المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٦٤

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى المعاملات

- ‌حكم بيع البخت مقابل نقود

- ‌حكم من تعامل بالربا ثم امتنع عن هذا التعامل وكيفية تصريف هذا المال الحاصل من الربا

- ‌حكم ترك الشخص أمواله في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية

- ‌حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات

- ‌حكم ربا الفضل

- ‌حكم القياس على الأصناف الستة في البيع والشراء

- ‌كيفية سحب النقود من البنوك ذات الفوائد ووجوبها

- ‌حكم صندوق التأمين الخاص في الشركات

- ‌سبب تحريم إيداع الأموال في البنوك هو الفائدة

- ‌جواز أكل الطعام عند قريبة زوجها يأكل من فوائد البنوك ومن المرتب الأصلي

- ‌حكم من يدخل بعض المسابقات ويعطى جوائز في الاستثمار

- ‌حكم أخذ الفوائد من البنك وإنفاقها على الفقراء وحكم قضاء الديون بها

- ‌عدم جواز أخذ قرض يجر فائدة لسداد الديون

- ‌نظام التأمينات الحكومية جائز وليس بمحرم

- ‌كيفية تصريف المبلغ لرجل خرج من شركة على نظام المعاش المبكر

- ‌حكم الكسب والتجارة في المصاحف

- ‌حكم العمل في شركة تركيب وبيع الدش

- ‌جواز شراء سلعة من محل ثم نقلها إلى مركب أو مكان آخر واستلامها

- ‌حكم ما يأخذ الوكيل من مال ليشتري به شيئاً بعد المفاصلة

- ‌حكم من له متجر وأعطاه شخص آخر مبلغاً من المال لاستثماره وكيفية الأرباح بينهما

- ‌حكم بيع العطور والمكياج

- ‌حكم التعامل مع اليهود من حيث البيع والشراء

- ‌حكم العمل في الأماكن السياحية وحكم أخذ الهدية ممن يعمل فيها

- ‌حكم استعمال الولاعات والبوتجازات

- ‌حكم الإجارة غير المعلومة إلى مدة غير معلومة

- ‌حكم من يستدين ولا يريد الأداء ويماطل في الوعود

- ‌حكم سؤال الناس للمساعدة في سداد الدين

- ‌حكم الدين إذا مات من عليه دين ولم يُعثَر على الدائن

- ‌حكم ما وجد من مالٍ أو نحوه في أرض الكعبة

- ‌عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم من وجد شيئاً له قيمة كالذهب ونحوه في بيت من يعمل عنده

- ‌حكم من أخذ مصحفاً من المسجد ليقرأ فيه أو يحفظ به

- ‌حكم وسائل منع الحمل من أجل استرداد المرأة صحتها

- ‌حكم إجهاض الجنين بسبب تشوهه وحكم إجهاضه خوفاً على صحة الحامل

- ‌حكم استخدام وسائل منع الحمل للتمكن من رعاية ورضاعة الطفل

- ‌عدم جواز مصافحة النساء مطلقاً

- ‌استحباب الزواج في سنٍّ مبكرة

- ‌حكم عدم معرفة صيغة العقد في الزواج

- ‌إباحة الزواج من امرأة لا ترتدي الحجاب وإرغامها على الحجاب طالما أنها من أصل طيب

- ‌حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها الزوج

- ‌حكم من يقول لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وهي ما زالت طفلة

- ‌عدم جواز أن يقول الإنسان: لم يوفقهما قدر الله

- ‌تحريم الكلام من قبل المرأة مع خاطبها وتحريم الخضوع في القول

- ‌جواز تقبيل أم الزوجة لزوج ابنتها بشرط عدم وجود الشهوة

- ‌تحريم لبس الدبلة للنساء

- ‌اختلاف العلماء في خلوة الرجل بزوجته والدخول عليها

- ‌حكم زواج فتاة بعد أن طلقها الأول وقد خلا بها، ولكن لم يحدث إيلاج

- ‌حكم خطبة الرجل لامرأة أبوها له علاقة بالسحر

- ‌عدد الرضعات التي تحرم

- ‌حكم من ترتدي النقاب ثمَّ يراد منها خلعه في الخطبة أو أي مناسبة أخرى

- ‌عدم جواز خلع المرأة ثيابها بالكامل في غير بيتها

- ‌عدم لزوم تذكر الرجل شكل مخطوبته إذا نسي شكلها

- ‌حكم عقد رجل على امرأة والخلو بها أكثر من مرة مع عدم حصول إيلاج، ثم طلقها قبل أن يبني عليها

