الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[توجيهات موجزة للحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم]
توجيهات موجزة للحاج والمعتمر
وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الحاج: (1) المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال.
(2)
أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية.
(3)
أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار عن الرياء والسمعة والمفاخرة.
(4)
أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال قولية أو فعلية ويسأل عما أشكل عليه.
(5)
الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج، والتمتع، والقران والتمتع هو
الأفضل لمن لم يسق هديا، أما من ساق هديا فالأفضل له القران.
(6)
وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط: " أن محلي حيث حبستني ".
(7)
يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزؤهما عن حجة الإسلام.
(8)
يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك.
(9)
يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا
خشيت أن يراها الرجال غير المحارم.
(10)
ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها. لا أصل له في الشرع.
(11)
يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها ويجوز له تبديلها بغيرها.
(12)
إذا لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه.
(13)
يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً.
(14)
لا يشرع الرَّمَلُ والاضطباع إلا في طواف
القدوم فقط، ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى. وللرجال فقط دون النساء.
(15)
إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلاً جعلها ثلاثة وهكذا في السعي.
(16)
لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف سواء في الأرض أو في أدوار المسجد العليا.
(17)
من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر.
(18)
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر.
(19)
يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من
الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم مع مراعاة عدم التبرج بالزينة بل تكون في ملابس غير فاتنة.
(20)
التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة - من العبادات الأخرى - بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح.
(21)
يحرم على المسلم المكلف أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام - إذا كان قاصدا الحج أو العمرة.
(22)
الحاج أو المعتمر القادم عن طريق الجو
يحرم إذا حاذى الميقات ويتأهب للإحرام قبل محاذاة الميقات ولا بأس أن يقدم الإحرام قبل الميقات إذا خشي أن ينام في الطائرة أو يسهو.
(23)
ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته.
(24)
الحاج في يوم التروية يُحْرم من محلِّ إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من داخَل مكة ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير وليس عليه وداع عند خروجه من منى.
(25)
التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس.
(26)
لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار.
(27)
صلاة والمغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
(28)
يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة.
(29)
لا يستحب غسل حصى الرمي، لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
(30)
يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل.
(31)
إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع
التلبية عند رمي جمرة العقبة.
(32)
لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه.
(33)
يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.
(34)
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى.
(35)
القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج.
(36)
الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر
فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده.
فإن قدَّم بعضها على بعض فلا حرج.
(37)
الأمور التي يحصل بها التحلل التام:
(أ) رمي جمرة العقبة.
(ب) الحلق أو التقصير.
(ج) طواف الإفاضة مع السعي.
(38)
إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.
(39)
الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.
(40)
يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سنٍ أو غيره أن يوُكِّل من يرمي عنه.
(41)
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في
موقف واحد.
(42)
يجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
(43)
إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدي وجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعَ إلى أهله.
(44)
الأفضل للحاج أن يُقدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطراً وإلا صام أيام التشريق.
(45)
يجوز صوم ثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وكذا صوم الأيام السبعة يجوز متتابعة ومتفرقة.
(46)
يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء.
(47)
تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده أو في أي وقت من السنة.
(48)
يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة.
(49)
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء بشرط أن يكون
ذلك بدون شدّ رحل.
(50)
التمسح بالحجْرَة الشريفة أو تَقْبيلها أو الطوافُ بها بدعة منكَرة لم تنقَل عن السلف الصالح وإن قصد بالطواف التقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر.
(51)
لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك.
(52)
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه.
(53)
ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلاً للقبر رافعاً يديه
من البدع المستحدثة.
(54)
ليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة.
(55)
الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة.