المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الولي من مهر المرأة - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٢

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [4-10]

- ‌تفسير قوله تعالى: (وآتوا النساء

- ‌حكم تنازل المرأة عن أكثر المهر لزوجها

- ‌حكم المهر إذا لم يسم

- ‌حكم أخذ الولي من مهر المرأة

- ‌حكم المهر ومتى يسقط

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

- ‌معنى السفه وعلى من نطلقه

- ‌حكم مداراة السفيه

- ‌تفسير قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى

- ‌حكم الإشهاد عند دفع المال لليتيم

- ‌متى يدفع مال اليتيم إليه

- ‌حكم أكل الولي من مال اليتيم

- ‌تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليخش الذين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى

- ‌الأسئلة

- ‌التوبة من النياحة

- ‌حكم المكياج للمرأة

- ‌علاج السحر

- ‌حكم النهي عن الترجل

- ‌السنة في كيفية الهوي إلى السجود

- ‌حكم العقيقة ومشروعية الدعوة لها

- ‌حلق رأس المولود

- ‌حكم القصر لمن كان له أكثر من دار يقيم فيها

- ‌مسافة القصر

- ‌هل قوله تعالى:

- ‌الصلاة جماعة خلف المذياع

- ‌ما المقصود بالصداق

- ‌وجه تضعيف حديث: (يا أسماء! إذا بلغت المرأة

الفصل: ‌حكم أخذ الولي من مهر المرأة

‌حكم أخذ الولي من مهر المرأة

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء:4] أي: إن طابت نفس المرأة وأعطتك شيئاً من الصداق أو تنازلت لك عن شيء من الصداق بنفس طيبة، فلا مانع من أخذه بشرط طيب نفسها.

وقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء:4] يدل أن الصداق للمرأة وليس لوليها، فهي أحق بالصداق لهذه الآية؛ لأن الله قال:{صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء:4] وقال: {فَإِنْ طِبْنَ} [النساء:4] ، فنسبة الصداق إليهن دلالة على تملكهن إياه، ولا يملك منه الولي شيئاً إلا إذا طابت نفس المرأة بإعطائه له.

ودل على ذلك أيضاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لها مهر مثلها)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة:(إن كنت كاذباً عليها فلها الصداق بما استحللت من فرجها) ، فدلت هذه النصوص على أن الصداق من حق المرأة وليس من حق الولي.

في هذا إشارة وإيماء إلى توهين حديث: (أنت ومالك لأبيك)، أو على الأقل إظهار فقه لهذا الحديث:(أنت ومالك لأبيك) فله فقه في حالة ثبوته، أما من ضعَّفه فلا يحتاج إلى التكلف في توجيهه.

ص: 5