المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٤٨

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌ولا تهنوا ولا تحزنوا

- ‌الأمراض التي حذر الله منها

- ‌مرض الوهن

- ‌مرض الحزن

- ‌شقاء أهل الدنيا والشهوات

- ‌مداولة الأيام بين الناس

- ‌تمحيص الله للمؤمنين بالشدائد

- ‌اصطفاء الله شهداء من الناس

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التحدث مع النساء ودعوتهن بالمايك

- ‌حكم الاستمرار في معاتبة من قارف ذنباً ثم تاب منه

- ‌المعاصي والذنوب سبب ضعف الإيمان في القلوب

- ‌حكم كشف المرأة لعينيها

- ‌كيفية الانتفاع بالطاعة وتأثيرها على العبد

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

- ‌حكم قطرة الأذن والأنف للصائم

- ‌مدى صحة خبر: أن سيف رسول الله في مسجد الحسين بالقاهرة

- ‌الجمع بين رفع الأعمال في شعبان وما جاء في رفعها يوم الاثنين والخميس

- ‌كيفية إقناع الزوجة بوجوب النقاب

- ‌المطلوب من العبد بعد أركان الإسلام

- ‌حكم الإفتاء بغير علم

- ‌حكم من نذر مبلغاً لله ثم صرفه في صالح المسجد

- ‌علاقة الأعمال الظاهرة بالإيمان

- ‌حكم تقبيل أيدي العلماء

- ‌حكم قول سيدنا ومولانا للعلماء

- ‌حكم التنفل مع المفترض

- ‌حكم بيع ماكينات الحلاقة والمعجون في الصيدلية

- ‌معنى حديث (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى)

- ‌حكم الصلاة بالملابس النجسة

- ‌وقوع الطلاق في الحيض

- ‌حكم الاشتراك في موقع البزناس

- ‌حكم حضور دروس العلم مع كراهة الوالدين لذلك

- ‌كيفية المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

- ‌حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم الاغتسال لمن تاب بعد ردته

- ‌حكم من يرى أن قاطع الصلاة قد يكون أفضل من المصلي

الفصل: ‌حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

‌حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

‌السؤال

كم طلقة تكون للعاقد؟

‌الجواب

العاقد إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقد بانت منه، فإذا أراد أن يرجع رجع بعقد جديد؛ لأنها بانت منه، وإذا طلق امرأته قبل الدخول وعقد عليها من جديد، ثم طلقها ثانياً قبل الدخول فعقد عليها من جديد، ثم طلقها ثالثاً بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره، لكن إذا أرجعها بدون عقد جديد يصير العقد باطلاً، وبعض الناس يطلقها في شجار حصل بينهم، فينحرج أن يقول لأهلها فيقول لها: قولي لي: زوجتك نفسي فيقول لها: رجعتك انتهى، فيراجعها وممكن بعد مدة يطلقها، والطلقات التي وقعت بعد هذا وقعت في غير زواج، فهي ليست امرأته فهو قد طلق أجنبية فلا تحسب.

ص: 34