المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأجير الموزع للمجلات دون علم المالك - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ١٨

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة متنوعة [1]

- ‌حكم إهداء المرأة صداقها لزوجها

- ‌حكم أخذ المستأجر مالاً من المالك لقاء الخروج من بيته

- ‌حكم تغيير لون الشعر

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

- ‌المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

- ‌المقصود بالشفع بعد العشاء

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع صلاة الفجر جماعة

- ‌الصلاة خلف المؤتم

- ‌مراعاة الشرع في تسمية المولود

- ‌معنى الحية

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌حكم صلاة النساء في البيت جماعة

- ‌حكم صلاة جماعتين في مسجد

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت للضرورة

- ‌عدم ثبوت قصة علقمة في تفضيله زوجته على أمه

- ‌ضعف حديث تقديم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبيها

- ‌حكم عقد قران لزانٍ وزانية

- ‌حكم وضع القطن في الأنف والأذن والدبر للميت

- ‌حكم أخذ أشرطة من مؤسسة تنصيرية وإتلاف ما فيها

- ‌حكم لبس المراة القفازين أمام النساء

- ‌تحريم الخلوة بابنة الخال

- ‌عدم القيام مع القدرة في صلاة النافلة

- ‌تقييم الشيخ لكتاب: عمر أمة محمد

- ‌هل من شروط الإمامة أن تكون في مكة

- ‌تعريف اليتيم

- ‌حكم القنوت في صلاة الفجر

- ‌سرقة المرأة من مال زوجها

- ‌حكم التبول قائماً

- ‌حجب الأبناء للأحفاد في الميراث

- ‌حال حديث: (لا تخف من ذي سلطان)

- ‌الفرق بين حج المفرد والقارن والمتمتع

- ‌حكم تأجير الموزع للمجلات دون علم المالك

- ‌لا فرق بين قولك: صلى الله عليه وسلم وقولك: عليه الصلاة والسلام

- ‌اختلاف حكم اللقطة باختلاف الزمان والمكان والحجم

- ‌عدم لزوم عقوبة للذنب في الدنيا

- ‌حكم إمامة المرأة للرجال

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى طبيب

- ‌حكم أخذ الشعر الخارج في الخدين

- ‌الصبر على طاعة الوالدين

- ‌حكم قراءة العريان للقرآن

الفصل: ‌حكم تأجير الموزع للمجلات دون علم المالك

‌حكم تأجير الموزع للمجلات دون علم المالك

‌السؤال

آخذ جريدة أو مجلة وأدفع ثمنها مع الاتفاق مع البائع على ردها مرة أخرى مقابل أن أترك له نسبة عشرة في المائة من الكراء، فهل هذا جائز أو غير جائز؟

‌الجواب

الظاهر أنه لا يجوز؛ لما فيه من استهلاك للجريدة أو المجلة، بصرف النظر عن الموضوعات التي فيها، فهذه المجلات لو هي ملكه الخاص فهو اشتراها، بمعنى: هب أنني ناشر مثلاً، اشتريت كتباً من دور نشر أخرى وتملكتها، فلي أن أسمح بذلك وأقول لك: خذ الكتاب واقرأه وأعطني -مثلاً- عشرة قروش، أو خذ المجلة واقرأها وأعطني عشرة قروش، لكن إذا كنت موزعاً لم أشتر، فإنما أنا موكل في بيع هذه الكتب، فالذي يباع يباع والذي لا يباع يرد، فلا يجوز لي أن أعطيك المجلة تقرؤها وآخذ عشرة في المائة منك؛ لأنني سأرد المجلة ثانية إلى أصحابها وتكون قد استهلكت، فلا يجوز إلا إذا كان صاحب المجلات متملكاً لها، أما إذا كان وكيلاً في البيع أو موزعاً فلا يجوز.

ص: 34