المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يدفع مال اليتيم إليه - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٢

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [4-10]

- ‌تفسير قوله تعالى: (وآتوا النساء

- ‌حكم تنازل المرأة عن أكثر المهر لزوجها

- ‌حكم المهر إذا لم يسم

- ‌حكم أخذ الولي من مهر المرأة

- ‌حكم المهر ومتى يسقط

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

- ‌معنى السفه وعلى من نطلقه

- ‌حكم مداراة السفيه

- ‌تفسير قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى

- ‌حكم الإشهاد عند دفع المال لليتيم

- ‌متى يدفع مال اليتيم إليه

- ‌حكم أكل الولي من مال اليتيم

- ‌تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليخش الذين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى

- ‌الأسئلة

- ‌التوبة من النياحة

- ‌حكم المكياج للمرأة

- ‌علاج السحر

- ‌حكم النهي عن الترجل

- ‌السنة في كيفية الهوي إلى السجود

- ‌حكم العقيقة ومشروعية الدعوة لها

- ‌حلق رأس المولود

- ‌حكم القصر لمن كان له أكثر من دار يقيم فيها

- ‌مسافة القصر

- ‌هل قوله تعالى:

- ‌الصلاة جماعة خلف المذياع

- ‌ما المقصود بالصداق

- ‌وجه تضعيف حديث: (يا أسماء! إذا بلغت المرأة

الفصل: ‌متى يدفع مال اليتيم إليه

‌متى يدفع مال اليتيم إليه

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] .

فدفع الأموال إلى اليتامى قيد بشرطين في الآية: الشرط الأول: إيناس الرشد منهم، أي: أن ترى فيهم عقلاً وحكمة ورشاداً في الإنفاق.

الشرط الثاني: أن يبلغوا الحلم، فلابد أن يبلغ اليتيم الحلم، ومع البلوغ يؤنس منه الرشد.

وهنا مسألة وهي: إذا بلغ اليتيم الحلم ولكنه ليس رشيداً، فهل يعطى المال أو لا يعطى؟ فريق من أهل العلم قال: لا يعطى المال؛ لأن الله قال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] قالوا: فالمفهوم المخالف: أنا إذا لم نأنس منهم رشداً لا ندفع إليهم أموالهم.

وقال فريق آخر من أهل العلم: بل تدفع إليهم أموالهم وإن لم يؤنس منهم الرشد، وحجتهم أن الله قال:{لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29] وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .

واستدل الأولون بأمور: قالوا: إذا كان اليتيم قد بلغ الحلم وهو سكير عربيد فسيأخذ المال ويفسد به في الأرض، والله يقول:{وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة:205] .

أجاب أصحاب القول الثاني بقولهم: إن هذا حاصل في غير اليتيم كذلك، فهل يمنع غير اليتيم من أمواله ومن الميراث لفسقه؟ فمثلاً: إن وجد رجل فاسق مات أبوه، فهل نمنعه من الميراث لكونه فاسقاً؟

‌الجواب

لا.

فهذا هو الحاصل من أقوال العلماء في هذا الباب.

ص: 12