- ‌الأصل في النظر: المنع، والنظر إلى المخطوبة لا يجوز إلا مرة واحدة

- ‌عدم جواز أخذ الخاطب من مخطوبته صورة فوتوغرافية

- ‌تغليظ حرمة ترقيق الحواجب للنساء والرجال

- ‌زواج المسلم من الكتابية المتدينة التي لم يكن لها زوج كتابي من قبل زواج صحيح

- ‌حكم زواج أهل الكتاب من بعضهم

- ‌عدم صحة زواج الرجل من المرأة ما دامت في ذمة الزوج الأول

- ‌سعي المسلم لزواج كتابي من كتابية لا حرج فيه ولا إثم

- ‌حكم قص أو ترقيق الشعر الموجود بين الحاجبين

- ‌حكم من تريد أن تلبس النقاب وزوجها يرفض بشدة

- ‌حكم رسم الحناء على الأيدي للنساء

- ‌لا يجوز طاعة المرأة لزوجها في معصية الخالق

- ‌النقاب أحوط من الحجاب لسد الذريعة وتجنب الأذى

- ‌عدم جواز سفر المرأة من غير إذن زوجها

- ‌حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج

- ‌حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته بالهاتف وبإذن أبيها

- ‌جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف لتقصيره في احتياجات المنزل

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها والحكمة من ذلك

- ‌عدم جواز الكذب أو الحلف كذباً، وجواز استعمال التعريض في حالة الظلم

- ‌حكم من ألزم ابنه بحلق لحيته معلقاً ذلك بيمين الطلاق لأمه

- ‌كفارة اليمين على الترتيب، والخيار يكون بين الثلاثة الأوَل

- ‌من يحلف بكتاب يلزمه كفارة يمين

- ‌حكم من أقسم ألا يعمل مع صاحب العمل، ثم أراد أن يعود للعمل

- ‌حكم الرجل يكون عليه نذر وله دين عند أحدهم فيأمر المستدين بالوفاء بالنذر عنه

- ‌حكم من نذر في وقت محدد أو في غير وقت محدد ثم لم يستطع الوفاء بالنذر

- ‌النذر المعلق بالمشيئة حكمه حكم الحلف تماماً

- ‌النذر المعلق على معصية معصية

- ‌حكم من أراد تزويج ابنته من رجل صالح وهي تريد الزواج من رجل آخر

- ‌حكم رفض الفتاة لشخص يتقدم لخطبتها بسبب عدم إطلاق اللحية

- ‌حكم الرجل يكتب إرثه لإحدى زوجاته وأحد أبنائه هرباً من الظلم لا قصداً للتمليك، مع العلم أن هناك ورثة غير هذه المرأة وابنها

- ‌عدم جواز أكل لحمٍ لم يذكر اسم الله عليه، والأصل في المسلم السلامة

- ‌حكم اللحوم المستوردة وذبائح الكتابيين

- ‌حكم التجسس لصالح الكفار

- ‌حكم حرق الكفار بالنار أثناء المعارك

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جئتكم بالذبح) وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصبر خلال فترة الاستضعاف، وغضبه لما أراد خباب الاستنصار منه

- ‌قبول الجزية من الكفار الوثنيين هو الصحيح، والخلاف في تكفير الحجاج خلاف ضعيف جداً

- ‌حكم من قاتل من المسلمين في صفوف الكفر ضد المسلمين

- ‌طلاق الحامل طلاق سنة وتنتهي عدتها بوضعها حملها

- ‌الطلاق الذي يقصد به التهديد عليه كفارة يمين على الأصح

- ‌من زار مريضاً فأكل أو شرب عنده فلا حرج في ذلك

- ‌انتفاع الميت بما يهديه له الحي من النوافل إلا صلاة الفريضة

الفصل: ‌حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج

‌حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج

‌السؤال

ما حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج؟

‌الجواب

لبس الخاتم خصوصاً للزواج أمر عرف عن النصارى، وذلك إذا لبس خصوصاً في الإصبع التي تسمى (رينج فينجر)، يعني: إصبع الدبلة، أما إذا كان خاتماً وليس بدبلة يلبس في الخنصر وليس له تعلق بالزواج وإنما هو الذي تيسر مثلاً، من أن يهدي الرجل لزوجته عند الزواج خاتماً، فإنه لا بأس بذلك ضمن ما يكون.

لكن تخصيص الدبلة واعتبار أنها علامة على المرتبط أو المتزوج فكل هذه الأمور لم تؤخذ عن أهل الإسلام، وبالتالي فهذا الأمر أخذ أكبر من حجمه.

وجعل هذا الأمر علامة للود والحب أو البغض والكراهية يدل على التشبه بالنصارى، فإنهم يعتقدون ذلك، بل يقولون: هو كعرق في هذا الإصبع مرتبط بالقلب إذا ربط بالدبلة ربطت المحبة، وإذا نزعت نزعت المحبة، وهذا أصل اعتقادهم، أو أن القسيس كان يضع هذا الخاتم بعد أن يقول على الأصابع الثلاثة قبله، قل: باسم الأب، والابن، وروح القدس، إله واحد آمين، ويضع الخاتم على الإصبع الرابعة والعياذ بالله.

فعلى كلَّ هم يضعون هذا في الإصبع؛ لأنه أصل مأخوذ عنهم، فلا يجوز التشبه بهم، سواء كان عرقاً من هذا الإصبع إلى القلب يربط المحبة، أو أنه في اعتقادهم الشركي في التثبيت والعياذ بالله.

ص: 68