الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
126 -
وأخرج أحمد والطبراني بسندٍ حسنٍ عن حَيَّان الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الإِمارة لمسلم"(20).
127 -
وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء ويل للأمناء، ليأتين يومٌ علي أحدهم ودَّ أنه يعلق بالنجم، وأنه لم يل عملاً"(21).
أول الأمارة ملامة
128 -
وأخرج الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإِمارة فقال: "أول الأمارة ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من رحم وعدل".
قال: هكذا وهكذا مثله بيده بالمال ثم سكت ثم قال: "كيف بالعدل مع ذوي القربى؟! "(22).
129 -
وأخرج أيضاً من حديث عوف بن مالك (23) وأبي هريرة (24).
(20) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 169)، و (4/ 189)، والطبراني (3575) في الكبير من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عنه حيان به.
وفي سنده ابن لهيعة يرويه عنه غير العبادلة، فهو ضعيف.
(21)
إسناده ضعيف. رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن سعيد، البصري، وهو ضعيف، انظر مجمع الزوائد (15/ 199).
(22)
حديث ضعيف. أخرجه الطبراني (7186) في الكبير من طريق إسحاق ابن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن داود بن صالح عن معاوية بن سعيد عن عنبسة بن أبي سفيان به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 200): فيه إسحاق بن إبراهيم، وهو ضعيف.
(23)
مجمع الزوائد (5/ 200) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير رجال الصحيح.
(24)
مجمع الزوائد (5/ 201) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
- وأخرج عن عصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على الصدقة فقال يا رسول الله اخترلي؟ فقال: "اجلس في بيتك"(25).
130 -
وأخرج أحمد بن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل يلي عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه يفكه بره أو يوبقه إثمه"(26).
(25) حديث ضعيف جداً. أخرجه الطبراني (17/ 178) برقم (493) من طرق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك به.
وفي سنده الفضل بن المختار، أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل، انظر ترجمته في الميزان (3/ 358).
(26)
حديث صحيح. ورد عن عدة من الصحابة كالتالي:
* من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد (5/ 267)، والطبراني (7720)، (7724) في الكبير، والدارمي (2/ 240)، والحاكم (4/ 89) وصححه وأقره الذهبي، والبغوي (10/ 59) في شرح السنة، والبيهقي (3/ 129) في سننه، (10/ 95، 96) في سننه الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
** ومن حديث سعد بن عبادة، أخرجه أحمد (5/ 284) وسنده ضعيف.
** وله شاهدٌ من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (5/ 323، 327) وإسناده ضعيف.
…
وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني (12166) في الكبير، وإسناده ضعيف.
وبمجموع هذه الشواهد، يرتقي الحديث إلى الصحة.
**** معنى الحديث وفائدته:
قوله: "ما من أحد يلي أمر عشرة، أي يجعل أميراً عليهم، وقوله: "فما فوق ذلك" أي فما زاد على العشرة، وقوله: "يفكه بره أو يوبقه" أي ينجيه عدله، أو يهلكه ظلمه.
وهذا وعيدٌ شديدٌ لكل من ظلم في القضاء، وتحذيرٌ إلى كل أميرٍ لا يلتزم العدل، والسير في الحكم بين الناس بما يرضي الله عز وجل.
131 -
وأخرج أحمد مثله من حديث عباده بن الصامت وسعد بن عباده بلفظ "إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه من ذلك الغل إلا الله"(27).
132 -
وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان (28).
133 -
وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير عشرة إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فإن كان محسناً فك عنه، وإن كان مسيئاً زيد غلاً إلى غله"(29).
134 -
وأخرج البزار من حديث أبي هريرة مثله (30).
135 -
وأخرج الطبراني بسندٍ رجاله ثقات عن ابن عباس يرفعه: "ما من رجل ولى عشرة إلا أتى الله يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه حتى يقضي
بينه وبينهم" (31).
(27) الحديث صحيح. وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 284) من حديث سعد بن عبادة، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، من الضعفاء، وفيه مجهول أيضاً.
وأخرجه أحمد (5/ 323، 327) من حديث عبادة بن الصامت، وإسناده ضعيف، فيه يزيد السابق، وعيسى بن فائد مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. ولكن يشهد لهما الطرق السابقة.
(28)
حديث صحيح. مجمع الزوائد (5/ 207) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مسلمة بن رجاء ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وتشهد له الطرق السابقة.
(29)
مجمع الزوائد (5/ 206 - 207) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وكلاهما فيه ضعيفٌ ولم يوثق.
قلت: الحديث في الشواهد.
(30)
مجمع الزوائد (5/ 205) وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الأول البزار رجال الصحيح.
(31)
حديث صحيح. أخرجه الطبراني (12689) في الكبير، ولم يذكر فيه الأعمش السماع، ولكن الحديث في الشواهد.
136 -
وأخرج في الأوسط عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه؛ فإن كان حكم بما أنزل الله لم يجر في حكمه ولم يرتش أطلقت يمينه"(32).
137 -
وأخرج في الأوسط أيضاً عن أبي الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولي ثلاثة إلا لقى الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره"(33).
138 -
وأخرج تمام في فوائد وابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عج (34) حجر إلى الله تعالى فقال: إلهي وسيدي
عبدتك كذا وكذا، وكذا، ثم جعلتني في أس كنيف؟ قال: أو ما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة" (35).
=قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 206): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، ورجاله ثقات.
(32)
فيه من لم أجده. أخرجه الحاكم (4/ 103) وقال: سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه، وأقره الذهبي.
* أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 206): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه.
(33)
حديث موضوع. أخرجه ابن حبان (7/ 28)، والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن هشام الغساني وقد كذبه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في الميزان (1/ 72 - 73).
(34)
عج: يعج عجاً: رفع صوته وصاح.
(35)
حديث موضوع. أخرجه تمام الرازي في "الفوائد"(92) مخطوط الظاهرية، ومن طريقه ابن عساكر (15/ 324/1 - 2) وقال الرازي: هذا حديث منكر. انظر الرسالة الضعيفة (658).
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 230 - 231):
تمام في فوائده من حديث أبي هريرة من طريق أبي معاوية عبد الله بن محمد الغزي المؤدب، قال تمام: هذا حديث منكر، وأيو معاوية الغزي هذا ضعيف، وقال الذهبي في تلخيص الواهيات، وابن حجر في لسان الميزان هذا موضوع.