ أرض الوقف

- ‌حكم من قال مازحاً: تعال أقامرك

- ‌الفرق بين الصدقة والزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة من الراتب غير الثابت

الفصل: ‌ ‌وقف الصدقة من أعظم أنواع الصدقة: الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل

‌وقف الصدقة

من أعظم أنواع الصدقة: الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ تجعل الأصل محبوساً لا يباع، لا يورث، ولا يوهب، ولا يشترى، وكل ما ينتج منه من ثمارٍ، أو مالٍ، أو عائدٍ، أو مردود يكون في سبيل الله.

هذا هو الوقف.

وقال البخاري رحمه الله: باب: أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمر:(لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به) وقد جاء أيضاً موصولاً عنده رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط، عن ابن عمر رضي الله عنهما:(أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بـ خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بـ خيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها).

هذا هو الدليل على مشروعية الوقف، الأصل في الوقف حديث عمر ويتفرغ عنه مسائل كثيرة جداً.

قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف؛ الذي يتولى الوقف ويكون ناظراً عليه وراعياً له، يأكل منه بالمعروف، ويطعم غيره، لكن لا يأخذ منه مدخرات له، إنما يأكل منه فقط.

وكذلك فإن الإنسان لو كان عنده مزرعة، فقال: هذه وقف لله تعالى؛ صارت الثمار في سبيل الله، يقول: في الفقراء المساكين أقربائي أولادي ونحو ذلك، هذه العمارة إيجاراتها في سبيل الله، سواء حدد المصارف أو لم يحددها، صارت وقفاً، لا يجوز له أن يرجع عنها؛ لا في حياته ولا بعد مماته لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، وقد حاول أعداء الله الاستيلاء على أوقاف المسلمين في كثير من البلدان، ولذلك كان هناك مدارس وعوائل تقوم على الأوقاف، ومساجد تعمر بالأوقاف، وينفق عليها من الأوقاف، وذهبت كلها لما اعتدى عليها أعداء الله؛ ولذلك فإن الوقف يبقى وقفاً إلى قيام الساعة، إذا تعطل تماماً يتصرف به تصرفاً ينشأ به وقف جديد له منفعة، ولا يجوز التصرف فيه بدون ضرورة.

ص: 18