المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القنوت في صلاة الفجر - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ١٨

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة متنوعة [1]

- ‌حكم إهداء المرأة صداقها لزوجها

- ‌حكم أخذ المستأجر مالاً من المالك لقاء الخروج من بيته

- ‌حكم تغيير لون الشعر

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

- ‌المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

- ‌المقصود بالشفع بعد العشاء

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع صلاة الفجر جماعة

- ‌الصلاة خلف المؤتم

- ‌مراعاة الشرع في تسمية المولود

- ‌معنى الحية

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌حكم صلاة النساء في البيت جماعة

- ‌حكم صلاة جماعتين في مسجد

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت للضرورة

- ‌عدم ثبوت قصة علقمة في تفضيله زوجته على أمه

- ‌ضعف حديث تقديم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبيها

- ‌حكم عقد قران لزانٍ وزانية

- ‌حكم وضع القطن في الأنف والأذن والدبر للميت

- ‌حكم أخذ أشرطة من مؤسسة تنصيرية وإتلاف ما فيها

- ‌حكم لبس المراة القفازين أمام النساء

- ‌تحريم الخلوة بابنة الخال

- ‌عدم القيام مع القدرة في صلاة النافلة

- ‌تقييم الشيخ لكتاب: عمر أمة محمد

- ‌هل من شروط الإمامة أن تكون في مكة

- ‌تعريف اليتيم

- ‌حكم القنوت في صلاة الفجر

- ‌سرقة المرأة من مال زوجها

- ‌حكم التبول قائماً

- ‌حجب الأبناء للأحفاد في الميراث

- ‌حال حديث: (لا تخف من ذي سلطان)

- ‌الفرق بين حج المفرد والقارن والمتمتع

- ‌حكم تأجير الموزع للمجلات دون علم المالك

- ‌لا فرق بين قولك: صلى الله عليه وسلم وقولك: عليه الصلاة والسلام

- ‌اختلاف حكم اللقطة باختلاف الزمان والمكان والحجم

- ‌عدم لزوم عقوبة للذنب في الدنيا

- ‌حكم إمامة المرأة للرجال

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى طبيب

- ‌حكم أخذ الشعر الخارج في الخدين

- ‌الصبر على طاعة الوالدين

- ‌حكم قراءة العريان للقرآن

الفصل: ‌حكم القنوت في صلاة الفجر

‌حكم القنوت في صلاة الفجر

‌السؤال

حكم القنوت في صلاة الفجر؟

‌الجواب

فيه أربعة آراء للعلماء ذكرناها بأدلتها من قبل: أحدها: أنه مستحب، وهو قول الإمام الشافعي؛ لحديث البراء بن عازب وفيه:(كان رسول الله يقنت في المغرب والفجر)، قالوا: فنسخ القنوت في المغرب وبقي في الفجر كما في صحيح مسلم، وهذا رأي الشافعي.

وقال فريق آخر من أهل العلم: نقنت عند النوازل فقط؛ لحديث أنس وغيره: (أن النبي قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله).

قول ثالث: وهو معزو إلى الأحناف: إنه بدعة؛ لحديث: (أي بني! محدث).

القول الرابع وهو قول ابن حزم حيث يقول: فعله حسن وتركه حسن؛ لأن الرسول قنت وترك.

هذه أربعة أقوال فصلناها في محاضرة سابقة فليرجع إليها الأخ.

فالشاهد: أنك لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية، حتى لو واظب عليه بعض الأئمة كالشافعية فإنه لا يدخل في الابتداع، وهذه من المسائل التي لا تحتاج إلى تشنجات زائدة، مسألة فيها وجهان للعلماء، اختر رأياً؛ لأن كل رأي مدعم بالدليل، وإذا كان عندك استعداد للمناظرة فلتناظر حتى نخرج حكماً.

اختر أي رأي، قلت لك: الإمام الشافعي استدل بحديث البراء، ولكل قول جملة من الأدلة، لكن أذكر لك نموذجاً لكل احتجاج، احتج بحديث البراء:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح).

فأثبت الإمام الشافعي مشروعية القنوت في صلاة الصبح، بل وبالغ وفسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة الصبح؛ لأن فيها القنوت.

وغيره من العلماء استدلوا في المقابل بحديث: (أي بني! محدث) قال سعد بن طارق: سألت أبي عن القنوت في الفجر.

فقال: (أي بني! محدث) فأجيب على هذا بأن المثبت مقدم على النافي، وأجيب بإجابات أخر منها: أن طارقاً الذي هو والد سعد بن طارق كان وافداً على الرسول وانصرف، فمجالس الرسول نقله أوقع في القلب من وافد وفد على الرسول ثم انصرف.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحراً)، فأنت يمكن أن تقرأ لكاتب يسحبك سحباً إلى مراده فتقع في رأيه وأنت لا تشعر، وبعد ذلك يرسخ هذا الرأي في ذهنك وتنافح وتكافح من أجله أشد الكفاح، فتصبح المسألة عندك منتهية، فإخواننا الجالسون أغلبهم يتجهون للقراءة -مثلاً- في كتاب زاد المعاد، وهو كتاب موفق في الغالب، لكن رأي مؤلفه ابن القيم رحمه الله في مسألة القنوت رأي محدد وهو: أنه يقنت عند النوازل فقط، لكن إذا تحولت لقراءة كتب الشافعية لتغير رأيك شيئاً ما، أو على الأقل إذا ما تغير فإنك ستلتمس عذراً لمن خالفك في هذا الرأي، فالشاهد: التنويع في القراءة مطلوب أيضاً، والبحث عن الدليل في كل مكان.

ص: 28