المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم - رسائل وفتاوى أبا بطين

[عبد الله أبا بطين]

الفصل: ‌الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم

فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين". وعند مالك: يجوز أن يأخذ غير طعام يتعجله ولا يتأجله. فبان لك أن الجمهور على المنع مطلقا. واختيار الشيخ تقي الدين الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته، وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى، والله أعلم.

السلم بالعروض

(وأما الثانية) : فيجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض على الصحيح.

السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون

(وأما الثالثة) : فإن قلنا: إن السمن موزون، جاز أن يسلم فيه بمكيل، وإن قلنا: إنه مكيل، جاز أن يسلم فيه بموزون. وبعض الأصحاب يقول: إن السمن إذا كان جامدا موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل.

فعلى هذا إن أسلم مكيلا في سمن، اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، وإن أسلم فيه موزونا: اشترط أن يأخذه مائعا كيلا. هذا الذي يظهر بناء على المشهور في المذهب من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر لا يجوز مطلقا.

بيع المكيل بالموزون نسيئة

(وأما الرابعة) : فيظهر جوابها من التي قبلها، وهو جواز بيع المكيل بالموزون نسيئة على المشهور في المذهب؛ فعلى هذا يجوز بيع البر ونحوه مما يكال بلحم نسيئة. وفي المسألة رواية أخرى: لا يجوز، وهو قول طائفة من العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

‌الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فأفتنا -أثابك الله الجنة- هل يصح الخيار في السلم؟ وعن الرهن والضمين فيه؟ وهل قبض الرهن واستدامة قبضه شرط للزوم الرهن أم لا؟ وما صورة القبض في غير

ص: 140

المنقولات، وأنت في أمان الله وحفظه والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالجواب وبالله التوفيق.

أما اشتراط الخيار في السلم، فلا يصح على الصحيح من المذهب، وعند بعض العلماء يصح، اختاره ابن الجوزي. وعند الشيخ تقي الدين: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس؛ فإنه يثبت في السلم والصرف ونحوهما. وأما الرهن والضمين في السلم، فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

اشتراط القبض للزوم الرهن

وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه، فالعمل عليه عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وبعض الأصحاب من أهل العصر يشترط فيه القبض، ويقول: إن القبض في العقار أن لا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة، صار نظره عليها، ويجعل هذا قبضا. ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا، لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية، ولم تحصل، لأن التخلية أن يرفع المالك يده عنها، ويخلي بينه وبين المرتهن. فهذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.

والذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك، لقلة ما في أيدي الناس واضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره، لأن معيشته فيه. وأما مذاهب العلماء في ذلك، فالمشهور من مذهب أحمد عن أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته، وهو مذهب أبي حنيفة. وأما الشافعي، فيشترط ابتداء القبض لا استدامته، ومذهب مالك عدم اشتراط القبض. وعن أحمد رواية أخرى أن القبض ليس

ص: 141