المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سند الإجماع: - الإجماع في الشريعة الإسلامية

[رشدي عليان]

الفصل: ‌ سند الإجماع:

السلام _ خاصة على أمر من الأمور الدينية"1.

وقال ابن قدامة: "ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد _ صلى الله عليه وسلم _ على أمر من أمور الدين"2.

1 المستصفى ج ص110.

2 روضة الناظر ص67.

ص: 67

2_

‌ سند الإجماع:

هل الإجماع مصدر مستقل بذاته في إثبات الأحكام الشرعية في مقابل المصادر الثلاثة الأخرى، الكتاب والسنة والقياس؟ أم أنه لا ينعقد ولا يصير حجة إلا بتوسط أحد هذه المصادر؟.

ذهب بعض الأعلام إلى الأول وقالوا باستقلالية الإجماع وعدم حاجته إلى توسط دليل آخر يستند إليه3.

ودليل هؤلاء:

1_

أن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام فلو توقف على سند لكان هذا السند هو الحجة، وحينئذ لا يكون للإجماع فائدة.

2_

لو توقف الإجماع على سند لما وقع بدونه، لكنه وقع فلا يكون السند شرطا في انعقاده، ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة فإن العلماء اجمعوا على جوازه بلا دليل.

3_

إن العقل لا يمنع من انعقاد الإجماع عن توفيق وذلك بأن ويوفق الله _ تعالى _ أهل الإجماع في الأمة لاختيار ما هو الصواب عنده.

وذهب الأكثرون من علماء الأمة إلى الثاني. أي أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند، لأن حق إنشاء الأحكام الشرعية لله ولرسوله، وليس لأهل الإجماع وقالوا: إن عدم الدليل يستلزم الخطأ في الأحكام لأن الدليل هو الطريق الموصل إلى الصواب.

قال الشيخ الخضري: "لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند لأن الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا في الدين بغير علم، والأمة معصومة عن الخطأ"4.

وقال الشيخ أبو زهرة: "لا بد للإجماع من سند لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام"5. وأجابوا عن أدلة البعض القائل بعدم حاجة الإجماع إلى سند ودليل بما يأتي.

1_

لا نسلم عدم فائدة الإجماع مع

3 الآمدي/ الإحكام ج1 ص133 والشوكاني/ إرشاد الفحول ص79.

4 أصول الفقه ص310 وأمير بادشاه/ تيسير التحرير ج3 ص254.

5 أصول الفقه ص119.

ص: 67

الدليل. إذ الفائدة موجودة معه وهي سقوط البحث عن ذلك الدليل، والاكتفاء بالإجماع، وحرمة المخالفة الجائزة فيه قبل الإجماع.

2_

لا نسلم أن العلماء اجمعوا على صحة بيع المعاطاة بدون دليل وكل ما في الأمر أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع إذ هو أقوى دلالة..

والذي أراه أن علماء الأمة إن اتفقوا على أمر من الأمور الدينية لا بد أن يكون حقا وصوابا لأن العادة تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل. وليس من الضروري لنا أن نعرف سند الإجماع عند المجمعين بل الواجب أن نأخذ بإجماعهم اعتمادا على ورعهم وعلمهم، لاعتقادنا بأنهم لا يجمعون إلا عن دليل.

قطعية السند

اختلف القائلون بلزوم السند للإجماع في قطعية السند وظنيته.

فقال أهل الظاهر: إن مستند الإجماع لا بد أن يكون قطعيا كنصوص الكتاب ومتواتر السنة، ولا يجوز أن يكون ظنيا كخبر الواحد والقياس، لأن الإجماع قطعي الدلالة فلا ينعقد إلا عن دليل قطعي إذ غير القطعي لا يفيد القطع.

وقال الأكثرون: إن مستند الإجماع يكون قطعيا، ويكون ظنيا كخبر الواحد والقياس. وقد وضح الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه والشيخ فايد في محاضراته في الإجماع وجهة نظر الأكثرين بما حاصله1.

1_

إن النصوص الدالة على حجية الإجماع نصوص عامة تفيد انعقاد الإجماع سواء أكان سنده قطعيا أم ظنيا، فاشتراط القطعية تخصيص للنصوص من غير دليل وذلك باطل.

2_

وقع إجماع من المجتهدين مستندا إلى خبر الواحد كإجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل قبضه لدلالة حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 2 وكذلك انعقد إجماعهم مستندا إلى القياس كإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وعلى إراقة السيرج ونحوه إذا ماتت فيه فأرة قياسا على السمن3 وردوا على الظاهرية

1 راجع أصول الفقه ص311 و29 من بحث الشيخ فايد والإحكام للآمدي ج1 ص135.

2 وردت عدة أحاديث من طرق مختلفة وبألفاظ متفاوتة في هذا المعنى فراجعها في باب البيوع من صحيح البخاري ومسلم ومسند أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد.

3 الفتوحي/ شرح الكوكب المنير ص237.

ص: 68