المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مجالات الصدقة الصدقات فيها أولويات، فمثلاً: الصدقة على الأهل؛ هذه أولى - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٣٠

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌صدقة نقية من نفس تقية

- ‌آداب الصدقة

- ‌مضاعفة أجر المتصدِّق

- ‌عدم اتباع الصدقة بالمنِّ والأذى

- ‌السر والعلن في الصدقة

- ‌الرياء في الصدقة

- ‌حث الشريعة على الصدقة

- ‌حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة

- ‌حرص الصحابة على الصدقة

- ‌مجالات الصدقة

- ‌أحكام الصدقة

- ‌أحوال التصدق بجميع المال

- ‌الأفضلية في القلة والكثرة في الصدقة

- ‌الأولويات في الصدقة

- ‌استحباب الصدقة في الكسوف

- ‌مداواة المرض بالصدقة

- ‌مشروعية الصدقة عن الأموات

- ‌وقف الصدقة

- ‌حكم الرجوع في الصدقة

- ‌حكم التصدق بالصدقة أو الهدية

- ‌حكم الصدقة على من لا يستحق

- ‌حكم من وصلت صدقته إلى ولده

- ‌حكم التصدق بالمال كله مع الضرر

- ‌حكم التصدق على بعض الأولاد دون بعض

- ‌الصدقة الجارية

- ‌أنواع الصدقات

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين

- ‌حكم الإنفاق على الإخوان

- ‌حكم قضاء دين المديون

- ‌حكم التصدق بمال حرام في جهة محرمة

- ‌حكم التصدق بالصدقة اليسيرة

- ‌حكم التصدق مع وجود دَين

- ‌حكم الصدقة على غير المسلمين

- ‌حكم إخراج الصدقة أو الزكاة لغير أهلها

- ‌حكم الإنفاق مع الحاجة

- ‌حكم التصدق بالمال المعطى من الولد

- ‌حكم التصدق بسبب الحلف

- ‌حكم من أوقف نفسه لله في الدعوة

- ‌حكم بناء مسجد ووضع اسم الوالد عليه

- ‌الصدقة والدعاء للميت

- ‌حكم إعطاء الزكاة والصدقة لمن عليه التزامات مالية

- ‌حكم المنشورات التي تحث على الصدقة وتوضع في المساجد

- ‌حكم التصدق على الوالدة والأخوات مع عدم الحاجة

- ‌صاحب الدَّين لا أعرف مكانه

- ‌حكم إعطاء الوالدة المحتاجة من الزكاة الواجبة

- ‌حكم الجهر بنية الصدقة

- ‌حكم مساعدتي لأخي عندما يحتاجني

- ‌الفرق بين المن والسلوى، والمن والأذى

- ‌حكم من استطاع الحج ورفض والده ذلك

- ‌حكم إعطاء الصدقة لمن يستعملها في المنكرات

- ‌حكم أخذ آل البيت للزكاة

- ‌حكم الصدقة على من ظهر كذبه بعد إخراجها

- ‌حال أخي السيئ

- ‌ألفاظ شركية

- ‌حكم إعطاء الزكاة للإخوة من أب

- ‌حكم من حلف يميناً ثم رأى غيرها خيراً منها

- ‌أعمال الحج عن والدي المتوفى

- ‌حكم الهجر بين الإخوة لفترة طويلة

- ‌امرأة رأت أباها قد ذهب للحج

- ‌التصدق عن الميت والدعاء له

- ‌حكم الأخذ من المال المجهز للتبرعات

- ‌حكم إعطاء زكاة الفطر لمن ادعى أنه محتاج

- ‌حكم من لم يعمل له عقيقة وقد كبر

- ‌حكم الزكاة عن الدين الذي عند الناس

- ‌حكم الصدقة على الأب

- ‌حكم إعطاء الصدقة على شكل هدية

- ‌حكم ارتداء المخيط قبل الحلق

- ‌حكم التصدق على قرابة محتاجين

- ‌حكم الصدقة على الجدة والخالة

- ‌حكم إخراج الصدقة مجزأة دون علم من تصدق بها

- ‌حكم الحلف على الأخذ وعلى عدم الأخذ

- ‌حكم مكافأة طالب الجامعة

- ‌حكم كفالة أختي الصغيرة

- ‌حكم شرب دم القنفذ للعلاج

- ‌صحة حديث: (يستحب العطاس ويكره الجشاء)

- ‌حكم قصر صلاة المغرب

- ‌حكم الزكاة عن الولد الذي في بطن أمه

- ‌حكم نقل الوقف إلى أرضه وأخذ أرض الوقف

- ‌حكم من قال مازحاً: تعال أقامرك

- ‌الفرق بين الصدقة والزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة من الراتب غير الثابت

الفصل: ‌ ‌مجالات الصدقة الصدقات فيها أولويات، فمثلاً: الصدقة على الأهل؛ هذه أولى

‌مجالات الصدقة

الصدقات فيها أولويات، فمثلاً: الصدقة على الأهل؛ هذه أولى من غيرها، إذا احتاج أهلك فهم أولى الناس، ابدأ بنفسك ثم أهلك والأقرب فالأقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى -المعطي خيرٌ من الآخذ- وابدأ بمن تعول) تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، راوي الحديث، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:[لا، هذا من كيس أبي هريرة].

هذا الجزء الثاني من الحديث.

والنفقة على الأهل بعض الناس يغفلون عن أنها صدقة يؤجر عليها الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(نفقة الرجل على أهله صدقة).

ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إليه، فقالت له: إنك رجلٌ خفيف ذات اليد -فقير- وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم -إذا كان يجزي أن أعطيك صدقتي أعطيتك إياها يا زوجي، وإلا صرفتها إلى غيركم- فقالت: قال لي عبد الله: بل ائتيه أنت -استحيا أن يسأل- قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزأ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتامٍ في حجورهما ولا تخبره من نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود -حتى يعرف حال الزوج من هو- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة).

إذاً: إذا تصدق الإنسان يبدأ بفقراء أهله فيتصدق عليهم، وقد حدث أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها:(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).

ومما يرتبط بهذا الموضوع أيضاً وبموضوع الإنفاق من أعز شيء على الإنسان وأنفسها عنده وأثمنها لديه حديث أبي طلحة رضي الله عنه؛ كان أبو طلحة أكثر الأنصار بـ المدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد؛ هذا البستان العظيم ذو الثمار الطيبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] كان سرعة التفاعل من ميزات الصحابة، تنزل الآية من هنا يكون تصرف تلقائياً.

قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:[يا رسول الله! إن الله تعالى يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] وإن أحب أموالي إلي بيرحاء -أعز ما عندي من الأموال، وأثمن ما عندي بيرحاء - وإنها صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت].

الواحد منا قد يتصدق بالشيء النفيس، لكن قد يضعه في غير محله، فإذا جاء أهل العلم دلوه، أو عهده إليهم ووكلهم، وقال: هذا ضعوه بمعرفتكم يا أهل العلم.

جاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:(بخٍ بخ -هذه كلمة مدح- ذاك مالٌ رائح -وفي رواية: رابح-) فإذا وضعته أنت الآن في هذا الشيء لا ينفد بل يصبح باقٍ لك عند الله.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي طلحة: (قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين.

قال: أفعل يا رسول الله! فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه).

إذاًَ: الإنسان عندما يضع الصدقة يبدأ بالأقرب فالأقرب فإنهم أولى بالمعروف، وإذا كانوا فقراء تصبح صدقة وصلة، وإذا كانوا أغنياء ذهب إلى الفقراء والمحتاجين.

ص: 10