المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٤٥

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الرحمن [1]

- ‌مقدمة تفسير سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمه البيان) وبيان نوعي البيان

- ‌تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والحب ذو العصف والريحان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكما تكذبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وخلق الجان من مارج من نار)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بينهما برزخ لا يبغيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت

- ‌تفسير قوله تعالى: (كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسأله من في السماوات والأرض

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حلف بالطلاق

- ‌حكم الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبل

- ‌حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه

- ‌حكم من تحايل على حقوق الفقراء واستعمل الغش والتزوير

- ‌حكم من خرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر

- ‌تفسير أهل السنة لقوله تعالى: (تجري بأعيننا)

- ‌حكم اللقطة

- ‌حكم نظام البحث المعمول به في تقسيم الأراضي الزراعية

- ‌حكم عفو المرأة عمن طلقها في النفقة

- ‌حكم أخذ الزوج من راتب زوجته

- ‌عدم وجوب تغطية المرأة لشعرها عند تلاوة القرآن

- ‌حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه

- ‌حكم من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة

- ‌حكم صلاة المرأة في البنطلون

- ‌حكم الزواج بأخت من رضع من أمي

- ‌حكم تسمية سورة النحل بسورة النعم

- ‌حكم حديث: (من أراد الدنيا فعليه بالقرآن

- ‌حكم لبس النساء غير السواد من الثياب

الفصل: ‌حكم من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة

‌حكم من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة

‌السؤال

إذا دخل رجل وسعى في الصلح وقد سمع من طرف واحد، وسمع من الطرف الآخر، ولم يوفق في الصلح، ولجأ طرف إلى المحكمة ثم طلب منه الشهادة، فهل سماع القول يلزم السامع أن يقول ما سمعه منه وتعتبر شهادة ملزمة، أم أن القول المسموع عند التدخل لحل المشكلة ولم تُحلَّ لا يلزمه القول به؟

‌الجواب

الصحيح أن تقول: أنا جلست بينهما مصلحاً، وسمعت من هذا كذا، وسمعت من هذا كذا، إلا إذا كانت هناك خدعة خُدِعَ بها شخص، فأحياناً نوجد مخرجاً لهذا الشخص في بعض الحيل، لو أن شخصاً قال: الأخ فلان استلف من فلان ألف جنيه، وهما الاثنان أصدقاء لي، لكن أنا ما رأيتهما عندما أسلف أحدهما الآخر، لكن ثقتي فيهما كبيرة جداً، فجاء واحد وقال: فلان استلف مني ألف جنيه فاشهد على ذلك، فشهدت على الألف جنيه، وبعدها حصلت مماطلة، فأخونا الدائن ذهب إلى المحكمة يشكو المدين، فالقاضي استدعاني، فكيف أشهد أنا الآن؟ وكيف أصنع أمام القاضي؛ فإنه سيطلب مني الآن اليمين؟ فأنا واقع بين خطرين: إن شهدت أنه اقترض ألفاً فأنا ما رأيت، وإذا لم أشهد سيقول لي القاضي: لماذا وقعت؟ فله أن يذهب ويحتال على المدين، ويقول له: أنت لماذا لم تسدد الدين لصاحب الدين؟ قال: والله ليس عندي ما أدفعه، فهنا الحمد لله ثبت أنه أخذ الألف جنيه، فحينما يشهد؛ لأنه بعد ذلك يكون أخف الأضرار.

ص: 36